الاطار التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: قانون البيئة والتنمية المستدامة
Livre: الاطار التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 20 April 2024, 10:18

1. التشريع الدولي المقرر لحماية البيئة

التشريع الدولي المقرر لحماية البيئة

     شهد القانون الدولي البيئي تطورا كبيرا عبر مجموعة من المراحل ، وكل مرحلة من هذه المراحل كان لها تأثير في بناء المنظومة القانونية الدولية في مجال حماية البيئة.

مرحلة ما قبل سنة 1972.

      بدأت هذه المرحلة سنة 1902 أي منذ إبرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية صنف من الحياة البرية التي عدلت في سنتي 1950 و 1970 و التي أصبحت تسمى الاتفاقية الخاصة بصيد وحماية الطيور ، كذلك إبرام اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية لعام 1907 التي قيدت الأساليب المستعملة في الحرب من خلال احترام القوانين والعراف الدولية أثناء الحرب. إبرام اتفاقية لندن المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية لسنة 1933. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ: 10/12/1948 الذي أكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان ومنها الحق في بيئة نظيفة.

قرار محكمة العدل الدولية في قضية كورفو سنة 1949 بأنه يحق لأي دولة استخدام أراضيها بما لا يتعارض وحقوق الدول الأخرى.

 

مرحلة من 1972 الى 1992.

         خلال هذه المرحلة ونتيجة لانعقاد مؤتمر ستوكهولم تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية أهمها الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم في باريس سنة 1972 ، تلتها اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث لسنة 1976، كما تم الاتفاق على الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 بنيروبي بكينيا . وضع الميثاق العالمي للطبيعة سنة 1982 ، وإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 ، تم التوقيع على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون وذلك سنة 1987 .

مرحلة من 1992 الى وقتنا الحاضر.

       خلال هذه المرحلة شهدت القواعد القانونية البيئية تطورا كبيرا سواء من حيث عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تحمي البيئة ، أو من حيث نوعية هذه الاتفاقيات بإدخال عناصر جديدة للحماية و بالتحديد التركيز على المسائل التقنية في حماية البيئة . وكان لمؤتمري ريو ديجانيرو وجوهانسبورغ سنتي 1992 و 2002  دور فعال في بلورة هذه القواعد بإبرام مجموعة كبيرة من الاتفاقيات البيئية نذكر منها:

اتفاقية كيوتو لخفض نسب الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس لحراري سنة 1997 ، كما قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بإصدار تقريرا تحت تسمية التنمية البشرية سنة 1998 ، إعلان بازل بشأن المسؤولية والتعويض الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها سنة 1999 ، وفي نفس السنة اعتماد إعلان بازل بشأن الإدارة السليمة بيئيا الذي يؤكد على الأهداف الرئيسية لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.إبرام اتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية  سنة 2001. ولمعرفة الاتفاقيات البيئية المبرمة خلال هذه المراحل أنظر الوثيقة المرفقة الخاصة بالتشريع الدولي في مجال حماية البيئة.

2. التشريع الداخلي المقرر لحماية البيئة

التشريع الداخلي المقرر لحماية البيئة.

      إن انضمام الجزائر إلى الهيئات الدولية المكلفة بحماية البيئة ، مصادقتها على أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة الأمر الذي يؤدي بها الى تكييف المنظومة القانونية الداخلية مع الالتزامات الدولية ، وعلى هذا الأساس سعت الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 إلى خلق منظومة تشريعية في المجال البيئي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها . وسنتطرق في هذا المجال إلى التشريع الجزائري المقرر لحماية البيئة.

 

 

أولا: القوانين المتعلق بحماية البيئة

1 ـ القانون رقم 83 ـ 03 المتعلق بحماية البيئة (الملغى)

       جاء هذا القانون لهدف حماية الموارد الطبيعية، واتقاء كل شكل من أشكال التلوث، ومكافحته وتحسين إطار المعيشة ونوعيتها ، كل هذا عن طريق سياسة وطنية ترمي إلى حماية البيئة.

