4. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 2012.
4.1. من الناحية المهنية
v حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على التسهيلات اللازمة من طرف الهيئات والإدارات والمؤسسات لتزويده بالأخبار والمعلومات التي يطلبها.
v حق الصحفي في الاستفادة من السر المهني.
v يحق للصحفي رفض بث أو نشر أي خبر يحمل توقيعه إذا أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته.
v حق الصحفي في الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية عن أعماله.
v حق الصحفي في الحماية حيث يعاقب بغرامة مالية من ثلاثين ألف( 30.000) إلى مئة ألف ) 100.000) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسته مهامه.
v حق الصحفي في الحصول على بطاقة وطنية لإثبات صفة الصحفي المحترف.
v يحق للصحفيين إنشاء شركة محررين والمساهمة في رأسمال الصحيفة التي تشغلهم والمشاركة في تسييرها.
v الالتزام بالعمل لدى نشرية، دورية أو وسيلة إعلامية واحدة ، فلا يمكن للصحفي الذي يعمل بصفة دائمة.
v العمل لحساب وسيلة إعلامية أخرى إلا بترخيص من الهيئة المستخدمة.
v يجب على الصحفي إبلاغ مسؤول النشرية كتابيا بهويته الحقيقية في حال استخدامه اسما مستعارا عند كتابته مقالاته.
v تقييد حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وذلك عندما يتعلق الخبر ب: سر الدفاع الوطني، أمن الدولة والسيادة الوطنية، سر البحث والتحقيق القضائي، السر الاقتصادي والمساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.
v الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة وعلى وجه الخصوص:
v الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر.
v الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني.
v الامتناع عن تمجيد الاستعمار.
v الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف.
v الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف.
v التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي.
v نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية.
v الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية.
v الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.
يمنع على الصحفي انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وللشخصيات العمومية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.