الخطوط العريضة للقسم
-
الفصل الأول
انعقاد العقد
العقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، فلكي ينشأ العقد لابد من توافق وتطابق ارادتين او أكثر، وهذا هو التراضي الذي يعد الركن الاساسي والجوهري في العقد، ويجب ان ينصب هذا التراضي على شيء معين، وهذا هو محل العقد، ويجب ان تكون ارادة المتعاقدين مدفوعة بغايه مشروعه تستهدف تحقيقها، وهذا هو سبب العقد الذي يعد الركن الثالث في بعد ركن المحل وركن التراضي.
إلى جانب الأركان العامة سالفة الذكر يشترط المشرع في حالات خاصة لقيام العقد ضرورة اتباع إجراءات شكلية معينة، سواء بكتابة العقد في شكل معين او ضرورة تسليم العين محل التعاقد.
بناء على ما تقدم للعقد الأركان التالية:
1- التراضي.
2- المحل.
3- السبب.
4- الشكلية في بعض العقود.
5- التسليم في العقود العينية.
والملاحظ بهذا الشأن انه يترتب على تخلف ركن من الاركان السابقة بطلان العقد بطلان مطلقا فلا تصححه لا الإجازة ولا التقادم.
واضافةً الى اركان السابقة والتي تسمى ايضا بشروط الانعقاد، للعقد شروط صحة بحيث لا ينعقد العقد صحيحا إلا بتوافرها وهي:
1- وحوب توافر الأهلية في كل من طرفي العقد.
2- خلو الإرادة من العيوب، عيوب الإكراه، الغلط، التدليس والاستغلال.
ويترتب على تخلف شرط من شروط صحة العقد ان ينشا العقد وينعقد صحيحا قابلا للأبطال لمن مصلحه من وقع في العيب، وما يميز العقد القابل للإبطال انه عقد صحيح غير انه مهدد بالإبطال مستقبلا إذا تمسك بالبطلان المتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته، كما يتميز بإمكانية تصحيحه بالإجازة والتقادم (في عقود المعاوضة يكون العقد موقوفا لا قابلا للإبطال إذا كان العيب الذي شاب العقد هو نقص اهلية أحد المتعاقدين طبقا لقانون الأسرة خلافا لأحكام القانون المدني).
تبعا لما تقدم ندرس بشيء من التفصيل شروط انعقاد العقد وشروط صحته[1]