عرف المشرّع الجزائري الخطأ المهني بموجب المادة 160 : من الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنّه "يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية".