2. أنواع جرائم النشر أو الصحافة
1. أنواع الجريمة الصحفية
1.1 جرائم التشهير
جريمة الإهانة:
الإهانة في القانون هي كل فعل غيته الإنقاص من حق الشخص في الاحترام أو التقدير الواجبين له بحسبانه إنسان, وتتضمن الإهانة أيضا انتقاص الاحترام الواجب للإنسان ليس بوصفه إنسان فحسب وإنما باعتباره صفة أساسية فيه .
جريمة السب:
جريمة السب في القانون السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك استنادا واقعة معينة إليه , وقد عرف المشرع الجزائري جريمة السب على أنه ”يعد السب كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.
جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
الحق في الحياة الخاصة هو حق كل إنسان في الاحتفاظ بشؤونه التي لا يرغب أن يطلع عليها الآخرون, وتحديد ضابط هذه الشؤون لا يكون إسناد إلى ضابط موضوعي وإنما مراجعة الشخص نفسه.
جريمة القذف:
هو الإسناد علانية لواقعة محددة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، والاحتقار يعنى الاستهانة أو الزراية أو الانتقاص أو الكراهية أو النفور أو النبذ وهو شعور الناس نحو الشخص المحتقر بما ينزل من قدره أو يغض من كرامته أو يسىء لسمعته المادية بما ينفر الناس من معاملته.
1.2جرائم الإفشاء
جريمة إفشاء أسرار الدفاع:
و تتعلق بنشر معلومات متعلقة بالقوات المسلحة و تشكيلاتها و هو ما يمس الشؤون العسكرية
جريمة إفشاء أسرار الدولة:
و تتعلق بنشر المعلومات الدبلوماسية و سياسية و غيرها من الأمور التي تستوجب اعتبارات الأمن القومي و حفظها من النشر و الإذاعة.
جريمة إفشاء أسرار المخابرات:
و تتعلق بنشر أخبار عن و معلومات متعلقة بالمخابرات في أي وسيل إعلامية.
جريمة نشر الجلسات السرية:
و تتعلق بنشر ما يجري في الجلسات السرية و تكون العقوبة هنا مرتبطة بالاختراق السرية.
جرائم الأخبار الكاذبة:
و هناك 3 شروط للخبر الكاذب عدم صحة الخبر، سوء نية الصحفي، أن يكون غرضه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
الجرائم الماسة بسير العدالة:
متعلق بالنشر المحظور بالتحقيقات و يتم اللجوء إلى تحريات الشرطة و محاضر التحقيق ، كذلك إذا تعلق الأمر بالنشر المحظور للمحكمات و يكون الهدف من حظر نشرها المحافظة على النظام العام و الآداب. أيضا النشر المؤثر على سير العدالة بنشر كل ما من شأنه أن يؤثر على مسار التحقيق أو المحاكمات أو الرأي العام.
الجرائم المخلة بالآداب العامة:
و هي نشر كل الأخبار التي تمس بمقومات المجتمع .
1.3 جرائم التحريض
جريمة التحريض
جريمة التحريض في القانون: التحريض هو حث الشخص أو الأشخاص على القيام بأعمال منافية للقانون وليس مهما أن يكون التحريض مباشرا أو غير مباشرا , أو إذا كان متبوعا بأثر أم لا , ويتضمن القانون في كل حال من الأحوال أحكاما لمعالجة حالات التحريض.
التحريض على ارتكاب الجنح و الجنايات
كل تحريض بجميع وسائل الإعلام على ارتكاب الجنايات و الجنح و الموجهة ضد أمن الدولة، تعرض مدير النشرية و صاحب النص في حال إذا كان له مفعول في الواقع لمتابعة جنائية بالاعتباره متواطئا مع المتسبب فيها
التحريض على العصيان
كل استعمال للوسائل التي من شأنها إلحاق الضرر بالجيش الوطني الشعبي، لا سيما الحث على العصيان.