حق الرد و التصحيح في التشريع الإعلامي الجزائري.

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: تشريعات إعلامية
Livre: حق الرد و التصحيح في التشريع الإعلامي الجزائري.
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Friday 22 November 2024, 14:02

1. حق الرد

حق الرد وهو حق كل شخص في التعليق بذات الصحيفة على ما نشر فيها صراحة وذلك في إطار الشر.

و قد نص المشرع الجزائري على حق الرد في أول قانون للإعلام في الجزائر في الفصل الثالث من الباب 4 المعنون ب التصحيح و حق الرد حيث جاء  في المادة 79 أنه " بجب على مدير أي نشرية دورية أن يدرج مجانا كل رد يوجهه إليه أي شخص طبيعي أو اعتباري كان مقصودا بنبأ وقائع مغلوطة أو ادعاءات  صادرة عن سوء نية من شأنها أن تلحق  به ضررا معنويا أو ماديا"

كما أورد هذا الحق في قانون الإعلام الصادر في 1990 و قد ورد في الباب الرابع المعنون بالمسؤولية و حق التصحيح، و حق الرد في المادة 45 " يمكن لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضررا معنويا أو ماديا أن يستعمل حق الرد أو يرفع ضد مدير الجهاز الصحفي و يجب  على مدير النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني أن ينشر و يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها."

.

1.1. خصائص حق الرد

يتميز حق الرد بخصائص منها العمومية والإطلاق و الاستقلالية، نتناول كل خصوصية في الأوجه التالية:

أولا :حق عام

 يقصد به أنه مقرر للناس كافة بلا تمييز، فلا يجوز حرمان أي شخص من ممارسته بسبب اتجاهه السياسي أو عقيدته الدينية أو لونه أو جنسه .

ثانيا : حق مطلق

يعني أن الأصل في ممارسة هذا الحق هو الإباحة فللمعنى وحدة صياغة الرد بأي ألفاظ و كلمات، فيمكن أن يتضمن الرد خطبة ألقاها الكاتب أو إعلانات أو شهادات تلقاها من الغير ...إلخ.

ثالثا : حق مستقل

 يعني أن ممارسة هذا الحق يستقل عن الحق في المطالبة بالتعويض أمام القضاة المدنيين إذا ترتب على عبارات المادة الصحفية المراد عليها الرد .

1.2. شروط ممارسة حق الرد

إن ممارسة حق الرد يستدعي توافر شروط شكلية و أخرى موضوعية

الشروط الشكلية لممارسة هذا الرد :

يجب أن يكون الرد مكتوبا : يشترط أن يكون الرد مكتوبا ولا تهمه الصيغة المكتوب بها . وحسب نص المادة 45 من قانون الإعلام رقم 90 يجب على مدير النشريية أن ينشر الرد، ويكون الرد في نفس الدورية حسب الأشكال التي حددتها المادة 44 والمتعلقة بالتصحيح .

 نشر الرد :

يجب أن يكون نشر الرد في نفس المكان وبذات الحروف التي طبع بها الخبر أو المقال او المادة الصحفية المراد الرد عليها ، وهذا ما ألزم به قانون الإعلام رقم 90.

1-    صفة المرسل إليه الرد

2-    يشترط أن يوجه الرد إلى مدير النشرية كما نصت عليه المادة 48 من قانون الإعلام رقة 90.

3-    ميعاد وصول الرد أن يصل الرد إلى الصحيفة خلال شهرين من تاريخ النشر، كما حدد قانون الإعلام رقم 90 من المادة 47.

4-    توقيت نشر الرد إن قانون الإعلام رقم 90 قد نص في المادة 51 على وجوب نشر الرد في اليومين الموالين.

5-    مجانية نشر الرد :نصت المادة 45 من قانون الإعلام رقم 90 أنه يجب على مدير النشرية أن ينشر الرد مجانا.

  1.2 الشروط الموضوعية لممارسة حق الرد :

1-  ألا يكون الرد مخالفا للقانون:

نصت المادة 50 من قانون الإعلام 90 إمكانية رفض نشر الرد إذا ما كان الرد في حد ذاته جنحة صحفية.  بينما نص قانون الإعلام رقم 82 في المادة 51 موفقا في الحلات متى كان الرد مخالفا للنظام العام ،أو يمس بالأخلاق او كان مخالفة للقانون.

2-  ألا تكون الصحيفة قد قامت بتصحيح الموضوع: في قانون الإعلام 82 في المادة 81 قد نصت على إمكانية رفض نشر الرد متى كان نشر الرد بطلب من أحد الأشخاص المأذون لهم.

3. أن تكون صلة بين الرد والموضوع الأصلي:يجب أن تكون علاقة بين الكتابة المنشورة وحق الرد.

وقانون الإعلام رقم 90 يؤكد في المادة 48 على ضرورة توافر هذه العلاقة .

4. أن لا يكون الرد متضمنا مساسا بالصحفي أو الغير: نص قانون الإعلام رقم 82 في المادة 81 مننه على إمكانية رفض نشر الرد متى كان الرد ماسا بشرف الصحفي أو شخصا آخر. في حين أغفل المشرع في قانون الإعلام رقم 90 مثل هذه الحالة.

