2. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 1982.
2.2. من الناحية الاجتماعية
v يمكن للصحفي علاوة على ممارسته مهنته، القيام بنشاطات تعليمية ضمن المعاهد أو المؤسسات التابعة للحزب و الدولة.
v يحق لأهل الصحفي في حالة وفاته أثناء ممارسته مهامه، الحصول على تعويض مادي أو ما يسمى " برصيد الوفاة" والذي لا يقل عن أجر 12 شهرا.
v استفادة الصحفي من كل الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية الناتجة عن طبيعة مهنته الصحفية وفقا لأحكام قانون العمل ولاسيما المواد من 187 إلى 198 والخاصة بالتعويضات و الاستفادة من كل منافع الضمان الاجتماعي.
v يحق للصحفي المحترف الحصول على تكوين مهني مستمر وهذا ضمن الترقية السياسية والاجتماعية.