3. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون 1990.

3.1. من الناحية المهنية

    • حق الصحفي الاطلاع على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية باستثناء الوثائق التي يحميها القانون.في الوصول إلى مصادر الخبر، وهو حق يخول للصحفيين حق
    • حق الصحفي في السر المهني.
    • رفع احتكار الدولة على قطاع الصحافة المكتوبة ومنح الصحفيين الحق في إنشاء عناوين وصحف خاصة وحزبية.
    • حق الحصول على البطاقة المهنية ، ويتولى المجلس الأعلى للإعلام – وهو الهيئة التي عوضت وزارة الإعلام بعد إلغائها – مهمة تحديد شروط التسليم وكل الإجراءات الخاصة بالبطاقة المهنية.
    • حق الصحفي في الحماية إذا ما تعرض أثناء أدائه مهامه للعنف، الاعتداء الضغط أو الترهيب، وعلى الهيئة المستخدمة إبلاغ الجهة القضائية المختصة.
    • تمتع الصحفيين المحترفين العاملين في الأجهزة العمومية بجميع حقوقهم بغض النظر عن آرائهم النقابية والسياسية.
    • ·       يحق للصحفي رفض أية تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
    • يجب على كل الصحفي إعلام مدير النشرية كتابيا، إذا كان ينشر مقالاته باسم مستعار.
    • ·       يجب على الصحفي الالتزام باحترام أخلاق وآداب المهنة أثناء أدائه لمهامه، وتتمثل

على التعويض إذا ما تغير توجه أو محتوى الجهاز الإعلامي المستخدم أو توقف نشاطه.

    • لا يجيز حق الوصول إلى مصادر الخبر للصحفيين إفشاء ونشر معلومات قد تمس أو تهدد الأمن الوطني والوحدة الوطنية، تكشف أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا، تمس بحقوق المواطن وحرياته الأساسية أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي.
    • وجوب الالتزام بالسر المهني إلا في حالات وهي: مجال سر الدفاع الوطني والسر الاقتصادي، الإعلام الذي يعني الأطفال والمراهقين، المساس بأمن الدولة وبالتحقيق والأمن القضائي.

خصوصا في:

ü    التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث.

ü    الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.

ü    الامتناع عن الانتحال والافتراء، القذف والوشاية.

ü    الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية.

ü    احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية.

ü    الحرص الدائم على تقديم إعلام كامل وموضوعي.

ü    تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح.