خاص | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | أ | إ | آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | الكل
ا |
---|
ss | اتفاقيات جنيف لسنة 1949 | |||
---|---|---|---|---|
اتفاقيات جنيف تم ابرامها سنة 1949 تضم اربعة اتفاقيات
| ||||
ss | الاسلحة المحرمة دوليا | |||
---|---|---|---|---|
سلاح الدمار الشامل هي أسلحة تؤدي إلى إحداث أضرار خطيرة، وهي محرمة دولياً، ويعتبر مستخدمها ضد المدنيين مجرم حرب، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع وتتفاوت في أضرارها وشدة التدمير الذي تحدثة: ويشكل التسابق نحو التسلح والرغبة في امتلاكها وتطويرها، خطرا حقيقيا على مستقبل البشرية والكرة الأرضية. وقد استعملت القنبلة النووية من قبل الامريكان في أغسطس 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية، خلفت آثارا مدمرة الى يومنا هذا، وجروحا عميقة في تاريخ الحضارة الإنسانية. حيث قتلت القنبلتين الى ما يصل إلى 140،000 شخص في هيروشيما، و80،000 في ناغازاكي بحلول نهاية عام 1945 | ||||
ss | الاهداف العسكرية | |||
---|---|---|---|---|
تحدد الأهداف العسكرية من خلال معيار ذي جانبين: الأول أن تسهم الأعيان مساهمة فعالة في العمل العسكري للعدو سواء أكان ذلك بطبيعتها أم موقعها أم غايتها أم استخدامها، وأن يحقق تدميرها التام أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. وجميع الأهداف التي لا تندرج تحت تعريف الهدف العسكري هي أهداف مدنية ولا يجوز مهاجمتها.
| ||||
ss | الجنة الدولية للصليب الاحمر | |||
---|---|---|---|---|
منذ نشأتها عام 1863، كان هدف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوحيد هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات ومساعدتهم . وذلك عن طريق عملها المباشر عبر أنحاء العالم، وكذلك من خلال تشجيع تطوير القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه من قِبَل الحكومات وجميع حاملي السلاح. وتعكس قصة اللجنة الدولية تطور العمل الإنساني واتفاقيات جنيف وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. واللجنة الدولية منظمة مستقلة ومحايدة تضمن الحماية والمساعدة في المجال الإنساني لضحايا النـزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. وتتخذ إجراءات لمواجهة حالات الطوارئ وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي الإنساني وإدراجه في القوانين الوطنية | ||||
ss | الفئات المحمية | |||
---|---|---|---|---|
هي مجموعة الفئات التي شملتها احكام اتفافيات جنيف لسنة 1949 و بروتوكوليها الاضافيين لسنة 1977 بالحماية و قررت لها احكاما تحميها من الاضرار التي يمكن ان تنجم عن العمليات العدائية بين المتحاربين | ||||
ss | القانون الدولي الانساني | ||
---|---|---|---|
فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية و المكتوبة الى حماية الاشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجر عن ذلك من الام كما تهدف الى حماية الاموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية | |||
ss | القانون الدولي الانساني العرفي | |||
---|---|---|---|---|
يتألف القانون الدولي العرفي من قواعد مستمدة من "ممارسة عامة مقبولة كقانون"، وهي مستقلة عن قانون المعاهدات. وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي الكبيرة في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات، وبالتالي يعزز حماية الضحايا. | ||||
ss | النزاعات المسلحة الدولية | ||
---|---|---|---|
يقصد بها النزاعات المسلحة التي تنشب بين الاطراف السامية المتعاقدة | |||
ss | النزاعات المسلحة غير الدولية | ||
---|---|---|---|
هي تلك النزاعات التي تنسب بين احد الدول السامية المتعاقدة و قوات مسلحة منشقة متمردة في افليم محدد جغرافيا و تقوم بعمليات عدائية متواصلة و منسقة و تحت قيادة مسؤولة | |||