2. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 1982.

صدر قانون الإعلام رقم 82-01 في 06 فيفري 1982 ويتكون الهيكل العام لهذا القانون من 128 مادة مقسمة على خمسة أبواب، إضافة إلى مدخل القانون الذي ينص على المبادئ العامة والتي أكدت في مجملها على الأسس الاشتراكية ومبادئ الثورة، وعرف قانون 1982 الصحفي المحترف من خلال المادة 33 أنه " يعتبر صحفيا محترفا، كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة، أو في هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقالها وتنسيقها واستغلالها وعرضها، ويتخذ من هدا النشاط مهنته الوحيدة، والمنتظمة التي يتلقاها مقابلها أجرا". وقد أضافت المادة 34 إلى قائمة الصحفيين المحترفين المراسل الذي يمارس نشاطه سواء في التراب الوطني أو خارجه ويكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 33.