2 ـ القانون رقم 03ـ10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

      حل هذا القانون، محل القانون السابق (الملغى) رقم 83ـ03 المؤرخ في 05 فيفري 1983 المتعلق  بحماية البيئة ، وجاء القانون الجديد، مسايرا لما تم إقراره في إعلان جوهانسبورغ في 2002 في جنوب إفريقيا، وقد اشتمل هذا القانون على 114 مادة قانونية، تهدف جميعها إلى حماية البيئة، في إطار التنمية المستدامة. كما أخذ هذا القانون الالتزامات الدولية التي انضمت إليها الجزائر واستلهم مبادئه طبقا للمبادئ الدولية للقانون البيئي وهي: مبدأ التنوع البيولوجي، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، مبدأ التكامل، مبدأ الاحتياط، مبدأ الإعلام والمشاركة كما يهدف هذا القانون بالأساس المحافظة على الثروات الطبيعية، و المسطحات المائية و نوعية الهواء ، كما يهدف الى حماية التنوع البيولوجي و الوقاية من كل أشكال التلوث خاصة من النفايات.

3ـ القانون المتعلق بتسيير النفايات

        وهو القانون رقم 01ـ19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ، فطبقا لنص المادة الأولى من هذا القانون ، فإن الهدف الرئيسي منه، هو تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وتطرق في الباب الثالث منه إلى النفايات المنزلية ، من خلال الفصل الأول الخاص بجهاز التسيير المنشأ من طرف البلديات والخاص بمخططات تسيير النفايات المنزلية وما شابهها. إضافة إلى ذلك تأكيد مسؤولية البلدية في تسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في إطار الخدمة العمومية المخولة طبقا لقانون البلدية والولاية المعمول به . كما تطرق هذا القانون إلى عقود الامتياز، التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع المتعاملين الخواص في مجال تسيير النفايات المنزلية، وفقا للتشريع المعمول به في الجماعات المحلية، أي قانون الولاية والبلدية.

4ـ القانون المتضمن حماية وتثمين الساحل

       يحدد القانون 02-02 المؤرخ في 05 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه المبادئ الأساسية لحماية الساحل ويحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه في ظل احترام طبيعة مناطقه الساحلية ، ويمنع هذا القانون استنزاف الثروات الطبيعية للشواطئ مثل رمال الشواطئ ، كما يمنع التوسعات السكانية والبناءات المراد تشييدها على السواحل.

5ـ القانون المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

        يهدف القانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001: المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الى تنمية المناطق الداخلية و الجبلية والمناطق الصحراوية الأقل سكانا ، تخفيف الضغوط على المناطق الساحلية و المراكز الكبرى ، كما يدعم الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لضمان حق الأجيال القادمة في هذه الموارد، كما أنشأ هذا القانون تسعة مناطق تتمثل في

ـ منطقة تهيئة وتنمية الإقليم شمال وسط، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم شمال شرق، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم شمال غرب، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا وسط، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا شرق ، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا غرب، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الهضاب العليا جنوب غرب ، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم جنوب شرق، منطقة تهيئة وتنمية الإقليم الجنوب الكبير.

ثانيا:القوانين المتعلقة بالجماعات الإقليمية

       تتمثل هذه القوانين أولا في الأمر رقم 67ـ24 المؤرخ في 18 فيفري 1967، ثم القانون رقم 90ـ08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 ، وأخيرا القانون رقم 11ـ10 المؤرخ في 22 جوان 2011.وسنتطرق في هذا الشأن الى القانون الجديد أي قانون 2011.

1ـ القانون رقم 11ـ10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية.

     جاء هذا القانون الجديد محل القانون القديم (الملغى) رقم 90ـ08  المؤرخ في 07افريل 1990 المتعلق بالبلدية، وتضمن في طياته النص على حماية البيئة من خلال نص المادة 31 التي نصت على أن مسؤولية تسيير النفايات المنزلية، على عاتق لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ، إضافة إلى ذلك مسؤولية البلدية في السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول به، المتعلق بحفظ الصحة والنظافة العامة. كما تطرق الباب الثالث من هذا القانون، إلى المرافق العمومية للبلدية التي تتكفل باحتياجات المواطنين في مجال حماية البيئة، و إلى عقود الامتياز التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع الخواص في مجال الحفاظ على النظافة ، ويخضع هذا الامتياز إلى دفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.

