جرائم الصحافة

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: تشريعات إعلامية
كتاب: جرائم الصحافة
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Friday، 26 April 2024، 10:50 AM

1. مفهوم جرائم النشر و خصائصها

1.   مفهوم جرائم النشر

يقصد بجرائم النشر ذلك النوع من الجرائم التي تتعلق بالأفكار والعقائد والمذاهب والمبادئ على اختلاف أنواعها وأشكالها سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفية، وهى تترتب على إساءة استعمال حرية الإعلام بحيث تنجم عنها مسئولية مدنية أو مسئولية جنائية أو الاثنتان معاً.

وهذه الجرائم تقع على الهيئة الاجتماعية التي تمثلها الدولة، وقد يكون وقوعها على الدولة بطريق مباشر كالتحريض على الشروع بالقوة لقلب نظام الحكم أو يكون وقوعها على الأفراد بطريق مباشر مثل جريمة القذف، وجرائم النشر قد تكون جناية أو جنحة أو مخالفة.

1-1 أركان جريمة النشر:

  • الركن الشرعي: أي سريان القانون على الفعل الذي ارتكب فلا جريمة و لا عقاب إلا بناء على قانون وعلى زمان ارتكاب الفعل لا يسرى القانون إلا على الأفعال التي ترتكب من تاريخ العمل به وعلى مكان ارتكابه، وعلى الفاعل الذي ارتكبه.
  • الركن المادي: هو فعل الجاني أو فالقانون الجنائي لا يعاقب بصفة عامة على مجرد التفكير في الجريمة ولا التصميم على ارتكابها، أي أنه يحاسب على الإرادة الجنائية لا على التحضير لارتكابها، بل أن يرتكب الفعل فعلاً.
  • الركن المعنوي: فعل الجاني أو مسلكه وهو الركن المادي للجريمة إنما هو المظهر الخارجي لانفعال داخلي هو إرادة الجاني ضد المجني عليه، وهذه الإرادة هي الركن الأدبي للجريمة.

وتشترك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف مع سائر الجرائم في عنصرين:

  • عنصر معنوي: وهو هنا تأليف الكتابة أو وضع الرسم.
  • عنصر مادي: وهو النشر.

1-2 خصائص جرائم النشر

  • ركن العلانية: تقوم العلانية على أساس إعلان أو إذاعة أو نشر فكرة معينة إحاطة الناس علماً بمضمون هذه الفكرة، و ينص المشرع على تحديد وسائل العلانية وبيان أساليبها وقد يترك أمرها إلى القاضي.

وقد حدد القانون الفرنسي وسائل العلانية في الجهر بالقول مباشرة أو عن طريق إحدى الوسائل فى مكان عام أو اجتماع عام، فعلانية القول لا تتوافر إلا بالجهر به.

والعلانية التي تتصل بجرائم الصحافة هي تلك التي تكون وسيلتها القول أو الكتابة، ولا يدخل الفعل في ذلك. و ينصرف القول إلى الخطب والكلمات )كلمة - غناء - شعر - نثر – ما يسجل على أشرطة التسجيل أو الاسطوانات..(.

أما الكتابة فيقصد بها كل ما هو مدون بلغة مفهومة سواء كتب على ورق أو حائط أو رخام أو زجاج أو أي شيء آخر سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة في شكل صحيفة أو مجلة أو كتاب.

و يقصد بالرسم تصوير الأشياء والأشخاص والزخارف والمناظر سواء على ورق أو جلد أو غير ذلك، ولا يهم إذا كان باليد أو مطبوعاً على آلات الطباعة، ويتميز المصور كنوع من الرسوم بالظلال والألوان. وتشمل الرموز الشارات والعلامات والحروف التي ترمز إلى فكرة واقعية أو خيالية أو موقف أو علامة.

ركن العمد أو القصد الجنائي: ويقصد به اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون الفاعل عالماً بمخالفة عمله للقانون، أي إرادة المساس بحق يحميه القانون أو أن يكون الفاعل لم يهدف بفعله أو بتركه إلى غرض إتيان الجريمة التي نشأت عن هذا الفعل أو الترك.

