حقوق وواجبات الصحفي في التشريع الإعلامي الجزائري

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: تشريعات إعلامية
Livre: حقوق وواجبات الصحفي في التشريع الإعلامي الجزائري
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Sunday 19 May 2024, 02:08

1. حقوق وواجبات الصحفي

الصحافة واحدة من أهم وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع على مر الأزمنة، ولضمان سير حريتها في الطريق الصحيح الذي وضعت لأجله تم تنظيم المهنة الصحفية إما أخلاقيا عبر المدونات الأخلاقية، أو قانونيا عبر قوانين الإعلام والقوانين الأساسية للصحفي وهذا من خلال تحديد حقوق وواجبات الصحفي، وتعتبر الجزائر من الدول التي اعتمدت على التنظيم القانوني للمهنة الصحفية عبر مختلف التشريعات الإعلامية.

1.1. تعريف حقوق الصحفي

ويقصد بها ما يتمتع به الصحفي من صلاحيات وامتيازات تخوله من جهة لأداء مهنته في أحسن الظروف، ومن جهة أخرى تحميه من كل الضغوطات التي تحول دون أدائه لمهنته كما ينص عليه القانون.

1.2. تعريف واجبات الصحفي

يقصد بها إعلاميًا تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي، والمتمثلة أساسًا في ضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة و شاملة ودقيقة و واضحة، مع مراعاة حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص، وتصحيح الأخطاء في حالة وجودها.

2. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 1982.

صدر قانون الإعلام رقم 82-01 في 06 فيفري 1982 ويتكون الهيكل العام لهذا القانون من 128 مادة مقسمة على خمسة أبواب، إضافة إلى مدخل القانون الذي ينص على المبادئ العامة والتي أكدت في مجملها على الأسس الاشتراكية ومبادئ الثورة، وعرف قانون 1982 الصحفي المحترف من خلال المادة 33 أنه " يعتبر صحفيا محترفا، كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة، أو في هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقالها وتنسيقها واستغلالها وعرضها، ويتخذ من هدا النشاط مهنته الوحيدة، والمنتظمة التي يتلقاها مقابلها أجرا". وقد أضافت المادة 34 إلى قائمة الصحفيين المحترفين المراسل الذي يمارس نشاطه سواء في التراب الوطني أو خارجه ويكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 33.

2.1. الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون 1982من الناحية المهنية:

v   التزام الصحفي بمبدأ السر المهني إلا في حالات استثنائية حددها القانون وهي: السر العسكري والاقتصادي، أمن الدولة، أسرار التحقيق القضائي وعندما يمس الإعلام الأطفال والمراهقين.

v   حق الحصول على البطاقة المهنية والتمتع بالحقوق المرتبطة بها.

v   للصحفي المحترف الحق والحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر، ولابد أن يتم ذلك بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، بتقديم الإعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية مع مراعاة في الوقت ذاته إمكانية رفض تقديم الإعلام للصحفيين المحترفين.

v   عدم استغلال الامتيازات المرتبطة بالمهنة الصحفية لأغراض شخصية.

  امتناع الصحفي عن تقديم أي عمل يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أن نجاحها عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

v   إذا تعلق الأمر بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، السر العسكري والاقتصادي، المساس بكرامة المواطن وحقوقه الدستورية.

v   حق الصحفي في السر المهني والذي يعد في الوقت ذاته - ووافقا للقانون – واجب والتزام.

v   ضمان الحماية القانونية للصحفي المحترف أثناء ممارسته مهامه.

v   يجب على الصحفي المحترف ممارسة مهنته ضمن الاختيارات التي تتضمنها النصوص الأساسية للبلاد.

v   الامتناع عن إدخال أخبار خاطئة أو غير ثابتة وعدم نشرها.

v   التزام الصحفي على ممارسة مهنته بكل مسؤولية وخدمة للاختيارات لأهداف الثورة.

v   لابد أن يندرج عمل الصحفي في إطار السمو بالمثل العليا لتحرير الإنسان والسلام والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب.