 

2ـ  القوانين المتعلقة بالولاية

     تتمثل هذه القوانين أولا في الأمر رقم 69ـ38 المؤرخ في 22 ماي 1969  ثم القانون رقم 90ـ09 المؤرخ في 07 أفريل 1990 ، وأخيرا القانون رقم 12ـ07 المؤرخ في 21 فيفري 2012.وسنتطرق الى القانون الجديد .

ـ القانون رقم 12ـ07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية

    تطرق هذا القانون الجديد،  في الجوانب الخاصة بحماية البيئة ، إلى إنشاء مصالح عمومية ولائية مهمتها الرئيسية، هي التكفل بالنظافة العمومية، ويطبق هذا الحكم عن طريق التنظيم ، كما يمكن للمرافق العمومية للولاية، في حالة تعذر عليها الاستغلال المباشر لهذه المصالح ، إبرام عقود إمتياز مع الخواص، في مجال تسيير النفايات، والحفاظ على النظافة العامة، وذلك بترخيص من المجلس الشعبي الولائي حسب القواعد والإجراءات المعمول بها.

3. المؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة

المؤسسات الدولية ودورها في حماية البيئة.

             اهتمت المنظمات بشكل عام عالمية كانت أو إقليمية ، حكوميو أو غير حكومية بالمشاكل البيئية و أصبحت من أهم أولوياتها من أجل الوصول الى حلول عاجلة للمشاكل البيئية باعتبارها المهدد الأول للتوازن الطبيعي للبيئة . وعلى هذا الأساس تم خلق مجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات الدولية مهمتها الأساسية هبي حماية البيئة العالمية والمحافظة عليها.

 

 

1ـ منضمة الأمم المتحدة.

        تلعب منظمة الأمم المتحدة دورا حيويا وحاسما في مجال حماية البيئة ، وذلك للطابع العالمي التي يميز هذه المنظمة ولما تتمتع به من إمكانيات مادية وخبرات فنية ، مما يجعلها أفضل آلية لحماية البيئة. وقد أسندت مهمة حماية البيئة إلى بعض هياكل ووكالات منظمة الأمم المتحدة المتخصصة، خاصة محكمة العدل الدولية ودورها الرئيسي في الفصل في العديد من القضايا البيئية. إضافة الى ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومهمته الأساسية في تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة. ويمكن تلخيص دور الجمعية العامة في حماية البيئة :

عقد المؤتمرات الدولية المعنية بحماية البيئة، إصدار قرارات دولية لمكافحة جميع الانتهاكات البيئية، المساهمة في إبرام الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية البيئة.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

      برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو أولى المنظمات التي اهتمت بحماية البيئة عن طريق دمج الاعتبارات البيئية في فكر منظومة الأمم المتحدة ، انشأ هذا البرنامج بموجب قرار الجمعية العامة رقم: 2997 الصادر بتاريخ: 15/12/1972 ، وتنحصر مهمة البرنامج في تطبيق مبادئ ستوكهولم في حماية البيئة ومراقبة الوضع الدولي البيئي ورصد حالة البيئة في مختلف مناطق العالم ، كما يساهم في ترقية الوعي البيئي للدول عن طريق تطوير قواعد القانون الدولي البيئي. وهذا عن طريق هياكل وأجهزة هذه الهيئة وهي: مجلس الإدارة، الأمانة العامة، صندوق البيئة، اللجنة الإدارية للتنسيق.

3ـ لجنة التنمية المستدامة.

      تشكلت لجنة التنمية المستدامة على اثر قرار الجمعية العامة رقم: 38/161 الصادر سنة 1983 لهدف حماية البيئة وتعزيز التعاون الدولي حول البيئة والتنمية ، وإيجاد آليات جديدة تعزز التعاون المشترك بين جميع القواعد من اجل حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، كما تهتم بقضايا البيئة من خلال التركيز على الأمن الغذائي والزراعة والبيئة و الطاقة المستدامة و أنظمة دعم القرارات البيئية في مجال الإدارة البيئية.

