* التنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض :

اذا استحال على الدائن اجبار المدين على التنفيذ العيني بصوره مباشرةاو غير مباشرة فليس امام الدائن الا اللجوء إلى التنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض .

* حالات التنفيذ بمقابل اوعن طريق التعويض :

من المعلوم ان التنفيذ العيني هوالآصل والتنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض يعد بديل عن التنفيذ العيني :

1- اذا كان التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ المدين .

2- اذا كان التنفيذ غير ممكن الا بتدخل المدين شخصيا او غير ملائم الا بهذا التدخل ولم تفلح الغرامة التهديدية في الوصول الى التنفيذ العيني .

3- اذا كان التنفيذ مرهقا للمدين رغم امكانه اي سوف يصيب المدين ضررا جراءلتنفيذ العيني اكبر من الضرر الذي يصيب الدائن جراء عدم التنفيذ العيني .

* صور التعويض :

1- التعويض عن عدم التنفيذ :

اي ان المدين لم ينفذ التزامه اصلا , فيلجأ الدائن الى المطالبه بالتعويض عن عدم التنفيذ اي ان التعويض يحل محل التنفيذ للالتزام . اي هنا لايوجد تنفيذ عيني للالتزام .

2- التعويض عن التأخر في التنفيذ :

اي ان المدين قد نفذ التزامه متأخرا اي نفذ التزامه بعد المدة المحددة , اي هنا يوجد التنفيذ العيني ويوجد التعويض معا فالتعويض عن التأخير اي تنفيذ عيني + تعويض .

* شروط التعويض :

1- موضوعية           2- شكلية

* اما بالنسبة للشروط الموضوعية تتمثل في ..

1- عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني ( الخطأ ) .

2- إصابة الدائن بضرر .

3- علاقة السببيه بين الضرر وعدم قيام المدين بالتنفيذ العيني اي ان يكون الضرر الذي اصاب الدائن نتيجة عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني .

Modifié le: Monday 22 May 2017, 10:51