1. تعريف قانون الإجراءات (الإدارية)

       لم يتصد المشرع الجزائري لتعريف قانون الإجراءات بصفة عامة نظرا لطبيعة تدخل وعمل وظيفة التشريع، فالتعريفات لا تدخل في صميم عمله، لذلك لا يرد ذكرها إلا ناذرا، لذلك فمهمة وضع تعريف إجرائي لمتغير معين عادة ما تناط بالفقه، لذلك سنتناول هنا بعض التعريفات التي وضعها الفقه المقارن لقانون الإجراءات المدنية بشكل عام ومنه نصل أيضا إلى تعريف قانون الإجراءات الإدارية مادام أن المشرع الجزائري قد أدرج قانونا للإجراءات الإدارية متصلا بقانون الإجراءات المدنية (قانون 08-09 مؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية).

   من التعاريف التي يمكن أن نذكرها في هذا المجال أن قانون الإجراءات المدنية هو «مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية وتبين اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها للوصول إلى حماية حق مقرر...»[1]، وعرفه جانب فقهي آخر على أنه «مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم القضاء وسيره»[2]، وعرفه البعض الآخر على أنه «مجموعة القواعد التي تنظم المحاكم وسير المحاكمة أمامها منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وتنفيذه، مرورا بإجراءات المدافعة والتدخل عند الإقتضاء وبإجراءات الإثبات التي يقتضيها فصل النزاع»[3].

   بقي التأكيد على أن حداثة وجود قانون مستقل ينظم الإجراءات القضائية الإدارية أدى إلى عدم وجود تعريف فقهي له، غير أن الأمر لا يثير أي إشكال مادام أن التعاريف الموضوعة لقانون الإجرءات المدنية تصلح لأن تكون تعريفا إجرائيا لقانون الإجراءات الإدارية، مع تخصيص طبيعة الجهة القضائية الملتمسة إلى "جهة قضائية إدارية".

    وبصدور القانون الجديد المنظم للإجراءات المدنية (المذكور أعلاه) تبين بأن المشرع الجزائري قد خص المنازعات الإدارية بأحكام (وليس تقنين) مستقلة جزئيا، ينظم أهم الأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي الإداري والإجراءات المتبعة أمامه، مع بقاء التبعية للقانون الأم (قانون الإجراءات المدنية) مادام أنه صادر في نفس القانون، والتبعية منوطة بالأحكام المشتركة·.

[1]. د. جعفور، محمد سعيد (2002). مدخل إلى العلوم القانونية : الوجيز في نظرية القانون، الجزائر : دار هومة، ص 98.

[2]. فيلالي، علي (2010) . مقدمة في القانون، الجزائر : موفم للنشر،  ص 118.

[3]. غصوب، عبده جميل (2010). الوجيز في قانون الإجراءات المدنية : دراسة مقارنة، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ص 13.

  • · فأحكام الشريعة العامة (تقنين الإجراءات المدني) يتبقى سارية، وهكذا فإن المادة 816 المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى الإدارية تحيل فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة إلى المادة 15 التي تنظم بيانات عريضة الدعوى المدنية.