خاص | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | أ | إ | آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | الكل
ا |
---|
القضاء الاحادي الاحادية في النظام القضائي فيعني أن الدولة يوجد بها نظام قضائي واحد تندرج تحته دوائر أو تقسيمات قضائية وتختص بالنظر في كافة النزاعات مهما كانت نوعها وبالطبع يشمل ذلك القضايا الادارية . | |
القضاء المزودجالازدواج القضائي في دولة ما معناه بشكل مبسط : أنه يوجد في تلك الدولة نوعين من القضاء ، الاول يعرف بالقضاء العادي والذي يختص بصفة عامة النظر في كافة القضايا سواء كانت مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو حتى جزائية ، أما النوع الثاني يعرف بالقضاء الاداري وهو يختص فقط بالنظر في المنازعات الادارية سواء المنازعات المحددة بموجب القانون كما في بعض الدول أو المنازعات التي تكون بطبيعتها إدراية ويكون تحديدها من سلطة القضاء الاداري . | |
المنازعات الإداريةهي مجموع النازاعات الإدارية التي يتم تسويتها من طرف قاضي إداري وفقا القانون الإداري. يضم هذا التعريف ثلاثة عناصر كما سبق | |