2. أنواع جرائم النشر أو الصحافة

1. أنواع الجريمة الصحفية

1.1 جرائم التشهير

  جريمة الإهانة:

الإهانة في القانون هي كل فعل غيته الإنقاص من حق الشخص في الاحترام أو التقدير الواجبين له بحسبانه إنسان, وتتضمن الإهانة أيضا انتقاص الاحترام الواجب للإنسان ليس بوصفه إنسان فحسب وإنما باعتباره صفة أساسية فيه .

 جريمة السب:

جريمة السب في القانون السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك استنادا واقعة معينة إليه , وقد عرف المشرع الجزائري جريمة السب على أنه ”يعد السب كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.

 جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

الحق في الحياة الخاصة هو حق كل إنسان في الاحتفاظ بشؤونه التي لا يرغب أن يطلع عليها الآخرون, وتحديد ضابط هذه الشؤون لا يكون إسناد إلى ضابط موضوعي وإنما مراجعة الشخص نفسه.

  جريمة القذف:

هو الإسناد علانية لواقعة محددة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، والاحتقار يعنى الاستهانة أو الزراية أو الانتقاص أو الكراهية أو النفور أو النبذ وهو شعور الناس نحو الشخص المحتقر بما ينزل من قدره أو يغض من كرامته أو يسىء لسمعته المادية بما ينفر الناس من معاملته.

1.2جرائم الإفشاء

 جريمة إفشاء أسرار الدفاع:

و تتعلق بنشر معلومات متعلقة بالقوات المسلحة و تشكيلاتها و هو ما يمس الشؤون العسكرية

 جريمة إفشاء أسرار الدولة:

و تتعلق بنشر المعلومات الدبلوماسية و سياسية و غيرها من الأمور التي تستوجب اعتبارات الأمن القومي و حفظها من النشر و الإذاعة.

 جريمة إفشاء أسرار المخابرات:

و تتعلق بنشر أخبار عن و معلومات متعلقة  بالمخابرات في أي وسيل إعلامية.

جريمة نشر الجلسات السرية:

و تتعلق بنشر ما يجري في الجلسات السرية و تكون العقوبة هنا مرتبطة بالاختراق السرية.

 جرائم الأخبار الكاذبة:

و هناك 3 شروط للخبر الكاذب  عدم صحة الخبر، سوء نية الصحفي، أن يكون غرضه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

الجرائم الماسة بسير العدالة:

متعلق بالنشر المحظور بالتحقيقات و يتم اللجوء إلى تحريات الشرطة و محاضر التحقيق ، كذلك إذا تعلق الأمر بالنشر المحظور للمحكمات و يكون الهدف من حظر نشرها المحافظة على النظام العام و الآداب. أيضا النشر المؤثر على سير العدالة بنشر كل ما من شأنه أن يؤثر على مسار التحقيق أو المحاكمات أو الرأي العام.

 الجرائم المخلة بالآداب العامة:

و هي نشر كل الأخبار التي تمس بمقومات المجتمع .

1.3 جرائم التحريض

جريمة التحريض

جريمة التحريض في القانون: التحريض هو حث الشخص أو الأشخاص على القيام  بأعمال منافية للقانون وليس مهما أن يكون التحريض مباشرا أو غير مباشرا , أو إذا كان متبوعا بأثر أم لا , ويتضمن القانون في كل حال من الأحوال أحكاما لمعالجة حالات التحريض.

التحريض على ارتكاب الجنح و الجنايات

كل تحريض بجميع وسائل الإعلام  على ارتكاب الجنايات و الجنح  و الموجهة  ضد أمن الدولة، تعرض مدير النشرية  و صاحب النص في حال إذا كان له مفعول  في الواقع لمتابعة جنائية  بالاعتباره متواطئا مع المتسبب فيها

التحريض على العصيان

كل استعمال للوسائل التي من شأنها إلحاق الضرر بالجيش الوطني الشعبي، لا سيما الحث على العصيان.

