أثار العقد

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: مصادر الالتزام
Livre: أثار العقد
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Friday 3 May 2024, 12:03

Description

بمجرد انعقاد العقد صحيحا فإنه يرتب لا محالة في بنوده حقوقا والتزامات على عاتق طرفيه فمبدئيا طرفي العقد هما الملزمان بالعقد ولكن كاستثناء كليهما يمثلان خلفا خاصا وخلفا عاما ومصلحة لغير فماذا نقصد بكل منها؟ 

1. الخلف العام

تنصرف آثار العقد مباشرة إلى طرفيه فترتب الحقوق والواجبات على عاتقيهما ويصبح كل منهما دائن ومدين حسب الاتفاق، والمتعاقد هو كل شخص قام و اشترك في إبرام العقد سواء بنفسه أو أناب شخصا آخر عنه فيلتزم بكل بنود العقد حسب المادة 106 من القانون المدني الجزائري و التي تنص " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون ".

ولكن هذا المتعاقد لا يمثل فقط نفسه بل يمثل خلفه العام فتنتقل الحقوق والالتزامات التي قررها العقد إلى الخلف العام الذي يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو بعضها باعتبارها مجموعة أموال تنتقل إليه عن طريق الميراث أو الوصية ( الوارث والموصى له بحصة من التركة )حسب المادة 108 من القانون المدني الجزائري ".

حيث نصت على أنه " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام ، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث ".

فمثلا إذا ابرم شخصا ما عقدا ومزال العقد قائما بينه وبين الطرف الآخر فإن عليه طيلة مدة التعاقد القيام بالتزاماته الإيجابية والسلبية وإذا مات فان تلك الالتزامات تنتقل للورثة فيقوم الورثة بتسديد كل الأموال الواجبة من تركة المورث باعتبار انه لا تركة إلا بعد سداد الديون ولكن إذا كانت الأموال كبيرة جدا والتركة لا تكفي لسداد كل ذلك المبلغ فان التسديد لا ينتقل مطلقا لأموال الخلف العام الخاصة به باعتبار أن الوارث لا يسأل أبدا إلا في حدود تركته وهذه قاعدة عامة .

2. الخلف الخاص

هو من يخلف السلف في حق عيني على شيء محدد (تلقاه إما بعوض أو تبرعا) أو في ملكية مال معين الموهوب له خلف خاص للواهب .

هو من يخلف السلف في حق عيني على شيء محدد (تلقاه إما بعوض أو تبرعا) أو في ملكية مال معين الموهوب له خلف خاص للواهب .

إن ما ينصرف في العقد بالنسبة للخلف هي آثار العقد الذي أبرمه من قبل السلف والتي تكون متصلة بذلك الشيء الذي انتقل للخلف مثلا كالمشتري الذي يشتري سيارة مؤمنة فعقد التأمين كان قد أبرمه البائع قبل بيع السيارة وبعد بيعها ينتقل حق التأمين إلى المشتري أو كحق الإرتفاق ( شخص يملك قطعة أرض له عليها حق الإرتفاق قام ببيعها فيصبح هذا الحق للخلف الخاص ) الموصى له بعد أن ينقل له الموصي الشيء الموصى به تترتب عليه التزامات التي تتصل بالشيء الموصى ، ومن شروط انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص : - أن يكون التصرف مرتبط بالشيء أو الحق الذي تلقاه الخلف الخاص فإذا كان الخلف الخاص مشتريا فلا تنصرف إليه إلا آثار العقد المتعلقة بالمبيع الذي وقع فيه الاستخلاف - أن يكون التصرف سابقا على عقد الخلف الخاص تاريخيا - أن يعلم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق التي رتبها تصرف السلف مع الغير في الشيء.

هام:لا يعتبر دائنو المتعاقدين خلفا عاما ولا خاصا و ذلك طبقا للمادة 188 حيث تعتبر أموال المدين ضامنا لوفاء دينه ، وللدائنين حق رفع إحدى الدعاوى لضمان حقوقهم م 189، 191،198 من التقنين المدني.

