* التنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض :
اذا استحال على الدائن اجبار المدين على التنفيذ العيني بصوره مباشرةاو غير مباشرة فليس امام الدائن الا اللجوء إلى التنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض .
* حالات التنفيذ بمقابل اوعن طريق التعويض :
من المعلوم ان التنفيذ العيني هوالآصل والتنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض يعد بديل عن التنفيذ العيني :
1- اذا كان التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ المدين .
2- اذا كان التنفيذ غير ممكن الا بتدخل المدين شخصيا او غير ملائم الا بهذا التدخل ولم تفلح الغرامة التهديدية في الوصول الى التنفيذ العيني .
3- اذا كان التنفيذ مرهقا للمدين رغم امكانه اي سوف يصيب المدين ضررا جراءلتنفيذ العيني اكبر من الضرر الذي يصيب الدائن جراء عدم التنفيذ العيني .
* صور التعويض :
1- التعويض عن عدم التنفيذ :
اي ان المدين لم ينفذ التزامه اصلا , فيلجأ الدائن الى المطالبه بالتعويض عن عدم التنفيذ اي ان التعويض يحل محل التنفيذ للالتزام . اي هنا لايوجد تنفيذ عيني للالتزام .
2- التعويض عن التأخر في التنفيذ :
اي ان المدين قد نفذ التزامه متأخرا اي نفذ التزامه بعد المدة المحددة , اي هنا يوجد التنفيذ العيني ويوجد التعويض معا فالتعويض عن التأخير اي تنفيذ عيني + تعويض .
* شروط التعويض :
1- موضوعية 2- شكلية
* اما بالنسبة للشروط الموضوعية تتمثل في ..
1- عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني ( الخطأ ) .
2- إصابة الدائن بضرر .
3- علاقة السببيه بين الضرر وعدم قيام المدين بالتنفيذ العيني اي ان يكون الضرر الذي اصاب الدائن نتيجة عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني .