تتعدد تقسيمات الجريمة حسب الأركان المكونة لها فهناك تقسيمات طبقا للركن الشرعي،وأخرى وفقا للركن المادي وبعض التقسيمات حسب الركن المعنوي للجريمة وسيتم التطرق إليها تباعا.

تقسيمات الجريمة بالنظر إلى الركن الشرعي:

جرائم سياسية وجرائم عادية:

 الجريمة العادية: هي التي تقع على الأشخاص والممتلكات.

الجريمة السياسية: هي كل عمل سياسي يجرمه القانون.

التمييز بين الجريمتين: وضع الفقه معيارين 

معيارشخصي:يتعلق بالدافع من وراء ارتكابها، أهو سياسي أم لا ؟

  معيار موضوعي: يبحث في موضوع الجريمة. فالمشرع الجزائري لم يعرف هاته الطائفة من الجرائم.

جرائم عسكرية وجرائم عادية

الجرائم العسكرية هي تلك الأفعال المجرمة التي تقع من شخص خاضع للنظام العسكري إخلالا بالقانون العسكري وتقسم الجريمة العسكرية إلى نوعين:

جرائم عسكرية بحتة: ترتبط مباشرة بالنظام العسكري نص عليها القضاء العسكري (لم ينص عليها قانون العقوبات).

جرائم عسكرية مختلطة: وهي جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش والشبه عسكريين أثناء تأدية الوظيفة وهنا يجب أن نميز بين: الجرائم التي تقع في الخدمة وداخل المؤسسات العسكرية فهي تعد جرائم عسكرية .وبين التي ترتكب خارج الخدمة وخارج المؤسسات العسكرية وهي لا تعد جرائم عسكرية.

أهمية التمييز

أ- على المستوى الدولي: تسليم المجرمين العسكريين غير جائز.

ب- على المستوى الداخلي:هذا التمييز له أثر على:

الاختصاص: قضاء عادي ينظر في جرائم القانون العام، قضاء عسكري ينظر في الجرائم العسكرية (قاضي مدني + مساعدين عسكريين).

على القانون المطبق: قانون العقوبات والقوانين المكملة له على الجرائم العادية، قانون العسكري على الجرائم العسكرية.  

تقسيم الجريمة بالنظر إلى الركن المادي:

الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية والجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

الجرائم الإيجابية والسلبية: بالنظر إلى الفعل أو السلوك الإجرامي كأحد عناصر الركن المادي، تكون الجريمة إيجابية إذا وقعت بسلوك إيجابي كجريمة القتل أو السرقة أو الضرب أو السب والقذف أو التزوير...إلخ. وتكون الجريمة سلبية إذا وقعت بفعل أو سلوك سلبي أي امتناع عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه قانون العقوبات كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو امتناع القاضي في الفصل في القضايا المعروضة أمامه. ونميز في الجرائم السلبية بين الجريمة السلبية البحتة وبين الجريمة الإيجابية بالامتناع كامتناع الأمن عن إرضاع طفلها مما أدى إلى وفاته.

الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة : يقوم هذا التقسيم على أساس الفترة الزمنية التي يتطلبها ارتكاب الجريمة فالجريمة المستمرة فهي التي يتصف ركنها المادي بالدوام والاستمرار بحيث يستمر الاعتداء على الحق أو المصلحة المحمية قانونا ويكون هذا الاستمرار راجع إلى الإرادة المدركة والحرة للجاني مثل إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة التزوير.

:النتائج المتربة على هذا التقسيم

من حيث تقادم الدعوى العمومية:

لقد حدد المشرع الجزائري مدة تقادم الدعوى العمومية في المواد 6 و 7 و 8 من ق إ ج، حيث تختلف هذه المدة باختلاف نوع الجريمة، فهي 10 سنوات في الجنايات و 3سنوات في الجنح وسنتين 02 في المخالفات. بالنسبة للجرائم المؤقتة، نبدأ في حساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة. أما بالنسبة للجرائم المستمرة، فنبدأ من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار.

- من حيث الاختصاص:

إن تحديد وقت ارتكاب الجريمة لا يثير أي إشكال في الجرائم الوقتية، ما دام أن وقت اكتمال العناصر المكونة للركن المادي محددة، وعليه فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمة. أما في الجرائم المستمرة، يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة في ظل قانون ثم يستمر في التنفيذ في ظل قانون جديد وممكن أن تتعاقب عدة قوانين أثناء تنفيذ الجريمة، فما هو القانون الواجب التطبيق ؟. يطلق القانون الجديد سواء كان أصلحا أو أسوء للمتهم. فيما يخص تحديد مكان وقوع الجريمة، يطبق على الجريمة المؤقتة قانون الإقليم الذي وقعت فيه، أما الجريمة المستمرة فيطلق عليها قانون الإقليم الذي انتهت فيه حالة الاستمرار كإخفاء الأشياء المسروقة أو اكتشاف الجريمة كما في التزوير .

تقسيمات الجريمة بالنظر إلى الركن المعنوي:

جرائم عمدية وغير عمدية:

الجرائم العمدية :هي التي تتجه فيها إرادة الجاني لارتكاب الفعل من أ جل تحقيق النتيجة الإجرامية كأثر حتمي للفعل (وهذا سلوك إيجابي). عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه القانون كامتناع الشاهد عن الشهادة (سلوك سلبي).

الجرائم غير عمدية هي: التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل دون تحقيق النتيجة، لكنها تتحقق بسبب خطأ صادر عن الجاني الذي يكون في صورة (رعونة، إهمال وعدم انتباه، عدم احتياط، عدم مراعاة...).

النتائج المترتبة على هذا التقسيم:

من حيث الشروع:

يقوم الشروع في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي ولا يقوم في الجرائم الغير عمدية لتخلف القصد الجنائي.

من حيث الاشتراك:

يقوم الاشتراك في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي وينعدم في الجرائم الغير عمدية لتخلف القصد الجنائي.

من حيث وصف الجريمة والمسؤولية الجنائية:

أعطى المشرع للجريمة العمدية وصفًا أشد من الجرائم الغير عمدية وعليه فإن العقوبات بينهما تختلف من حيث النوع والمقدار.

- جريمة القتل العمد جناية قد تصل العقوبة إلى الإعدام.

- جريمة القتل الخطأ تعتبر جنحة.

هـــــام: رغم التقسيمات المختلفة للجريمة إلا أنه يبقى التقسيم التقليدي والكلاسيكي هو أهم تقسيم والذي أخذ به المشرع الجزائري وهو :الجنايات والجنح والمخالفات. فالجناية هي الأشد جسامة من حيث الخطورة،ثم الجنح متوسطة الجسامة،وأخيرا المخالفات أضعفهم جسامة.

ولقد نص المشرع الجزائري على تقسيمات الجريمة في نص المادة 27 من قانون العقوبات والتي نصت على مايلي:

نص قانوني:المادة 27 قانون العقوبات الجزائري"تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات والجنح والمخالفات".

Modifié le: Friday 17 February 2017, 20:04