عند توفر شروط استحقاق التعويض التي اشرنا اليها سابقا، يصبح التعويض مستحقا، وواجب التقدير، ويلتزم المدين بدفعه سواءً تم ذلك اختيارًا أو جبرًا
والأصل أن يقوم القاضي بتقدير التعويض والحكم به، ويسمى التعويض عندئذ بالتعويض القضائي، ويجوز ان يتم تقدير التعويض باتفاق الطرفين ويسمى التعويض هنا بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، وقد يتولى القانون تقديره عندما يكون محل الالتزام دفع مبلغ نقدي، ويسمى بذلك بالتعويض القانوني.
إذن للتعويض صور ثلاثة تعويض قضائي، وتعويض اتفاقي، وأخر قانوني.
إن الهدفمن التعويض عموما هو جبر الضرر الذي لحق الدائن جراء عدم تنفيذ المدين أو التأخر في تنفيذ التزامه، وإذا كانت القواعد القانونية ثابتة في الأصل أن يتم تقدير التعويض قضائيا، إلا أن القانون لا يمنع أن يتفق المتعاقدان فيما بينهما مقدما على مقداره، وهو ما يسمى بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي.
وسنحاول التطرق لتعريف التعويض الاتفاقي، ثم نقوم ببيان بعض أحكامه فيما يلي: