شرط الأهلية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: -الالتزامات -مصادر الالتزام
Livre: شرط الأهلية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Wednesday 8 May 2024, 10:28

1. أولا-تعريف الأهلية

الإنسان، لدى ولادته، تكون له شخصية قانونية، صالحة لأن تثبِت له حقوقاً، ولأن تقرر عليه واجبات والتزامات، على وجه يعتد به قانونا. وبهذا تنقسم الأهلية إلى نوعين: 

-أهلية الوجوب: ونقصد بها  تمتع الشخص بالحقوق وقابليته لتحمل الالتزامات،التي يقرها القانون لهذا فهذه الأهلية تثبت لكل شخص من اللحظة التي كان فيها حملا إلى تاريخ تصفية تركته وسداد ديونه بعد موته.

-أهلية الأداء: وهي قدرة الشخص على أن يقوم بالأعمال الناجمة عن تلك الحقوق والالتزامات وذلك بالوجه المعتد به قانونا وبهذا فهي تتعلق بالارادة بخلاف لأهلية الوجوب.

-       تدرج الأهلية مع السن:  يمر الإنسان، من حيث أهليته، ومن وقت ولادته، بمراحل ثلاثة، هي:

1. مرحلة الصبي غير المميز:  ويبدأ من ولادة الطفل، وينتهي ببلوغ سن التمييز، وهي سن 13 سنوات. ويكون الشخص، في هذا الدور، صغيراً، غير مميز (عديم الأهلية). ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله. وتكون جميع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا.ويأخذ حكم الصبي غير المميز كل من بلغ سن التميز وكان مجنونا أو معتوها.

2. مرحلة الصبي المميزويبدأ من سن التمييز، وينتهي ببلوغ الإنسان سن الرشد وهو 19 سنة كاملة، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذو غفلة وفي هذا الدور، يكون الشخص صبيّاً مميزاً، ولكنه غير كامل عناصر الرشد ( ناقص الأهلية ). يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه التعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية، ليخفي نقص أهليته".

إذا كان الصبي مميزاً، كانت تصرفاته المالية صحيحة، متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة، متى كانت ضارّة ضرراً محضاً. أما التصرفات المالية، الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال، لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز القاصر التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليّه ، بحسب الأحوال".

" إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله،لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة، في الحدود التي رسمها القانون".

3. مرحلة الرشدويبدأ ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي  19 سنة متمتعا بكامل قواه العقلية( أي دون أن يكون مجنونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة)، وهو بهذا يعتبر كامل الأهلية وعليه تعتبر كل تصرفاته صحيحة  .

2. ثانيا- عوارض الأهلية

عوارض الأهلية أمور يتعرض لها الشخص فتحد من قدرة التمييز لديه أو تعدمها فتجعله عديم الأهلية كما في حالة الجنون والعته، أو ناقص الأهلية كما في حالة السفه والغفلة.وتتمثل هذه العوارض في:

1-  الجنون

مرض يعتري الشخص يؤدي إلى زوال العقل،و يعتبر المجنون عديم التمييز حتى ولو كان قد بلغ سن الرشد،  والجنون قد يستوعب كل أوقات المريض به، وهذا هو الجنون المطبق، وقد يجن المريض فترة من الزمن ويفيق أخرى وهذا هو الجنون المتقطع.

2-العته

المعتوه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. والمعتوه كما يقول الفقهاء في الشريعة الإسلامية قد يكون على شيء من التمييز فينصرف إليه حكم الصبي غير المميز وإما يؤدي إلى اعلام الادراك والتمييز كما في الجنون فيأخذ المصاب به حكم عديم التمييز.

أما المشرع الجزائري فانه ألحقه في الحكم بالمجنون فجعل تصرفاته  باطلة بطلانا مطلق (م 42 مدني)

3. ثالثا-موانع الأهلية

قد يكون الشخص كامل الأهلية لكن ومع ذلك قد توجد موانع تحول دون قدرته علة مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، أو تحول دون قدرته على مباشرته لها منفردا، فيتدخل القانون ليقرر ضرورة تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يساعده في ذلك، ومن هذه الموانع : العاهة المزدوجة، الغيبة، الحكم بعقوبة جنائية.

1-العاهة المزدوجة:

إذا كان الشخص أصمّ أبكم، أو أعمى أبكم، أو أعمى أصم وتعذر عليه، بسبب ذلك، التعبير عن إرادته. جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً، يعاونه على التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات، التي تقررت المساعدة القضائية عليها، متى صدر عن الشخص، الذي تقررت مساعدته قضائياً، بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة".

2-الحكم بعقوبة جزائية:

استنادا إلى نص المادتين 06 و 07 من قانون العقوبات لا يجوز لمن حكم عليه بعقوبة جنائية أن يتولى بنسه ادارة أمواله والتصرف فيها مدة اعتقاله حيث يسلب منه القانون ّأهلية التعاقد كعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية ( السجن)، فتكون كل تصرفاته في فترة سجنه باطلة بطلانا مطلق وينوب عنه في ابرامها وليه أو وصيه أو مقدم تعينه المحكمة.