2. حق التصحيح

        هو حق تصويب واقعة أو بيان أو معلومة أو رقم، أو تصريح منسوب عليه أو متعلق به ، أو منشور بإحدى الصحف أو المجلات ،والمعنى به هو تصحيح المعلومات أو البيانات من الخطأ الذي ورد في المادة الصحفية المنشورة .

و تناول المشرع الجزائري حق التصحيح في قانون الإعلام الصادر في سنة 1982، فجاء في الفصل الثالث في الباب الرابع في المادة 74. يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه.

وفي نفس السنة من المادة 77 التي تنص أن التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 05، ضمن إطار المعاملة و بالمثل.

2.1. خصائص حق التصحيح .

-       من المادة 44 التي تنص على أنه يجب أن ينشر التصحيح في ما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال دون إضافة أو حذف.

-        من عنوان الباب الرابع من قانون الإعلام لسنة 1990 التي جاء ناصا على حق التصحيح.

-       من نص المادة 09 من قانون 1990 للحكومة الذي تبرمج أو تثبت أو  تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة .

-       من نص المادة 44 من القانون 1990 التي جاء في عهد التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، قد أعطى للسلطة العمومية أن تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة التي تراها ضرورية.

2.2. شروط ممارسة حق التصحيح

  1.  أن يتم ممارسته من أحد ممثلي السلطة العمومية:

 حسب ما تنص عليه المادة 09 من قانون الإعلام 1990 فإن الحكومة هي التي تنشر في أي وقت التي تراها ضرورية على أن يعلن عليها صادرة عن الحكومة

  2. أن يكون مما يتصل بأعمال وظيفته :

 لم يحدد المشرع الجزائري في قانون الإعلام 1990 موضوع التصحيح بل اقتصر على البيانات المكتوبة التي تصدرها الحكومة بينما تنص المادة 74 من القانون 1982 يجب على مدير النشرية  أن يدرج مجانا كل تصريح يوجهه إليه أحد ممثلي السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته .

3. أن يتم النشر من طرف الصحيفة على نحو خاص:

 تنص المادة 13 من القانون 1990 وجوبا أن يتعلق التصحيح بنشر خبر سابق سواء كان مخالفا للحقيقة أو كان مشوها وصاحبه سوء نية ، كما أن الخطأ يحجب أن يتعلق بالعمل ذاته

  4.   ألا يشكل التصحيح قيدا لحرية التعبير:

نجد أن المادة 90 من قانون الإعلام 1990 في الفقرة الثانية تحدد أن تكون هذه البيانات الصادرة عن الحكومة لا تشكل قيد الحرية التعبير.

    5.  أن تكون البيانات ضرورة :

حسب المادة 09 التي حددت نشر البيانات الرسمية الضرورية.

. 3-التمييز بين حق الرد و حق التصحيح

3. التمييز بين حق الرد و حق التصحيح

نقاط الاشتراك بين حق الرد وحق التصحيح

حق الرد و حق التصحيح كلاهما حقان عامان مقرران للأفراد بلا تمييز، فلا يجوز حرمان أي شخص من ممارسته لهاذين الحقين بسبب عقيدته أو لونه أو جنسه أو اتجاهه السياسي :

  • هذان الحقان مقرران لصاحب الشأن وحده ويجوز أن يطالب به ورثته بعد وفاته.
  • هما حقان مقرران للأشخاص المتضررين من المادة الصحفية المنشورة سواء بشكل ما تم نشره بشأنهم.
  • كلاهما وضع لتقويم الوسيلة الإعلامية التي أحدثت ضررا بشخص ما  سواء كان ماديا أو معنويا .

:

3.1. أوجه الاختلاف

    • حق الرد يتيح الفرصة لدحض الادعاءات .
    • أما حق التصحيح يسمح للمتضرر أن يقوم بتصحيح معلومات خاطئة وأن يصحح المادة الإعلامية .
    • حق الر د يتضمن نشر الوسيلة الإعلامية لتصريح مقدم من طرف الشخص المتضرر .
    • بينما حق التصحيح يتطلب من الوسيلة الإعلامية أن تنشر بيانا فيه تصرحا لما كان قد سبق .
    • حق الرد يستخدم كتبرير للاتهامات المنسوبة إليه والدفاع عما هو موجه إليه في الصحف .
    • أما حق التصحيح يستخدم كتصحيح بيان أو رقم أو إحصائية أو نفي اتهام لا أساس له من الصحة.
    .

3.2. أوجه التشابه


حق الرد و حق التصحيح كلاهما حقان عامان مقرران للأفراد بلا تمييز، فلا يجوز حرمان أي شخص من ممارسته لهاذين الحقين بسبب عقيدته أو لونه أو جنسه أو اتجاهه السياسي :

  • هذان الحقان مقرران لصاحب الشأن وحده ويجوز أن يطالب به ورثته بعد وفاته.
  • هما حقان مقرران للأشخاص المتضررين من المادة الصحفية المنشورة سواء بشكل ما تم نشره بشأنهم.
  • كلاهما وضع لتقويم الوسيلة الإعلامية التي أحدثت ضررا بشخص ما  سواء كان ماديا أو معنويا .