2.2. من الناحية الاجتماعية

v   يمكن للصحفي علاوة على ممارسته مهنته، القيام بنشاطات تعليمية ضمن المعاهد أو المؤسسات التابعة للحزب و الدولة.

v   يحق لأهل الصحفي في حالة وفاته أثناء ممارسته مهامه، الحصول على تعويض مادي أو ما يسمى " برصيد الوفاة" والذي لا يقل عن أجر 12 شهرا.

v   استفادة الصحفي من كل الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية الناتجة عن طبيعة مهنته الصحفية وفقا لأحكام قانون العمل ولاسيما المواد من 187 إلى 198 والخاصة بالتعويضات و الاستفادة من كل منافع الضمان الاجتماعي.

v   يحق للصحفي المحترف الحصول على تكوين مهني مستمر وهذا ضمن الترقية السياسية والاجتماعية.

3. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون 1990.

تتمثلل في

3.1. من الناحية المهنية

    • حق الصحفي الاطلاع على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية باستثناء الوثائق التي يحميها القانون.في الوصول إلى مصادر الخبر، وهو حق يخول للصحفيين حق
    • حق الصحفي في السر المهني.
    • رفع احتكار الدولة على قطاع الصحافة المكتوبة ومنح الصحفيين الحق في إنشاء عناوين وصحف خاصة وحزبية.
    • حق الحصول على البطاقة المهنية ، ويتولى المجلس الأعلى للإعلام – وهو الهيئة التي عوضت وزارة الإعلام بعد إلغائها – مهمة تحديد شروط التسليم وكل الإجراءات الخاصة بالبطاقة المهنية.
    • حق الصحفي في الحماية إذا ما تعرض أثناء أدائه مهامه للعنف، الاعتداء الضغط أو الترهيب، وعلى الهيئة المستخدمة إبلاغ الجهة القضائية المختصة.
    • تمتع الصحفيين المحترفين العاملين في الأجهزة العمومية بجميع حقوقهم بغض النظر عن آرائهم النقابية والسياسية.
    • ·       يحق للصحفي رفض أية تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
    • يجب على كل الصحفي إعلام مدير النشرية كتابيا، إذا كان ينشر مقالاته باسم مستعار.
    • ·       يجب على الصحفي الالتزام باحترام أخلاق وآداب المهنة أثناء أدائه لمهامه، وتتمثل

على التعويض إذا ما تغير توجه أو محتوى الجهاز الإعلامي المستخدم أو توقف نشاطه.

    • لا يجيز حق الوصول إلى مصادر الخبر للصحفيين إفشاء ونشر معلومات قد تمس أو تهدد الأمن الوطني والوحدة الوطنية، تكشف أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا، تمس بحقوق المواطن وحرياته الأساسية أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي.
    • وجوب الالتزام بالسر المهني إلا في حالات وهي: مجال سر الدفاع الوطني والسر الاقتصادي، الإعلام الذي يعني الأطفال والمراهقين، المساس بأمن الدولة وبالتحقيق والأمن القضائي.

خصوصا في:

ü    التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث.

ü    الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.

ü    الامتناع عن الانتحال والافتراء، القذف والوشاية.

ü    الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية.

ü    احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية.

ü    الحرص الدائم على تقديم إعلام كامل وموضوعي.

ü    تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح.

3.2. من الناحية الاجتماعية:

لم يتطرق قانون الإعلام 1990 للحقوق الاجتماعية، وهو ما أرجعه المشرع لأحكام قانون العمل العام، باستثناء المادة 33 الخاصة بالتكوين حيث نصت على " لابد أن يكون الصحفي قد تلقى تأهيلا مهنيا كشرط أساسي للتعيين والترقية"

4. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 2012.

صدر القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 12-05 في 15 جانفي 2012 نتيجة التجربة المعاشة منذ 1990 إلى يومنا، والتي أفرزت عددا كبيرا من المشاكل الحقيقية، حيث تضمن هذا القانون 133 مادة ، 63 مادة جديدة و51 مادة أخذت من قانون 1990 معدلة ومتممة، بينما أبقى على 18 مادة كما كانت.

