نظم المشرع الجزائري السبب في المادتين 96 و 97 ق.م.ج غير أنه أخلط بين سبب الالتزام و سبب العقد حيث ذكر لفظ " سبب الالتزام " بدلا من " سبب العقد" ،لذلك ينبغي علينا أولا التمييز بين سبب الالتزام و سبب العقد، فسبب الالتزام يتمثل في الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء التزامه، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع و تسليمه للمشتري رغبة منه في الحصول على الثمن.و يلتزم المشتري بدفع الثمن بهدف الحصول على المبيع.

 أما سبب العقد فهو الباعث الدافع إلى التعاقد أي الغرض الذي حمل المتعاقد على إبرام التصرف القانوني، و هو أمر شخصي يختلف من شخص إلى آخر، فالمستأجر يبرم عقد إيجار الشقة لباعث معين قد يكون السكن أو مكتب مهني أو تجاري أو ممارسة نشاط غير مشروع.

و يلزم لقيام العقد صحيحا أن يكون السبب مشروعا أي متفقا مع نصوص القانون الآمرة و النظام العام و الآداب العامة، و يكون السبب غير مشروع إذا كان غير ذلك، و يترتب عبى عدم مشروعية السبب عدم مشروعية العقد ذاته فالعقد الذي يكون سببه غير مشروع يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا.

و الواقع أن اشتراط مشروعية العقد هو الضابط لتقدير مدى اتفاق العقد مع النظام العام و الاداب العامة و يغني ذلك عن اشتراط مشروعية سبب الالتزام، لأن هذا السبب قدي كون بصفة عامة مشروعا ، و من الصعب أن يتصف في حد ذاته بعدم المشروعية، فالتزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع و التزام المشتري بدفع الثمن هو دائما أمر مشروع، لذا يجب الاعتداد بالبواعث التي دفعت إلى التعاقد فتلك الدوافع هي التي يمكن أن تتصف بالمشروعية أو عدم المشروعية.

    من خلال دراستنا لأركان العقد نستخلص أنه لا وجود و لا قوام للعقد إلا باجتماع الأركان الثلاثة و هي التراضي و المحل و السبب بمعنى أن تخلف أحد هذه الأركان أو اختلاله يؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا و التالي لا يرتب أي أثر.

Modifié le: Saturday 13 May 2017, 13:43