3. جرائم الصحافة في قانون العقوبات الجزائري

تمهيد:

لقد جاء المشرع الجزائري من خلال قانون الإعلام 90/07 المؤرخ في 08 رمضان 1410 الموافق ل 33أفريل سنة1990 ، وبالتحديد في الباب السابع تحت عنوان " أحكام جزائية"، بجملة من الجرائم، حيث اعتبرها جرائم الإعلام إذا ارتكبت بإحدى وسائل النشر أو الإذاعة و التلفزيون أو بأية وسيلة تعلن للجمهور.

و بتصفح كامل مواد قانون الإعلام فإن هذه الجرائم تعد جرائم صحفية حتى لو لم ترتكب بواسطة الصحافة، بل يكفي أن تكون بأية وسيلة من وسائل النشر المعلنة للجمهور.  و عليه فإن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي و أجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامة أو خاصة، بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.

1. القوانين المعدلة الخاصة بالجريمة الصحفية من قانون العقوبات:

      1.1جريمة القذف

  تعاقب المادة 298 من قانون العقوبات ( قانون رقم 06.23 المؤرخ في ديسمبر 2006 يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 25000 دج إلى 50.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائرية".
 "ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".

     و تجدر الإشارة أن هناك جنح و جنايات التي ارتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي و قد حدد في القانون المعدل في 2001_09 و هي المادة 144 مكرر 1 و التي اندرجت فيها جريمة القذف حيث تنص عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد النشرية نفسها في هذه الحالة ، يعاقب مرتكبوا الجريمة بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة و النصوص عليها في هذه المادة.

     1.2 جريمة الاهانة

المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر11 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه

    1.3 جريمة السب

القوانين الخاصة بجريمة السب: تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري يعرف جريمة السب في المادة 297 من قانون العقوبات كما يلي: "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارات تتضمن تحقيرا أو قبحا لا ينطوي على إسناد أي واقعة". وقد تناولت أحكام جريمة السب : المادة 144 مكرر و المادة 144 مكرر 11 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الشعبي الوطني أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة.
وكذا المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تناولت جريمة السب وقد ذكرناها سابقا عند ذكرنا لجريمة القذف.

   1.4جريمة الاهانة

القوانين الخاصة بجريمة الإهانة: المادة 144 المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات : من شهرين (02) إلى سنتين (02) وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.0000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها و ذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. و تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.
 ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاه. 
 كما أن المادة 144 مكرر المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات: تنص: يعاقب بالحبس من (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.00000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى تباشر الديانة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العودة تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

   1.5 الإساءة للدين الإسلامي:

يعاقب بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى خمسة سنوات (05) و بغرامة من 50.000دج إلى 100.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شريعة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى.

4. جرائم الصحافة في التشريعات الاعلامية الجزائرية

1.قانون الإعلام 1982

  • التحلي بالمسؤولية الاجتماعية: بعد الإطلاع على الجريدة الرسمية للقانون لاحظنا مجموعة من المواد القانونية التي تضمنت أو نادت وطالبت بضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية من خلال عبارات منها ما كان صريحا ومنها ما قرأناه من بين الأسطر ,ومن بينها:

المادة 3 :“  يمارس حق الإعلام بكل حرية ,ضمن نطاق الاختيارات الأيديولوجية للبلاد ,والقيم الأخلاقية للأمة وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة من الميثاق الوطني ...“. {الجريدة الرسمية ,قانون  1982 }

 من خلال هذه المادة نجد أن الدولة الجزائرية أعطت الحق في الحرية في نقل واستقبال المعلومة و الإخبار ,لكن وضعت شروطا لهذه الحرية وهي أن لا تكون خارجة عن القيم الأخلاقية والتوجيهات السياسية لتلك الفترة ,وهو شبيه بالمبدأ الخاص بالنظرية والمتمثل قي أن الصحافة حرة وعليها مسؤوليات ,غير أن الحرية هنا لا تخرج عن ما جاء به النظام الاشتراكي ,وكذا عن القيم الأخلاقية التي تسود في المجتمع . فالإعلام عليه مسؤولية الحفاظ على النظام السياسي و الأخلاقي والاجتماعي.

