1. تطور تجريم المخدرات وفق التشريع الجزائري
إن المتمعن في التشريع الجزائري يجده من بين التشريعات التي كانت سباقة في مكافحتها للمخدرات، وهذا بموجب انضمام الجزائر للاتفاقية الوحيدة لسنة ،1961وهذا بمقتضى المرسوم رقم 342-63المؤرخ في ،1963/09/11المتضمن انضمام الجزائر لبعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمؤثرات العقلية، منها الاتفاقية الدولية المبرمة بجنيف بتاريخ 19فيفري ،1925وكذلك التعديلات التي طرأت على بروتوكول الاتفاق الممضي بنيويورك بتاريخ ،1949/12/11والمتعلقة بالحد وتنظيم توزيع المخدرات.
وقد تضمن المرسوم بانضمام الجزائر بتحفظ للاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات الممضاة بتاريخ30 مارس1961وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية أسست في 1971/07/15اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات طبقا للمرسوم رقم ،198-71وقد تضمن تسعة مواد، والمتمعن في القوانين الجزائرية لاسيما قانون العقوبات الصادر سنة 1966المعدل والمتمم يجد أنه لم يجرم المخدرات، غير أنه بموجب إصدار الأمر رقم 09-75المؤرخ في فبراير 1975المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين لمواد سامة، قام المشرع بتحديد عقوبة الجاني في هذا النوع من الجرائم دون الإشارة إلى المواد التي يمكن اعتبارها مخدرات، ليليه بعد ذلك الأمر 79-76أو ما يعرف بقانون الصحة العمومية، فالأمر 140-76والذي تم خلاله تنظيم المواد السامة والمخدرات في جداول وأخضع النشاطات والعمليات المتعلقة بالمواد المخدرة إلى رخص وقيود قصد التحكم في نقلها وتداولها، وتكملة لهذه النصوص كلها، أصدر قرار الصحة العمومية في 1984-07-08 المتعلق بضبط شروط حفظ وتسليم المواد المخدرة، وهذا النص موجه للأطباء والصيادلة. وبتاريخ 1985-02-16صدر القانون رقم 05-85المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ونتيجة لعدم استجابة هذا القانون للتطورات التي عرفتها ظاهرة انتشار المخد ارت ولأنه لم ينص على الجريمة إلا في ثلاث مواد فقط، كما لم يعرف المشرع من خلاله لا المخد ارت ولا المؤث ارت العقلية، بالإضافة إلى أنه لم يفرق بين المستهلك، الناقل، التاجر والمزارع. قام المشرع الجزائري بإصدار القانون 18-04المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وقد تضمن هذا القانون 39 مادة، حصر فيها المشرع كافة جرائم المخدرات.