1. الخلف العام

تنصرف آثار العقد مباشرة إلى طرفيه فترتب الحقوق والواجبات على عاتقيهما ويصبح كل منهما دائن ومدين حسب الاتفاق، والمتعاقد هو كل شخص قام و اشترك في إبرام العقد سواء بنفسه أو أناب شخصا آخر عنه فيلتزم بكل بنود العقد حسب المادة 106 من القانون المدني الجزائري و التي تنص " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون ".

ولكن هذا المتعاقد لا يمثل فقط نفسه بل يمثل خلفه العام فتنتقل الحقوق والالتزامات التي قررها العقد إلى الخلف العام الذي يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو بعضها باعتبارها مجموعة أموال تنتقل إليه عن طريق الميراث أو الوصية ( الوارث والموصى له بحصة من التركة )حسب المادة 108 من القانون المدني الجزائري ".

حيث نصت على أنه " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام ، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث ".

فمثلا إذا ابرم شخصا ما عقدا ومزال العقد قائما بينه وبين الطرف الآخر فإن عليه طيلة مدة التعاقد القيام بالتزاماته الإيجابية والسلبية وإذا مات فان تلك الالتزامات تنتقل للورثة فيقوم الورثة بتسديد كل الأموال الواجبة من تركة المورث باعتبار انه لا تركة إلا بعد سداد الديون ولكن إذا كانت الأموال كبيرة جدا والتركة لا تكفي لسداد كل ذلك المبلغ فان التسديد لا ينتقل مطلقا لأموال الخلف العام الخاصة به باعتبار أن الوارث لا يسأل أبدا إلا في حدود تركته وهذه قاعدة عامة .