3. ثالثا-موانع الأهلية

قد يكون الشخص كامل الأهلية لكن ومع ذلك قد توجد موانع تحول دون قدرته علة مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، أو تحول دون قدرته على مباشرته لها منفردا، فيتدخل القانون ليقرر ضرورة تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يساعده في ذلك، ومن هذه الموانع : العاهة المزدوجة، الغيبة، الحكم بعقوبة جنائية.

1-العاهة المزدوجة:

إذا كان الشخص أصمّ أبكم، أو أعمى أبكم، أو أعمى أصم وتعذر عليه، بسبب ذلك، التعبير عن إرادته. جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً، يعاونه على التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات، التي تقررت المساعدة القضائية عليها، متى صدر عن الشخص، الذي تقررت مساعدته قضائياً، بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة".

2-الحكم بعقوبة جزائية:

استنادا إلى نص المادتين 06 و 07 من قانون العقوبات لا يجوز لمن حكم عليه بعقوبة جنائية أن يتولى بنسه ادارة أمواله والتصرف فيها مدة اعتقاله حيث يسلب منه القانون ّأهلية التعاقد كعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية ( السجن)، فتكون كل تصرفاته في فترة سجنه باطلة بطلانا مطلق وينوب عنه في ابرامها وليه أو وصيه أو مقدم تعينه المحكمة.