1. أولا-تعريف الأهلية

الإنسان، لدى ولادته، تكون له شخصية قانونية، صالحة لأن تثبِت له حقوقاً، ولأن تقرر عليه واجبات والتزامات، على وجه يعتد به قانونا. وبهذا تنقسم الأهلية إلى نوعين: 

-أهلية الوجوب: ونقصد بها  تمتع الشخص بالحقوق وقابليته لتحمل الالتزامات،التي يقرها القانون لهذا فهذه الأهلية تثبت لكل شخص من اللحظة التي كان فيها حملا إلى تاريخ تصفية تركته وسداد ديونه بعد موته.

-أهلية الأداء: وهي قدرة الشخص على أن يقوم بالأعمال الناجمة عن تلك الحقوق والالتزامات وذلك بالوجه المعتد به قانونا وبهذا فهي تتعلق بالارادة بخلاف لأهلية الوجوب.

-       تدرج الأهلية مع السن:  يمر الإنسان، من حيث أهليته، ومن وقت ولادته، بمراحل ثلاثة، هي:

1. مرحلة الصبي غير المميز:  ويبدأ من ولادة الطفل، وينتهي ببلوغ سن التمييز، وهي سن 13 سنوات. ويكون الشخص، في هذا الدور، صغيراً، غير مميز (عديم الأهلية). ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله. وتكون جميع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا.ويأخذ حكم الصبي غير المميز كل من بلغ سن التميز وكان مجنونا أو معتوها.

2. مرحلة الصبي المميزويبدأ من سن التمييز، وينتهي ببلوغ الإنسان سن الرشد وهو 19 سنة كاملة، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذو غفلة وفي هذا الدور، يكون الشخص صبيّاً مميزاً، ولكنه غير كامل عناصر الرشد ( ناقص الأهلية ). يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه التعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية، ليخفي نقص أهليته".

إذا كان الصبي مميزاً، كانت تصرفاته المالية صحيحة، متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة، متى كانت ضارّة ضرراً محضاً. أما التصرفات المالية، الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال، لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز القاصر التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليّه ، بحسب الأحوال".

" إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله،لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة، في الحدود التي رسمها القانون".

3. مرحلة الرشدويبدأ ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي  19 سنة متمتعا بكامل قواه العقلية( أي دون أن يكون مجنونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة)، وهو بهذا يعتبر كامل الأهلية وعليه تعتبر كل تصرفاته صحيحة  .