4. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 2012.

4.1. من الناحية المهنية

v   حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على التسهيلات اللازمة من طرف الهيئات والإدارات والمؤسسات لتزويده بالأخبار والمعلومات التي يطلبها.

v   حق الصحفي في الاستفادة من السر المهني.

v   يحق للصحفي رفض بث أو نشر أي خبر يحمل توقيعه إذا أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته.

v   حق الصحفي في الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية عن أعماله.

v   حق الصحفي في الحماية حيث يعاقب بغرامة مالية من ثلاثين ألف( 30.000) إلى مئة ألف ) 100.000) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسته مهامه.

v   حق الصحفي في الحصول على بطاقة وطنية لإثبات صفة الصحفي المحترف.

v   يحق للصحفيين إنشاء شركة محررين والمساهمة في رأسمال الصحيفة التي تشغلهم والمشاركة في تسييرها.

v   الالتزام بالعمل لدى نشرية، دورية أو وسيلة إعلامية واحدة ، فلا يمكن للصحفي الذي يعمل بصفة دائمة.

v   العمل لحساب وسيلة إعلامية أخرى إلا بترخيص من الهيئة المستخدمة.

v   يجب على الصحفي إبلاغ مسؤول النشرية كتابيا بهويته الحقيقية في حال استخدامه اسما مستعارا عند كتابته مقالاته.

v   تقييد حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وذلك عندما يتعلق الخبر ب:  سر الدفاع الوطني، أمن الدولة والسيادة الوطنية، سر البحث والتحقيق القضائي، السر الاقتصادي والمساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.

v   الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة وعلى وجه الخصوص:

v   الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر.

v   الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني.

v   الامتناع عن تمجيد الاستعمار.

v   الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف.

v   الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف.

v   التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي.

v   نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية.

v   الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية.

v   الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.

يمنع على الصحفي انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وللشخصيات العمومية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.