عند توفر شروط استحقاق التعويض التي اشرنا اليها سابقا، يصبح التعويض مستحقا، وواجب التقدير، ويلتزم المدين بدفعه سواءً تم ذلك اختيارًا أو جبرًا
والأصل أن يقوم القاضي بتقدير التعويض والحكم به، ويسمى التعويض عندئذ بالتعويض القضائي، ويجوز ان يتم تقدير التعويض باتفاق الطرفين ويسمى التعويض هنا بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، وقد يتولى القانون تقديره عندما يكون محل الالتزام دفع مبلغ نقدي، ويسمى بذلك بالتعويض القانوني.
إذن للتعويض صور ثلاثة تعويض قضائي، وتعويض اتفاقي، وأخر قانوني.
الأصل في التعويض أن يكون تعويضا عينيا وهو الأفضل من التعويض النقدي، لأنه يؤدي الى رفع الضرر كاملا، ويعيد الحالة الى ما كانت اليه قبل وقوع الضرر، وهذا ما نصت عليه المادة 122/02 ق م، غير أنه في الكثير من الأحيان والحالات يتعذر التعويض العيني فلا يبقى أمام القاضي الا الحكم بالتعويض النقدي وهو الغالب في الحياة العملية.