المادة 21 : ”  يجب أن لا تتضمن النشريات الدورية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين أية صور ,أو قصص أو أخبار أو نشر يخل بالأخلاق الإسلامية ,والتقاليد الوطنية والسلوك الاشتراكي أو يشيد بالعنصرية أو الخيانة  .

  • الحفاظ على سرية المهنة:

المادة 48 :  ”  سر المهنة حق وواجب معترف به للصحفيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إن هذه المادة القانونية مختصرة إلا إنها تحمل في طياتها معنى مهم وهو السرية المهنية فالصحفي الذي ليس بإمكانه أن يحمي مجتمعه من الظواهر والأخطار الداخلية والخارجية ,فمسؤولية الحفاظ على سر المهنة يستلزم الحفاظ عن المجتمع .  المادة 49 : ” إن المبدأ المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه ,ليعمل به أمام السلطة التي يؤهلها القانون في الحالات التالية :

1. في مجال السر العسكري على النحو الذي يحدده التشريع المعمول به

2. في مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي .

3. عندما يمس الإعلام أمن الدولة .

4. عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين .

5.عندما يتعلق الأمر بإسرار التحقيق القضائي. الجريدة الرسمية , قانون الإعلام 1982

القانون هنا يرسم الخطوط الدقيقة التي لابد أن لا يتعداها الصحفي ويتحمل مسؤوليته في الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بها .

  •  احترام أخلاق المهنة :

المادة 55 : ”يستفيد المبعوثون الخاصين ومراسلو الصحف الأجنبية ,حق الحصول على الإعلام ضمن احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والتنظيم الجاري بها ,ويجب عليهم أن يحترسوا من إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة ” .

قانون الإعلام هنا يدعو إلى ضرورة احترام أخلاق المهنة والقوانين الخاصة بالمجتمع المحلي والتحري بالصدق في سير المعلومة , لكن هذه المادة خاصة بمراسلي الصحف الأجنبية .

المادة 106 : ” يعاقب على نشر أو إذاعة أي نبأ أو صورة أو شريط مخالف للآداب العامة ولحسن الحسن الأخلاق بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 ,وكذلك مخالفة أحكام المادة 333 مكرر من قانون العقوبات ”
هنا الحديث عن العقوبات الموجهة لمن يخلوا بمبدأ من المبادئ التي جاءت بها المادة والتي تتوافق مع ما تضمنته النظرية ,ونجده أيضا في قانون العقوبات الجزائري والمتمثل في عدم مخالفة الآداب العامة  ,وعقوبتها جاءت على الشكل التالي : المادة 333مكرر {القانون 82 .4 المؤرخ في 13 فبراير 1982}: يعاقب بالحبس من شهرين إلى  سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في إستراد من أجل التجارة أو وزع أو اجر أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في توزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قابليتها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء. قانون العقوبات .

  •   الحفاظ على أمن الدولة :

المادة 107 : ” كل نشر لأخبار أو وثائق تتضمن المساس بأسرار التحقيق الأولي للجنيات و الجنح بالوسائل المنصوص في المادة 84 أعلاه ,يعاقب عليها بغرامة من100دج إلى 200دج ”

جاءت هذه المادة من أجل تحميل الصحافة مسؤولية الحفاظ على أسرار التحقيق الأولي حول الجرائم ,وهي ما يدور حولها إشكالية الدراسة فيما لو لم تتحلى الصحافة بالمسؤولية اتجاه ظاهرة الجريمة .

المادة 116 : ” كل تحريض بجميع وسائل الإعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها في المادة 115والموجهة ضد أمن الدولة ,تعرض مدير النشرية وصاحب النص في حالة ما إذا كانت له مفعول في الواقع ,لمتابعات جنائية ,باعتباره متواطئا مع المتسبب فيها ” .

