يشترط للتنفيذ بمقابل أو لاستحقاق التعويض توفر جملة من الشروط تتمثل فيما يلي:
طبقا لنص المادة 180 ق م يتم الاعذار في احدى صور ثلاثة:
أولا: يكون اعذار المدين بإنذاره: وهذه هي القاعدة العامة، والانذار ورقة رسمية يعبر فيها الدائن عن رغبته الجدية في اقتضاء حقه من المدين، والإنذار ورقة من أوراق المحضريين القضائيين، وتتم أجراءاته وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات المدنية والادارية.
ثانيا: يكون الاعذار بطلب كتابي: يرد في ورقة رسمية، غير رسمية كرسالة أو برقية يعبر فيها الدائن على رغبته في اقتضاء حقه، والاعذار بهذه الطريقة قد يثر اشكاليات في اثباته، ومدى تسلم المدين لها.
ثالث: يجوز أن يقع بأية صورة أخرى يحددها اتفاق الطرفين: كالاتفاق بينهما صراحة أو ضمنا على اعتبار المدين معذرا بمجرد حلول الأجل.