1. الإعذار

   تنص المادة 179 ق م ج على أنه: " لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك".

   كما وتنص المادة 180 من نفس القانون على أنه: " يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى أي اجراء أخر".

     يتضح لنا من خلال هذه المواد ان التعويض لا يستحق إلا بعد اعذار المدين، وأن الاعذار يتم بطرق معينية، وأن هناك حالات لا ضرورة فيها للاعذار.