تم النص على مجمل حقوق وواجبات الصحفي من خلال المواد المدرجة في الباب السادس )من المادة 76 إلى المادة 91 (والذي حمل عنوان " مهنة الصحفي وآداب المهنة" وقد تضمن فصلين الأول خاص بمهنة الصحفي، والثاني أدرج ضمنه آداب وأخلاقيات المهنة، حيث تمثلت حقوق الصحفيين من :

4.1. من الناحية المهنية

v   حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على التسهيلات اللازمة من طرف الهيئات والإدارات والمؤسسات لتزويده بالأخبار والمعلومات التي يطلبها.

v   حق الصحفي في الاستفادة من السر المهني.

v   يحق للصحفي رفض بث أو نشر أي خبر يحمل توقيعه إذا أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته.

v   حق الصحفي في الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية عن أعماله.

v   حق الصحفي في الحماية حيث يعاقب بغرامة مالية من ثلاثين ألف( 30.000) إلى مئة ألف ) 100.000) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسته مهامه.

v   حق الصحفي في الحصول على بطاقة وطنية لإثبات صفة الصحفي المحترف.

v   يحق للصحفيين إنشاء شركة محررين والمساهمة في رأسمال الصحيفة التي تشغلهم والمشاركة في تسييرها.

v   الالتزام بالعمل لدى نشرية، دورية أو وسيلة إعلامية واحدة ، فلا يمكن للصحفي الذي يعمل بصفة دائمة.

v   العمل لحساب وسيلة إعلامية أخرى إلا بترخيص من الهيئة المستخدمة.

v   يجب على الصحفي إبلاغ مسؤول النشرية كتابيا بهويته الحقيقية في حال استخدامه اسما مستعارا عند كتابته مقالاته.

v   تقييد حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وذلك عندما يتعلق الخبر ب:  سر الدفاع الوطني، أمن الدولة والسيادة الوطنية، سر البحث والتحقيق القضائي، السر الاقتصادي والمساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.

v   الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة وعلى وجه الخصوص:

v   الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر.

v   الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني.

v   الامتناع عن تمجيد الاستعمار.

v   الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف.

v   الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف.

v   التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي.

v   نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية.

v   الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية.

v   الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.

يمنع على الصحفي انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وللشخصيات العمومية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

4.2. من الناحية الاجتماعية:

  • حق الصحفي في توقيع عقد عمل يحدد علاقته بالمؤسسة المستخدمة، ولابد أن يتضمن حقوق الطرفين وواجباتهما.
  • حق الصحفي في فسخ عقد العمل إذا ما تغير توجه أو مضمون النشرية أو الدورية أو توقف نشاطها أو تم التنازل عنها. ويعتبر فسخ العقد في هذه الحالة تسريحا ويحق عندها للصحفي الاستفادة من التعويضات.
  • حق كل صحفي يرسل إلى مناطق التي قد تتعرض فيها حياته للخطر، في الحصول على تأمين خاص على الحياة، يتم اكتتابه مع الهيئة المستخدمة. وفي حالة عدم استفادة الصحفي من التأمين يحق له رفض القيام بالتنقل المطلوب دون أن يمثل هذا الرفض خطأ مهني ولا يعرض الصحفي لأي عقوبة.
  • حق الصحفي في التكوين، ويجب على المؤسسة الإعلامية في هذا الصدد تخصيص سنويا نسبة 02 %من أرباحها لتكوين الصحفيين.

على الرغم من أن قانون 2012 تضمن مجموعة من المواد التي تضمن حماية أكثر للصحفي مقارنة بقانون 1990  كالمادتين90 و 91 حيث منح الصحفيين حق الحصول على بطاقة مهنية وطنية وهو البند الذي كان مغيبا في قانون الإعلام السابق90-07 بسب تجميد المجلس الأعلى للإعلام، إلا أنه لم ينص على تنظيم وتشكيل اللجنة التي تصدر البطاقات المهنية، ومن النواحي الإيجابية لقانون الإعلام 2012 أيضا ، إلغاؤه جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90- 07والإبقاء فقط على العقوبات المتعلقة بالغرامات، كما تم تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة.

. وفي الوقت نفسه تضمن القانون بعض النقاط السلبية كالمادة 84 والتي تضع حدودا على حق الصحفي للوصول إلى مصادر الخبر إذا ما تعلق الأمر بالسيادة الوطنية والأمن العام للبلاد و والمصالح الاستراتيجية والدبلوماسية، إلا أن المادة لم توضح أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي، حيث يمكن تفسير هذه بنود المادة بعدة مفاهيم وهو ما يفتح الباب أمام التعسف في حق الصحفيين.