وفي مجال عمل لجنة التنمية المستدامة في مجال حماية البيئة عقدت هذه اللجنة اجتماعات تشاوريه في جميع مناطق العالم كما جعلت هذه الاجتماعات منبرا يتلاقى فيه منظمات المجتمع المدني والخبراء و الفاعلين في مجال حماية البيئة من اجل مناقشة القضايا البيئية وإيجاد حلول للمشاكل البيئية.

4ـ منظمة الصحة العالمية.

       أنشأت منظمة الصحة العالمية سنة 1946 وبدأت أعمالها سنة 1948 مقرها بجنيف بسويسرا وتملك مكاتب لها في جميع قارات العالم ، ويكمن الهدف الرئيسي لإنشاء هذه المنظمة في رفع مستوى التعاون الدولي في مجال حفظ صحة الإنسان والقضاء على الأمراض والأوبئة ومنه حماية البيئة من الملوثات الناجمة عن النفايات الخطرة . في مجال حماية البيئة قامت منظمة الصحة العالمية بإدراج مسألة تطوير برامج الصحة والبيئة سنة 1978 بتحقيق أهداف تتمثل في:

تقديم المعلومات حول العلاقة بين الملوثات البيئية و صحة الإنسان، العمل على صياغة مبادئ توجيهية لتحديد الملوثات الجديدة الناجمة عن الصناعة والزراعة، إعداد البيانات بشأن تأثير التلوث على الصحة العامة، تطوير الأبحاث الخاصة بمكافحة الأمراض الخطيرة والأوبئة. 

5ـ البنك الدولي.

     تأسيس البنك الدولي بتاريخ 01 جويلية 1944 بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق تعبير البنك الدولي على خمس مؤسسات مالية هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسسة المالية الدولية، المؤسسة الإنمائية الدولية، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف. و يهدف البنك لمساعدة حكومات البلدان الفقيرة في حماية البيئة، و هو أكبر مصدر مستقل لتمويل مشروعات حفظ التنوع البيولوجي للغابات على مستوى العالم ، كما يمول المشاريع الخاصة ببناء السدود ، و الاستثمارات الخاصة بإعادة تدوير النفايات على مستوى الدول النامية، وكل هذا من أجل هدف واحد وموحد وهو حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.                                                

6ـ منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) وهي منظمة غير حكومية.

      تعد منظمة السلام الأخضر من قبيل المنظمات البيئية الغير حكومية الرائدة في العالم في مجال الدفاع عن البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث ، (غرينبيس) منظمة عالمية مستقلة مقرها هولندا تأسست سنة 1971 عندما قام مجموعة من الناشطين في المجال البيئي من شمال أمريكا بالإبحار إلى جزيرة امشيتكا بألاسكا للاعتراض على التجارب النووية التي كانت تقوم بها أمريكا على الجزيرة التي تزخر بالكائنات النادرة والمهددة بالانقراض ، وهؤلاء الناشطون هم المؤسسون الأوائل لهذه المنظمة التي تطورت مع مر السنوات لتضم اليوم أكثر من ثلاثة ملايين من الأعضاء، كما أصبحت تمتلك العديد من المكاتب الإقليمية الموزعة على أكثر من أربعين دولة في مختلف أنحاء العالم.كما ترتكز اهتمامات المنظمة على القضايا البيئة التي تشكل تحديات عالمية مثل تغير المناخ، استهلاك الطاقة، التلوث النووي ، التلوث البيولوجي وغيرها من القضايا البيئية.

فيديو يبين اهم المؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة ودورها المحوري في الحماية

4. الهيئات الداخلية الادارية المعنية بحماية البيئة

الهيئات الإدارية ودورها في حماية البيئة في الجزائر.

