5. الركن الرابع: الشكلية

الشكلية حالة استثنائية عن مبدأ الرضائية الذي أخذ المشرع به في المادة 59 من القانون المدني.

و التي نصت على أنه: " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية".

ويقصد بها تلك التي تكون ركنا في العقد, والمقصود بالشكلية كركن في العقد هو ذلك التصرف القانوني الذي يكون فيه الشكل ركنا من أركانه إذ لابد منه لقيام التصرف وبالتالي يشترط في العقد الشكلي, إضافة إلى التراضي والمحل والسبب, ركن رابع هو ركن الشكلية وتدعى هذه الشكلية بالمباشرة لأنها تتصل مباشرة بتكوين التصرف القانوني, حيث يترتب عن انعدامها إنعدام التصرف إذ يقول محمود زواوي : " بأن هناك تلازم بين الرضا والشكل وتأثير متبادل بينهما, فدور الإرادة هو تحديد الآثار الموضوعية للتصرف بينما يتولى الشكل إبراز هذه الوقائع بصورة معينة فالشكل ليس هو العنصر الوحيد في التصرف بينما يتولى الشكل إبراز هذه الوقائع بصورة معينة, فالشكل ليس هو العنصر الوحيد في التصرف الشكلي كما كان الوضع في الشرائع القديمة بل لا بد من وجود الرضا " إن الفرق بين التصرف الشكلي والتصرف الرضائي لا تقتصر فقط على كون التعبير عن الإرادة مقيدا بشكل بالنسبة للتصرف الأول, وحرا للتصرف الثاني, بل بالعقد الرضائي له ثلاثة أركان : (التراضي, المحل والسبب) والعقد الشكلي له أربعة أركان (التراضي, المحل, السبب والشكلية ) وللشكلية المباشرة صورتان: تتمثل الصورة الأولى في الكتابة والصورة الثانية في فعل ما.

يؤدي عدم توفر ركن من هذه الأركان إلى انعدام العقد و اعتباره كأنه لم يكن، و هذا ما يعرف بالبطلان المطلق. ويتضح ذلك من خلال هذه الصورة

.