3. أثار العقد بالنسبة للغير

قد تنصرف آثار العقد إلى الخلف العام والخاص كما أشرنا سابقا ولكن أيضا حسب المادة 113 قد تنصرف آثار العقد إلى الغير بموجب التعهد عن الغير أو اشتراط لمصلحة الغير والغير هو الشخص الأجنبي عن العقد فهو ليس بأحد المتعاقدين ومع ذلك قد يتعهد عنه وقد يشترط لمصلحته، وهذا ما نصت عليه المادة 113 من القانون المدني. فلا يمكن أن يتفق إثنان على إلزام طرف ثالث بآثار التزامات وحقوق اتفقا عليها، لكن يمكن أن يتعهد للغير كما يمكن أن يشترط لمصلحة الغير.

أ-التعهد عن الغير : هو أن يلتزم شخص بأن يجعل غيره يقوم بإبرام عقد أي يلتزم بعمل فقط وللغير القبول أو الرفض. فإذا رفض الغير أن يلزم فإن المتعهد بحمله على التعاقد يكون قد أخفق ويصبح في مقام من أخل بالتزامه التعاقدي وعليه تترتب المسؤولية لأنه لم يحقق النتيجة فليلتزم بالتعويض كما يمكن له أن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزم الذي تعهد به والذي كان من المفروض أن يقوم به الغير وهذا حتى يتخلص من التعويض شروط التعهد عن الغير(وهذا مايتصور في حالة ما إذا ورث المتعهد الغير )

- أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير -

أن يلتزم المتعهد تجاه المتعاقد معه -

أن يلتزم بالحصول على قبول الغير لما تعهد به

ب -الاشتراط لمصلحة الغير : هو أن يتعهد أحد المتعاقدين(ويسمى المتعهد) بأن يؤدي مباشرة إلى شخص آخر أجنبي عن العقد(ويسمى المنتفع أو المستفيد أو المتعهد له) أداء معين يشترطه الطرف الآخر في العقد (الذي يسمى المشترط ) ومثاله أن يشترط الواهب في عقد الهبة من الشخص الموهوب له رعاية أحد أقاربه من بعده أو مثلا في عقد الاحتكار بحيث تفرض الدولة شروطا على المحتكر لمرفق ما لمصلحة الجمهور،وأشهر مثال عقد التأمين على الحياة بحيث يؤمن زوجا على حياته لذى شركة التأمين بمبلغ معين يدفع لزوجته، فالزوج يسمى المشترط ، وشركة التأمين تسمى المتعهد ، والزوجة تسمى المنتفع ويكون عقد التأمني بين الزوج وشركة التأمين قد أنشأ حقا مباشرا مكتسبا للزوجة التي لم تكن طرفا في العقد. فالإشتراط لمصلحة الغير يعتبر استثناءا من قاعدة أن الأصل في العقد أنه نسبي لايلزم إلا المتعاقدين وخلفهما (العام والخاص) ولا ينشأ حقوقا إلا لصالحهم ، ولا يلزم الغير ولا يترتب له حقا.

ظهر هذا النوع من العقود بظهور عقد التأمين نظمه المشرع الجزائري في المواد من 116إلى 118 من التقنين المدني شروط الإشتراط لمصلحة الغير : - أن يتم التعاقد باسم المشترط ،أما إذا تعاقد باسم الغير فإننا نكون أمام عقد وكالة أو فضالة - أن يكون للمنتفع حق مباشر ناشئ عن العقد أي انصرف إرادة المتعاقدينإلى إنشاء حق مباشرللمنتفع. أن يكون للمشترط مصلحة ادبية أو مادية أن يكون المنتفع موجوا ومعينا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد أثره للمشارطة حسب م 118 مدني ويمكن أن يكون مستقبلا أما إذا لم يكن موجودا ولا من الممكن وجوده عند ترتب الأثر لفأن الإشتراط يكون باطلا. آثار الإشتراط لمصلحة الغير:الاشتراط لمصلحة الغير عقد ثنائي في تكوينه ثلاثي في آثاره فيترتب على هذت النوع من العقود ثلاث علاقات