           لأجل تجسيد أهداف حماية البيئة ، كان لزاما على السلطات العمومية، التفكير في إيجاد هيئات إدارية و مؤسساتية،  تتولى مسؤولية حماية البيئة، في إطار أسس ومبادئ القانون الإطار لحماية البيئة رقم 03ـ10 ، ومن خلال هذا ضرورة تجسيد هذه المؤسسات الإدارية، في الواقع على كافة مستويات التنظيم الإداري في الجزائر؛ من المصالح المركزية وهي  الوزارة المكلفة بالبيئة، إلى الوزارات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالبيئة ، أو المؤسسات الاستشارية ، وعلى المستوى اللامركزي، من خلال المصالح الموجودة في الولاية من مديريات و مفتشيات البيئة، واللجان الولائية المسؤولة عن البيئة والصحة العامة، إضافة إلى ذلك الهيئات الإدارية على المستوى المحلي الخاصة بالبلديات، من خلال مندوبي البيئة، و مكاتب النظافة والصحة العامة، ومكاتب تسيير النفايات المنزلية.

      وسنتطرق في هذا المجال الى أهم الهيئات الادارية في مجال حماية البيئة في الجزائر.

أولا: وزارة البيئة وتهيئة الاقليم.

      عرفت وزارة البيئة في الجزائر تغيرات كبيرة سواء على مستوى الهيكلة، أو تسمية الوزارة ، أو دمجها مع وزارات أخرى، وامتازت هذه التغيرات في هيكلة الوزارة بتنظيمات مختلفة من كتابة الدولة ومديريات عامة للبيئة ، مما أدى الى عدم الإستقرار الذي تسبب في تدهور مجال حماية البيئة في الجزائر إلى أن أصبح إسم هذه الوزارة محدد في وزارة تهيئة الاقليم والبيئة، ولم يستقر هذا الاسم حتى ألحقت وزارة البيئة في التعديل الوزاري الأخير لسنة 2015 إلى وزارة الموارد المائية وأصبحت تسمى وزارة الموارد المائية و البيئة ، والتي تتكون من مجموعة المديريات التي بدورها تضم مديريات فرعية ، وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01ـ08 ، المتعلق بتحديد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة فان مسؤولية هذه الوزارة تكون على عاتق الوزير الذي حدد مهامه هذا المرسوم التنفيذي.

ثانيا : المصالح اللامركزية للدولة

       وتتمثل هذه المصالح في المديريات الولائية و المفتشيات الجهوية لحماية البيئة.

1ـ مديريات البيئة على مستوى الولاية

      جاء اختصاص مديريات البيئة للولايات في مجال حماية البيئة ، من خلال المرسوم التنفيذي رقم 03ـ434 المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96ـ60 المؤرخ في 27 جانفي 1996 المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية و القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات، الذي يهدف الى تنظيم هذه المديريات .  وفي مجال عملها، فإنها تظم كل مديرية ولائية للبيئة مجموعة من المصالح من أهمه

ـ مصلحة البيئة الحضرية

ـ مصلحة البيئة الصناعية

ـ مصلحة التحسيس والاعلام والتربية البيئية

      ولتجسيد المهام المنوطة بمديرية البيئة، فإن هذه الأجهزة ، تعمل على سياسة الحفاظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة ، من خلال الوقاية والتقليل من إنتاج وضرر النفايات ،  إضافة الى ذلك مراقبة وتطبيق القوانين  والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة، والقيام بنشاطات توعية وتحسيس بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية بحماية البيئة.

2ـ المفتشيات الجهوية للبيئة

      هذه المفتشيات البيئية ، هي مصالح خارجية تابعة للدولة، وهي تنشط على المستوى المحلي، أي انها خاصة بالولايات ، وظيفتها الرئيسية مراقبة وتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة، وفي هذا الإطار تكلف هذه المفتشيات بالاتصال مع الأجهزة الأخرى (الولاية والبلدية )، و تقوم بتنفيذ برامج حماية البيئة عبر كامل تراب الوطن، كما تسلم الرخص والتأشيرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به في ميدان حماية البيئة ، إضافة الى ذلك فالمفتشيات الجهوية تقوم وبالتنسيق مع الأجهزة الأخرى للدولة باتخاذ التدابير الرامية الى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحة التلوث والنفايات.

 

ثالثا: الهيئات العمومية الأخرى المكلفة بحماية البيئة

1ـ المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

       تتمحور مهام هذه الهيئة في وضع وتسيير شبكات الرصد وقياس التلوث ومتابعة الأوساط الطبيعية وجمع المعلومات والمعطيات البيئية لدى الهيئات الوطنية والأجهزة المتخصصة ، كما توكل إليه مهمة نشر المعلومات البيئية ، كما يتوفر هذا المرصد على ثلاثة مخابر جهوية للتحاليل في كل من الجزائر العاصمة ، قسنطينة ، وهران ، وسبعة محطات لمراقبة البيئة ، وعلى أربعة مخابر ساحلية ، وأربعة شبكات لمراقبة نوعية الهواء.

