لم يتطرق قانون الإعلام 1990 للحقوق الاجتماعية، وهو ما أرجعه المشرع لأحكام قانون العمل العام، باستثناء المادة 33 الخاصة بالتكوين حيث نصت على " لابد أن يكون الصحفي قد تلقى تأهيلا مهنيا كشرط أساسي للتعيين والترقية"