2. حق التصحيح

        هو حق تصويب واقعة أو بيان أو معلومة أو رقم، أو تصريح منسوب عليه أو متعلق به ، أو منشور بإحدى الصحف أو المجلات ،والمعنى به هو تصحيح المعلومات أو البيانات من الخطأ الذي ورد في المادة الصحفية المنشورة .

و تناول المشرع الجزائري حق التصحيح في قانون الإعلام الصادر في سنة 1982، فجاء في الفصل الثالث في الباب الرابع في المادة 74. يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه.

وفي نفس السنة من المادة 77 التي تنص أن التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 05، ضمن إطار المعاملة و بالمثل.