:تعريف الإرادة المنفردة

يقصد بها إرادة شخص واحد ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ تختلف عن العقد الذي يقوم على تطابق ﺇﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ . حيث ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻑ قانوني من طرف واحد يمكنه إحداث أثار قانونية متعددة.

الآثار القانونية التي يمكن أن تنشا عن الارادة المنفردة

_ إنشاء الأشخاص الاعتبارية ﺃﻭ الوقف ﺃﻭ المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. _إنشاء ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ. _انهاء ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻛﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ، _ﺗﺼﺤﻴﺢ عقد ﻗﺎﺑﻞ للإبطال كما في ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ العقد ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ. _إلغاء عقد ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻭ الوديعة _ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ إنهاء ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ كالإبراء الذي يؤدي ﺇﻟﻰ انقضاء الدين فحسب ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 305 ﻣﻦ القانون المدني ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮي ﻳﻨﻘﻀﻲﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﺑﺮﺃ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ مدينه ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻭ يتم الإبراء ﻣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ علم المدين ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺼﺒﺢ باطلا ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﻪ المدين ". _إنشاء ﺍﻟﺘﺰﺍم ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ

وهذا ما نصت عليه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63 قانون مدني " ﺇﺫﺍﻋﻴﻦ ﺃﺟﻞ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻡ الموجب ﺑﺎﻟبقاء ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻧقضاء هذا الأجل."

موقف المشرع الجزائري من الإرادة المنفردة

أخذ المشرع الجزائري بالارادة المنفردة كمصدر من مصادر الإلتزام وذلك بموجب القانون 05-10 المعدل و المتمم للقانون المدني، و بذلك يكون قد تدارك إغفاله لهذا المصدر المهم من قبل هذا التعديل. وقد نصت عليها المادة 123 مكرر و التي جاء فيها

يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير. و يسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من أحكام، باستثناء أحكام القبول.

Modifié le: Monday 20 February 2017, 00:33