أ-علاقة المشترط بالمنتفع : يحكم هذه العلاقة الإتفاق الذي تم بينهما وعليه يكون لكل منهما مطالبة الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته ، وبما أن للمشترط مصلحة فله وحده حق مطالبة المتعهد بالتنفيذ قبل المنتفع وأيضا يمكن للمنتفع أن يرفع دعوى باسمه بمقتضى حقه المباشر ويمكن أن يكون هو الوحيد الذي له الحق في رفع الدعوى دون المشترط إذا تبين ذلك من العقد حسب المادة 116/03 مدني وللمشترط فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار أذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزاماته . كما يحق للمشترط نقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع رغبته في الإستفادة منها دون دائنيه أو ورثته . وهذا حق شخصي يسقط هذا الحق بموت المشترط ونقض المشارطة يتم عادة بإعلان يوجه إلى المتعهد لكي يمتنع عن تنفيذ الإلتزامات التي يفرضها عليه الإشتراط .

علاقة المشترط بالمنتفع : تتحدد هذه العلاقة بالدافع إلى الإشتراط ، فقذ يكون هذا الإشتراط تبرعا للمنتفع ففي هذه الحالة نكون بصدد هبة مستمرة في العلاقة بين المشترط والمنتفع ، فيجب أن تتوافر لدى المشترط أهلية التبرع أي أن يكون رشيدا وإذا كان تبرعه قد تم وهو في مرض الموت جرت عليه أحكام المادة 776 مدني واعتبر وصية يكون لدائني المشترط الحق في رفع دعوى البولصية ضد تصرفه التبرعي دون حاجة إلى إثبات غش. ومادام تصرف المشترط تبرعا للمنتفع ، جاز له نقض هذا الإشتراط ولول أعلن المستفيد عن رغبته في الإنتفاع ، إلا في الأحوال التي لايجوز فيها الرجوع عن الهبة ، المادة 117/01 أما إذا كان الإشتراط بين المشترط والمنتفع معاوضة فإنها تتحدد على ضوء ماهناك من علاقة بين الطرفين ، فقد يقصد من الاشتراط دين سابق في ذمة المشترط ، وقد يقصد منه تعويض المنتفع وإذا تم نقض المشارطة فإن هذا لايعني إبراء ذمة المتعهد بل كل مافي الأمر أن الحق الناشئ عنها لمصلحة المنتفع قد عاد إلى المشترط فيجوز أن يستأثر به لنفسه، ويجوز له أن يمنحه لمنتفع آخر

علاقة المتعهد بالمنتفع : يكتسب المنتفع من عقد أجنبي عنه حقا شخصيا مباشرا ، ويترتب في ذمة المتعهد دون حاجة إلى إعلان منه للمنتفع ، ويكون لهذا الأخير أن يطالب المتعهد بالوفاء بالتزامه العقدي ، ويكون للمنتفع حق الرجوع على المتعهد بالتعويض عند الإمتناع عن التنفيذ دون حق طلب فسخ عقد الإشتراط لأنه ليس طرفا فيه ، وللمنتفع أن يستفيد من التأمينات التي قدمها المتعهد ضمانا للوفاء بالتزامه مالم يتبين أنها لضمان حقوق المشترط وحد أما المتعهد فله أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ من العقد ، كأن يدفع المتعهد في مواجهة المنتفع ببطلان عقد الإشتراط أو بإبطاله لأي سبب من أسباب بطلان العقد أو قابليته للإبطال ، كما له أن يدفع بعدم تنفيذ المشترط لاشتراطه ، فكل دفع ينشأ من العقد يخول للمتعهد الحق في التمسك به في مواجهة المنتفع.