2. أحكام الشرط الجزائي

باعتبار الشرط الجزائي تعويضا، فإنه تسري عليه أحكام هذا الأخير. فلا يستحق بالتالي الشرط الجزائي إلا بحصول إعذار للمدين من طرف الدائن، و أن يتوافر خطأ عقدي يتمثل في عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو غيره، أما الضرر فقد إفترضه المشرع ويقع على المدين إثبات إنعدام الضرر، وكذلك إثبات علاقة السببية بين الخطإ والضرر.

ومتى تحقق عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخر فيه، فإن الدائن يستحق الشرط الجزائي كاملا، بحيث يلتزم القاضي بأن يحكم به كما هو وارد في الإتفاق. على أن المشرع أورد مع ذلك إستثناءات لهذا الأصل، بحيث أجاز للقاضي تعديل الشرط الجزائي بالإلغاء أو الإنقاص أو بالزيادة.

  • فالقاضي لايقضي بالشرط الجزائي أصلا، وهذا متى أثبت المدين أن الدائن لم يصب بأي ضرر.
  • وللقاضي أن ينقص أو يخفض من مقدار الشرط الجزائي، إذا ما نفذ المدين جزءا  من إلتزامه خاصة إذا كان الشرط الجزائي قد نص عليه لعدم التنفيذ، مما يجوز معه إستخلاص أن التنفيذ الجزئي لا يؤدي إلى إستحقاق الشرط الجزائي كليا. كما يجوز التخفيض أيضا، إن ثبت أن تقدير الشرط الجزائي كان مبالغا فيه إلى حد الإفراط، مما يجب معه رد التعويض الإتفاقي إلى حدوده المعقولة ولو زاد الضرر الفعلي لكن دون أن يبلغ حد الإفراط.
  •  كما للقاضي الزيادة في مقدار الشرط الجزائي، إن أثبت الدائن أن الضرر الذي أصابه أكبر من التعويض المقدر و أن المدين قد إرتكب غشا أو خطأ جسيما. ويجب أن يصل القاضي بتلك الزيادة إلى مقدار الضرر الحاصل فحسب.  وهذه الإستثناءات السابقة من النظام العام، فلا يجوز بالتالي الإتفاق على ما يخالفها.