2. التشريع الداخلي المقرر لحماية البيئة

التشريع الداخلي المقرر لحماية البيئة.

      إن انضمام الجزائر إلى الهيئات الدولية المكلفة بحماية البيئة ، مصادقتها على أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة الأمر الذي يؤدي بها الى تكييف المنظومة القانونية الداخلية مع الالتزامات الدولية ، وعلى هذا الأساس سعت الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 إلى خلق منظومة تشريعية في المجال البيئي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها . وسنتطرق في هذا المجال إلى التشريع الجزائري المقرر لحماية البيئة.

 

 

أولا: القوانين المتعلق بحماية البيئة

1 ـ القانون رقم 83 ـ 03 المتعلق بحماية البيئة (الملغى)

       جاء هذا القانون لهدف حماية الموارد الطبيعية، واتقاء كل شكل من أشكال التلوث، ومكافحته وتحسين إطار المعيشة ونوعيتها ، كل هذا عن طريق سياسة وطنية ترمي إلى حماية البيئة.

2 ـ القانون رقم 03ـ10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

      حل هذا القانون، محل القانون السابق (الملغى) رقم 83ـ03 المؤرخ في 05 فيفري 1983 المتعلق  بحماية البيئة ، وجاء القانون الجديد، مسايرا لما تم إقراره في إعلان جوهانسبورغ في 2002 في جنوب إفريقيا، وقد اشتمل هذا القانون على 114 مادة قانونية، تهدف جميعها إلى حماية البيئة، في إطار التنمية المستدامة. كما أخذ هذا القانون الالتزامات الدولية التي انضمت إليها الجزائر واستلهم مبادئه طبقا للمبادئ الدولية للقانون البيئي وهي: مبدأ التنوع البيولوجي، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، مبدأ التكامل، مبدأ الاحتياط، مبدأ الإعلام والمشاركة كما يهدف هذا القانون بالأساس المحافظة على الثروات الطبيعية، و المسطحات المائية و نوعية الهواء ، كما يهدف الى حماية التنوع البيولوجي و الوقاية من كل أشكال التلوث خاصة من النفايات.

3ـ القانون المتعلق بتسيير النفايات

        وهو القانون رقم 01ـ19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ، فطبقا لنص المادة الأولى من هذا القانون ، فإن الهدف الرئيسي منه، هو تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وتطرق في الباب الثالث منه إلى النفايات المنزلية ، من خلال الفصل الأول الخاص بجهاز التسيير المنشأ من طرف البلديات والخاص بمخططات تسيير النفايات المنزلية وما شابهها. إضافة إلى ذلك تأكيد مسؤولية البلدية في تسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في إطار الخدمة العمومية المخولة طبقا لقانون البلدية والولاية المعمول به . كما تطرق هذا القانون إلى عقود الامتياز، التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع المتعاملين الخواص في مجال تسيير النفايات المنزلية، وفقا للتشريع المعمول به في الجماعات المحلية، أي قانون الولاية والبلدية.

4ـ القانون المتضمن حماية وتثمين الساحل

       يحدد القانون 02-02 المؤرخ في 05 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه المبادئ الأساسية لحماية الساحل ويحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه في ظل احترام طبيعة مناطقه الساحلية ، ويمنع هذا القانون استنزاف الثروات الطبيعية للشواطئ مثل رمال الشواطئ ، كما يمنع التوسعات السكانية والبناءات المراد تشييدها على السواحل.

5ـ القانون المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

        يهدف القانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001: المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الى تنمية المناطق الداخلية و الجبلية والمناطق الصحراوية الأقل سكانا ، تخفيف الضغوط على المناطق الساحلية و المراكز الكبرى ، كما يدعم الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لضمان حق الأجيال القادمة في هذه الموارد، كما أنشأ هذا القانون تسعة مناطق تتمثل في

ـ منطقة تهيئة وتنمية الإقليم شمال وسط، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم شمال شرق، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم شمال غرب، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا وسط، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا شرق ، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا غرب، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا جنوب غرب ، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم جنوب شرق، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الجنوب الكبير.

ثانيا:القوانين المتعلقة بالجماعات الإقليمية

       تتمثل هذه القوانين أولا في الأمر رقم 67ـ24 المؤرخ في 18 فيفري 1967، ثم القانون رقم 90ـ08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 ، وأخيرا القانون رقم 11ـ10 المؤرخ في 22 جوان 2011.وسنتطرق في هذا الشأن الى القانون الجديد أي قانون 2011.

1ـ القانون رقم 11ـ10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية.

     جاء هذا القانون الجديد محل القانون القديم (الملغى) رقم 90ـ08  المؤرخ في 07افريل 1990 المتعلق بالبلدية، وتضمن في طياته النص على حماية البيئة من خلال نص المادة 31 التي نصت على أن مسؤولية تسيير النفايات المنزلية، على عاتق لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ، إضافة إلى ذلك مسؤولية البلدية في السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول به، المتعلق بحفظ الصحة والنظافة العامة. كما تطرق الباب الثالث من هذا القانون، إلى المرافق العمومية للبلدية التي تتكفل باحتياجات المواطنين في مجال حماية البيئة، و إلى عقود الامتياز التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع الخواص في مجال الحفاظ على النظافة ، ويخضع هذا الامتياز إلى دفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.

 

2ـ  القوانين المتعلقة بالولاية

     تتمثل هذه القوانين أولا في الأمر رقم 69ـ38 المؤرخ في 22 ماي 1969  ثم القانون رقم 90ـ09 المؤرخ في 07 أفريل 1990 ، وأخيرا القانون رقم 12ـ07 المؤرخ في 21 فيفري 2012.وسنتطرق الى القانون الجديد .

ـ القانون رقم 12ـ07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية

    تطرق هذا القانون الجديد،  في الجوانب الخاصة بحماية البيئة ، إلى إنشاء مصالح عمومية ولائية مهمتها الرئيسية، هي التكفل بالنظافة العمومية، ويطبق هذا الحكم عن طريق التنظيم ، كما يمكن للمرافق العمومية للولاية، في حالة تعذر عليها الاستغلال المباشر لهذه المصالح ، إبرام عقود إمتياز مع الخواص، في مجال تسيير النفايات، والحفاظ على النظافة العامة، وذلك بترخيص من المجلس الشعبي الولائي حسب القواعد والإجراءات المعمول بها.