1. التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية

1.4. جزاء الإخلال بالدفاتر التجارية

1/الجزاءات المدنية

إن التاجر المهمل الذي لم يمسك الدفاتر التجارية أو لم يراع فيها الأوضاع المقررة قانونا يتعرض إلى عدة عقوبات. *إذا لم يمسك الدفاتر التجارية بصفة منتظمة يتعرض لجزاء حرمانه من تقديم دفاتره للغير كدليل للإثبات أمام القضاء. ويكون هنا التاجر قد حرم نفسه من دليل مادي في متناول يده، لاسيما إذا كان خصمه تاجرا مثله، إذ يمكن الوقوف على الحقيقة بواسطة إجراء مقارنة بين دفتر كل منهما. * أما لم يمسك دفاتر تجارية على الإطلاق أو مسكها بطريقة غير منتظمة، أجاز حرمانه من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس. هذا ما نصت عليه المادة 226(فقرة04) من القانون التجاري. بالاضافة إلى فرض مصلحة الضرائب، ضريبة تقدر بصفة جزافية.

2/الجزاءات الجزائية

لم يكن المشرع يفرض عقوبة على التاجر الذي لا يمسك دفاتر التجارية أو يمسكها بطريقة غير منتظمة إلا في حالة الإفلاس. فإذا أفلس التاجر وتبين أنه لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت هذه الأخيرة غير منتظمة جاز اعتباره متفلسا بالتقصير [6]. فتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة383من قانون العقوبات، وجريمة الإفلاس بالتقصير نصت عليها المادة 370من القانون التجاري الجزائري. في حالة الإفلاس التاجر إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهميته التجارية. أما إذا أفلس التاجر ويتبين أنه قد أخفى دفاتره أو يبددها أو اختلسها، أعتبر مفلسا بالتدليس، طبقا لنص المادة374 من القانون التجاري: « يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو يبدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانية » . زيادة على ذلك يعاقب التاجر المرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة383 من قانون العقوبات وتنص على ما يلي: « كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب: عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين. عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر » . وتطبق هذه العقوبة على الشركة في حالة توقف عن الدفع، إذ تعتبر مرتكبة لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة ما أمر القائمين بالإدارة بالإمساك حسابات الشركة بغير انتظام طبقا لنص المادة378من القانون التجاري. الذي جاء نصها كما يلي: « في حالة توقف الشركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة والمديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبوجه عام، كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير انتظام ».