ويقصد من هذه المادة القانونية تحميل أطراف بعينهم مسؤولية نشر أي رسالة إعلامية تحرض على ارتكاب الجرائم  لكن لم يحدد التشريع هنا التي تحدد فعل التحريض حتى تضع كل من الصحفي ومدير النشرية أمام الشروط التي لابد من إتباعها ,وإن لا يخرج عن نطاقها عند نشره للموضوع .

  • عدم الدفاع عن الجرائم:

المادة 115 : ” كل من يتولى الدفاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ,بجميع وسائل الإعلام من الوقائع الموصوفة ,من جناية ,أو اغتيال أو نهب ,أو حريق أو سرقة أو تدمير بمتفجر أو وضع متفجرات في الأماكن العمومية ,أو جريمة حرب أو محاولة القيام بها ,أو مرتكبيها ,يعاقب بالحبس من سنة إلى 5سنوات وبغرامة من 5000دج إلى 40.000دج  ” .

أما فيما يخص المادة 115 توضح عقوبة من يدافع بأسلوب مباشر أو غير  مباشر عن مختلف أنواع الجرائم ، وفي كل من هذه المادة و التي سبقتها تتناظر مع ما دعت إليه النظرية أي الابتعاد على كل من بإمكانه التحريض على الجرائم .

2. قانون الإعلام 1990.

  ينص قانون الإعلام الصادر سنة 1990 من طرف الرئيس الشاذلي بن جديد في الباب السابع -الأحكام الجزائية- المتكون من 23 مادة.

المادة 77: تنص أن كل إهانة أو تعرض للدين الاسلامي أو باقي الديانات السماوية الأخرى بسوء, سواء كانت بالكتابة أو الصوت أو الرسم يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج الى 50.000 دج.

المادة 78: من الجريدة الرسمية تم تحديد العقوبة بالحبس لمدة 10 أيام الى شهرين لمن أهان بالإشارة أو القول الجارح أو التهديد لصحفي أثناء ممارسة عمله وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 د ج إلى 5000 د ج.

تعتبر المادة 79: من قانون 1990 م أن من يخالف أحكام المادة 14 والتي تنص أن إصدار نشرية دورية عمل حر فيه شرط تسجيله والرقابة عليه مع  تقديم تصريح في ظرف لا يقل عن 30 يوما لوكيل الجمهورية, ويجب أن يشمل التصريح على هدف النشرية وعنوانها ومكان واسم المدير ولقبه وهذا ما نصت عليه المادة 19, و يجب أن تتوفر في مدير النشرية أن يكون جزائري و يتمتع بحقوق المدنية و الوطنية, ويكون مؤهل وهذا ما نصت عليه المادة 22, ومن يخالف  المادة 18 التي تنص على أجهزة الإعلام تبرير مصادر الأموال بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج الى 10.000 دج مع وقف العنوان وقتا مؤقتا أو نهائيا . 
كما يعاقب كل من يخالف المادة 56و 61 و التي تنصان أن توزيع الحصص الاذاعية و التلفزيونية تخضع الى تصريح من المجلس الاعلى للإعلام بالحبس من 2الى 5 سنوات و غرامة مالية تقدر بـ 30.000 الى 100.000 دج و ما نصت عليه المادة 80 من قانون الاعلام رقم 1990 م .

أما المادة 81: تنص على يعاقب كل مدير لأحد الأجهزة الاعلامية في , قطاع العام أو الاجهزة التي تمتلكها الجمعيات السياسية و الاجهزة التي ينشئها الاشخاص الطبيعيون , و هذا ما نصت عليه المادة 4 أعلاه باسمه أو لحساب نشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بغرامة مالية اقدر بـ 30.000 دج الى 300.000 دج , و بالحبس من سنة إلى 5 سنوات .  و يعاقب بنشر أخبار أو وثائق تمس بسر التحقيق في الجنايات و الجنح بـالحبس من شهر الى 6 أشهر و غرامة مالية اقدر بـ 5000دج الى 50.000 دج و هذا حسب ما نصت عليه المادة 89 .

