نشاط اجمالي
قدم الحل القانوني للمسائل التالية:
- قام شخص باستخدام وسائل تخويف على شخص آخر لكي يحصل على حقه ( دين له في ذمته) فماطل المدين في دفعه الدين، مما أدى إلى ارهابه لدفع هذا الدين ، فقام المدين برفع دعوى ابطال لوقوعه في الإكراه؟
- اعتقد شخص أن جاره يهدده بخطف أولاده وحرق منزله، مما دفعه ذلك لابرام عقد شركة معه، وبعد إبرام العقد اكتشف أن التهديد كان من شخص آخر فقام برفع دعوى للإكراه ، فما رأيك في ذلك؟
- وهب عمر البالغ من العمر 18 سنة دراجته الرياضية لصديقه أحمد في عيد ميلاده الثامن عشر، وقد حررا العقد في بلدية العاصمة أين يزاولان دراستهما، حيث أنه لما تفطن والد عمر لعمل ابنه رفع دعوى الاسترجاع.
على أي أساس رفع والد عمر الدعوى أمام القضاء؟
بتاريخ 15-04-2013 صدر حكم يقضي بالبطلان ، إلا أن أحمد دفع بصحة العقد وأن عمر هو الوحيد الذي يخول له القانون ذلك.
لو كنت قاضيا كيف يمكنك تأسيس حكم البطلان الصادر؟
علق على القرار الآتي بيانه:
حيث إن المسميين )ب خ(، و)ب ع( قد طلبا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 31 جويلية 1993 م، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف
3903 م، وذلك في الدعوى التي أقامها /30/ فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر في: 31 المطعون ضدهم ملتمسين فيها الحكم بإبطال عقد البيع العرفي، والمتعلق ببيع قطعة أرضية مساحتها
333333 م 2(، والتي أقاموا عليها بنايات، وقد رفض الطاعنون إبطال عقد البيع العرفي. (
وحيث استند الطعن إلى وجهين اثنين: الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
وذلك أن المجلس لجأ إلي تطبيق أحكام المادتين ) 150 و 159 ( من القانون المدني الفرنسي، وبذلك خالف أحكام المادة الأولى ) 33 ( من ق م ج، التي تستوجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، أو العرف وقواعد العدالة.
كما أن القاصرين لما بلغوا السن الذي بموجبه يزول سبب الإبطال أُشعروا بالبيع، كما تبين من المحضر المرفق، ولم يتقدموا بأي احتجاج ضد البيع أو يلجأوا إلى المحكمة في المدة القانونية.
عن الوجه الثاني والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قد قضوا بإبطال البيع العرفي والمتضمن بيع المطعون ضدها عقارا لصالح الطاعن تابعا لها ولأبنائها القصر آنذاك، متناسين أن هذا البيع يعتبر صحيحا فيما يخص نصيبها من العقار، وقد أسسوا قرارهم على المادتين ) 150 و 159 ( من القانون المدني القديم المطبق آنذاك لكونها قد تصرفت في أموال القصر من دون إذن من القاضي.
وحيث إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة ) 333 ق م( التي تتحدث على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو )ب م( قد زال سبب إبطال العقد عنده في سنة 1993م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 31 جويلية 1993 م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.
- 16 mai 2017, 17:41
- 16 mai 2017, 17:34