أ-طبقات المجتمع
ارتبطت البنية الاجتماعية لبلاد النهرين بحركة تدفق الشعوب وتمركزها وتنوّع نشاطاتها وعلاقاتها بالخارج والحروب التي خاضتها، وقد تضافرت هذه العوامل جميعاً لِتُكوِّن بنية اجتماعية قامت على نظام طبقي وتكرّست في القوانين العراقية القديمة، وانطلاقا من ذلك، وفي ضوء ما تضمّنه القانون، انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات: طبقة الاحرار أو النبلاء وطبقة المساكين وطبقة العبيد
1-طبقة الأحرار:
كانت هذه الطبقة على رأس المجتمع، وعُرف أفراد هذه الطبقة ب (أميلوم)أو (إيلوم)، ولعّل ما يردافها في اللغة العربية هو كلمة الأوّلون، وكانوا يستحوذون على مختلف الامتيازات والحقوق، وكانوا على درجات، فمنهم المميَّزون وعلى رأسهم الملك، وتليه الحاشية وكبار الموظفين والكهنة والكتبة.
2-طبقة المساكين
تضم هذه الطبقة ( مشكينو) العبيد المعتقين وبعض الأجانب والعمال والفلاحين وأصحاب الحرف الوضيعة، أي الفقراء، ولهم حقوق يضمنها القانون، ولكن أحيانا ما تدفع الظروف ببعضهم إلى بيع أنفسهم فينحدرون إلى طبقة العبيد، وحياتهم اليومية عمل مستمر في الحقول والري والعناية بالأفنية، وهم معرضون للسخرة من قبل المتنفذين الأحرار ويفتقر بعضهم إلى الملكية.
3-طبقة العبيد
وهي الطبقة الدنيا في المجتمع، يولدون عبيدا أو يٌستعبدون من جراء فقدان الحرية( الأسر- العجز عن وفاء الديون- إنكار رابطة زوجية أو عائلية...الخ)، وتُميَّز هذه الفئة بإشارة أو قلادة عليها إسم سيِّدِهِم، ويتصرف بهم الأسياد كيفما يشاءون، فهم إلى السلع أقرب منه إلى الأشخاص، وبالرغم من ذلك لم تنعدم حقوقهم الإنسانية، فزواجهم شرعي وإن يكن من طبقة الأحرار وإعتاقهم ممكن، ويمكنهم تملك الأموال المنقولة، وتظلمهم يلقى أذانا صاغية، خصوصا عند الكهنة الذين يتولون أمر الدفاع عنهم
ب- المرأة والأسرة:
يلاحظ أن المرأة كانت تحصل على حريتها بإدارة أملاكها الخاصة والمنقولة أو الثابتة، وإذا كان الزوج جنديا أو طُلب للخدمة العسكرية فللزوجة الحق في إدارة أملاكه في حال وجودها، إن كان أكبر أولاده لم يبلغ سن الرشد بعد، وتضمنت القوانين الرافدية حقوقا للمرأة بحيث أن القانون يحميها من تعسف زوجها لاسيما في موضوع طلاقها سواء اتخذ هذا القرار أو اتخذته بنفسها، فالمحاكم تقف معها في حال التحقق أن الزوج ظلمها، ولكن يلاحظ من جهة أخرى بأن عقم الزوجة أو مرضها المستعصي يكون مبررا للزوج ليطلقها، ويحق للزوجة العاقر أن تقدم لزوجها عبدة تكون بمثابة العبدة الخليلية، كما يحق للزوج إن لم ينجب من زوجته أو خليلته أن يتزوج من الدرجة الثانية.
يتضمن أيضا القانون الرافدي قواعد الإرث، فكل ما تملكه المرأة يعود إلى أولادها كما أن أموال الأب تعود إلى أولاده، فتوزع عليهم بالتساوي، ويحرم من الميراث أولاد العبدة الخليلية إلا إذا أصبحوا أحرارا في حياة والدهم، وتحرم البنات من الإرث إن كن أخذن البائنة وإلا فلهن حق استثمار حصصهن، والجدير بالملاحظة في أمر العادات والتقاليد الأشورية على سبيل المثال هو إعطاء الزوجة المطلقة الحق بالبقاء في منزل زوجها على أن يزورها ويقدم لها ما تحتاج إليه