و يعاقب كل من قام بالبيع المتجول دون تصريح كما هو محدد في المادة 54 و التي تنص أن النشريات الوطنية و الأجنبية التي توزع في الطريق يجب توفير تصريح مسبق لدى البلدية هذا ما نصت عليه المادة 83 , و من ينشر أو يذيع خبرا خاطئ يمس أمن الدولة و الوحدة الوطني.

و هذا حسب المادة 86  من الجريدة الرسمية , بالحبس من شهر الى سنة و من 5 سنوات الى 10 سنوات  و غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج الى 5000 دج .

المادة 84و 85 : تنصان بعقوبة بالحبس و غرامة مالية ان لم يحترم تشكيلة الايداع المنصوص عليه في المادة 25 ومن يعير اسمه لمالك النشرية أو بائع متجول .

و تنص المادة  87 :  كل من قام بتحريض بأية وسيلة من وسائل الاعلام لارتكاب الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية بغرامة مالية بـ  10.000 دج الى 100.000 دج 

ويعاقب كل من قام بشر التقارير و المداولات القضائية التي تصدر الحكم الجلسات المغلقة بالحبس من شهر الى 6 أشهر و غرامة مالية من 2000 دج الى 10.000 دج حسب المادة 93 و بغرامة 5000 دج الى 50.000 دج حسب المادة 92 .

أما المادة 99: تنص أن للمحكمة بأمر الحجز الأملاك الي تكون موضوع المخالفة أو اغلاق المؤسسة مؤقتا أو نهائيا

3 . قانون  الإعلام 2012

ينص قانون الاعلام الصادر سنة 2012 م ,من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الباب التاسع للمخالفات المرتكبة في اطار ممارسة النشاط الاعلامي المتكون من 11 مادة .

بحيث تنص المادة 116: من قانون الاعلام لسنة 2012 م, أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 و التي تنص : على النشريات الدورية ,أن تقدم تصريحا عن مصدر الأموال و الدعم التي تقدمه الهيئة المانحة , بغرامة مالية تقدر من 100.000 دج الى 300.000 دج و الوقف المؤقت أو النهائي .

و  يعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 100.000 دج الى 400.000 دج كل مدير من أجهزة  لقطاع عمومي أو التي تنشئها هيئات عمومية أو التي تمتلكها الاحزاب السياسية و التي تنص عليها المادة  4, من القانون الاعلامي , تقاضي باسمه الشخصي او لحساب وسيلة اعلام سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة, أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية او خاصة أ جنبية, و تصدر المحكمة الأموال الجنحة و هذا حسب ما نصت عليه المادة 117 من قانون الاعلام 2012 م .

أما المادة 118: أن كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه الى شخص طبيعي او معنوي بغرض انشاء نشرية, بـ غرامة مالية 100.000 دج الى 400.000 دج أو تأمر المحكمة بوقف صدور تلك النشرية

ومن نشر أو بث بإحدى وسائل الاعلام التي نص عليها القانون , أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم , بـ غرامة مالية تقدر 50.000 دج الى 100.000 دج وهذا حسب المادة 119, ومن نشر أو بث فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا كانت الجلسات سرية ,بعقوبة مالية تقدر بـ 100.000 دج الى 200.000 دج  وهذا ما نصت عليه المادة 120 .

ويعاقب كل من  نشر أو بث تقارير المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص و الاجهاض بغرامة مالية تقدر بـ 50.000 دج الى 200.000 دج  وقد نص على هذا المادة رقم 121 من قانون الاعلام  سنة 2012  . 

أما المادة 122:  يعاقب بـ 25.000 دج الى100.000 دج  كل من نشر أو بث صور أو رسومات أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد  : 255 و256 و257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و مكرر و333 والى غاية 342 من قانون العقوبات.

ومن أهان بإحدى وسائل الاعلام المنصوص عليها, رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, يعاقب بغرامة. مالية  تقدر بـ 25.000 دج الى 100.000 دج , ونصت المادة 123 من قانون الاعلام يعاقب كل من اهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته  بعقوبة مالية تقدر بـ 30.000 دج الى 100.000 دج.