تعريف الموظّف العمومي

عرف المشرّع الجزائري الخطأ المهني بموجب المادة 4 من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنّه "يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري".

و الترسيم حسب نفس المادّة هو" الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته".

 

» مسرد أساسي