2. حق التصحيح

2.2. شروط ممارسة حق التصحيح

  1.  أن يتم ممارسته من أحد ممثلي السلطة العمومية:

 حسب ما تنص عليه المادة 09 من قانون الإعلام 1990 فإن الحكومة هي التي تنشر في أي وقت التي تراها ضرورية على أن يعلن عليها صادرة عن الحكومة

  2. أن يكون مما يتصل بأعمال وظيفته :

 لم يحدد المشرع الجزائري في قانون الإعلام 1990 موضوع التصحيح بل اقتصر على البيانات المكتوبة التي تصدرها الحكومة بينما تنص المادة 74 من القانون 1982 يجب على مدير النشرية  أن يدرج مجانا كل تصريح يوجهه إليه أحد ممثلي السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته .

3. أن يتم النشر من طرف الصحيفة على نحو خاص:

 تنص المادة 13 من القانون 1990 وجوبا أن يتعلق التصحيح بنشر خبر سابق سواء كان مخالفا للحقيقة أو كان مشوها وصاحبه سوء نية ، كما أن الخطأ يحجب أن يتعلق بالعمل ذاته

  4.   ألا يشكل التصحيح قيدا لحرية التعبير:

نجد أن المادة 90 من قانون الإعلام 1990 في الفقرة الثانية تحدد أن تكون هذه البيانات الصادرة عن الحكومة لا تشكل قيد الحرية التعبير.

    5.  أن تكون البيانات ضرورة :

حسب المادة 09 التي حددت نشر البيانات الرسمية الضرورية.

. 3-التمييز بين حق الرد و حق التصحيح