2ـ المحافظة الوطنية للتكوينات البيئية

     أنشئت هذه الهيئة في أوت 2002 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري ومن مهامها التكوين والمساعدة والاستشارة والإعلام لجميع الفاعلين الاقتصاديين التي لهم علاقة بالبيئة في مجال التكوين البيئي وتحسين كفاءات الإداريين في المؤسسات والإدارات والجماعات المحلية، ترقية التربية البيئية وتطوير الأعمال التحسيسية بضرورة حماية البيئية.

3ـ الوكالة الوطنية للنفايات

       أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02ـ175 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها وطبقا لهذا المرسوم فإن هذه الوكالة عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وهي تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة وتهيئة الإقليم ، وتتمحور مهام الوكالة الوطنية للنفايات، بتطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها، تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات، معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات، وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه.

4 ـ المعهد الوطني للتكوينات البيئية

   أنشأ هذا المعهد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02ـ263 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري ، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما تكون وصاية هذا المعهد من طرف الوزير المكلف بالبيئة وتهيئة الإقليم. ومن الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المعهد، هو تفعيل التربية البيئية ، والمساهمة في التكوين البيئي المتخصص ، من أجل رفع مستوى تأهيل المصالح الخاصة بحماية البيئة على مستوى الجماعات المحلية ، من أعضاء المجالس المنتخبة ، ورأساء اللجان، والمكاتب البيئية المسؤولة على حماية البيئة، إضافة الى ذلك شرطة البيئة وكل من له صلة بحماية البيئة.

5ـ المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية

      تكمن مهام هذا المركز في جرد الحيوانات والنباتات والأنظمة البيئية على المستوى المركزي، إضافة إلى ذلك المساهمة في إعداد مخطط تثمين الموارد البيولوجية في إطار التنمية المستدامة ، كما توكل إليه مهمة تثمين التراث البيولوجي الوطني.

6ـ المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نظافة

      انشأ هذا المركز من أجل تحديد كمية التلوث والمساهمة في تأهيل وترقية مفاهيم تكنولوجيا الإنتاج الأكثر نظافة ، إضافة الى ذلك مرافقة المؤسسات الصناعية في مساعيها على الحصول على علامة الايزو  ، تقديم النصائح للسلطات العمومية حول السياسات الواجب إتباعها لتطوير التكنولوجيات النظيفة.

7ـ المجلس الوطني لتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم

         هو هيئة استشارية مهمته التنسيق بين القطاعات وانسجام أعمال تهيئة الإقليم والسهر على وضع أدوات تهيئة الإقليم و القيام بتقييم حالته، يضم هذا المجلس جميع الفاعلين في ميدان تهيئة الإقليم من مؤسسات عمومية ، من المنتخبين المحليين، المجتمع المدني و الشخصيات المؤهلة لحماية البيئة.

8ـ المحافظة الوطنية للساحل

      من مهام المحافظة الوطنية للساحل السهر على حماية وتثمين الساحل و المناطق الشاطئية و الأنظمة البيئة التي تحتضنها المناطق الساحلية ، إضافة إلى القيام بدراسات لفائدة الولايات والبلديات الساحلية ، و الحفاظ على التوازنات الطبيعية.

9ـ الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية

        هي أداة لانجاز السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ويندرج مجال عملها في مراقبة تطور المناخ وتدعيم القطاعات المعنية بضمان أمن السكان ، عن طريق إدماج التغيرات المناخية في مخططات التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة الجوية ، إضافة إلى ذلك إعداد وتحليل الموقف الجزائري أثناء المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية و التحضير بمعية القطاعات المعنية في مجال التغيرات المناخية ، كما توكل اليه مهمة تحديد الأدوات العملياتية لآليات التنمية النظيفة على المستوى الوطني.