3. ثالثا-أثر الموت وفقد الأهلية في التعبير عن الإرادة

 اذن التعبير عن الإرادة ايجابا كان أو قبولا إذا تحقق وجوده المادي بصدوره عن صاحبه لا يحول دون تحقق وجوده القانوني باتصاله بعلم من وجه إليه ، وفاة أو فقد أهلية من صدر عنه التعبير قبل ذلك.

1-وفاة أو فقد أهلية من صدر عنه التعبير عن الإرادة:

-أثر الموت وفقد الأهلية في الايجاب: إذا مات الموجب او فقد أهليته قبل أن يصل ايجابه إلى علم من وجه إليه ( الموجب له)، فانه وطبقا للمادة 62 ق م فان هذا لا يحول دون صلاحية هذا الايجاب لترتيب آثاره و اقترانه بالقبول عند اتصاله بعلم من وجه إليه، كما يمكن للورثة العدول عن هذا الايجاب طالما لم يحصل العلم به ممن وجه إليه.

- أثر الموت وفقد الأهلية في القبول: إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يرتب قبوله أثره أي قبل وصوله إلى علم من وجه إليه ( الموجب) فان هذا لا يحول دون صلاحية هذا القبول لترتيب أثره والمتمثل في انعقاد العقد عند اتصاله بعلم الموجب ولورثة القابل قبل حدوث العلم حق العدول عن القبول أو التعديل فيه كما كان لسلفهم ذلك.

2-موت أو فقد أهلية من وجه إليه التعبير عن الإرادة:

-موت أو فقد أهلية من وجه إليه القبول: إذا كان الذي توفي أو فقد أهليته هو الموجب قبل أن يعلم بالقبول ، فانه وبالقياس على الحالة الأولى من الفرض الأول ( وفاة الموجب) فان هذا لا يحول دون ترتيب القبول لأثره المتمثل في انعقاد العقد، حيث ينوب الورثة أو القيم علة الموجب في تلقي العلم بالقبول وبالتالي ينعقد العقد من وقت حصول هذا العلم .

-وفاة أو فقد أهلية من وجه إليه الايجاب ( الموجب له): إذا كان الذي مات أو فقد أهليته ليس الموجب و إنما من وجه إليه الإيجاب فهنا وجب علينا التمييز بين فرضين هما:

إذا حدثت الوفاة أو فقد الأهلية قبل أن يصل الايجتب إلى علم من وجه إليه، فان هذا يؤدي إلى سقوط الايجاب بحيث لا يجوز للورثة وللقيم الحلول محل من وجه إليه الايجاب في تلقي العلم بالايجاب و اصدار القبول وهذا بلا خلاف بين الفقهاء.

إذا حدثت الوفاة أو فقد الأهلية بعد أن وصل الايجاب إلى علم من وجه إليه ( أي بعد أن çرتب أثره القانوني) وقبل اعلان القبول فان الرأي الغالب هو عدم سقوط الايجاب حيث للورثة او للقيم امكانية اعلان القبول فينعقد العقد من وقت وصول هذا القبول إلى علم الموجب في حين يرى جانب أخر من الفقه عدم انعقاد العقد لان القبول رخصة شخصية لا تنتقل إلى الورثة.

خلافا على كل ما تقدم وتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 62 ق م يسقط التعبير عن الإرادة ايجابا كان أو قبول إذا كانت شخصية من توفي أو فقد أهليته محل اعتبار في التعاقد ويمكن معرفة ذلك من خلال التعبير عن الإرادة أو من طبيعة التعامل .