1. احتراف الأعمال التجارية

يتوجب لاكتساب صفة التاجر ممارسة أعمال تجارية موضوعية بصفة احترافية. ومن الثابت أنه يشترط على التاجر أن تكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائن. ولهذا السبب يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية الموضوعية متكررا ومستمرا. وينبغي أن تشكل الممارسة الاحترافية والمستمرة للأعمال التجارية الموضوعية حرفة حقيقية، أي مهنة. ويمكن التذكير في هذا الإطار بأن القيام بعملية واحدة مثل شراء عقار أو منقول قصد إعادة بيعه لا تكسب الصفة التجارية للمعني بالأمر. فضلا عن ذلك، فإن تكرار الأعمال التجارية الموضوعية غير كاف ولا يكون حرفة؛ لذلك قام الفقه التفرقة بين الاحتراف والاعتياد. فيقصد بالاحتراف: توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين. غير أن البعض الآخر يرى أنه يجب كذلك أن تكون ممارسة الأعمال التجارية موردا للعيش والارتزاق. بينما يقصد بالاعتياد: تكرار وقوع العمل من وقت لأخر دون أن يصل لدرجة الاستمرار والانتظام. والجدير بالذكر أنه يجوز إثبات الاحتراف باستعمال كافة الوسائل بما فيها القرائن ( م 30 تجاري ). ولقضاة الموضوع سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ يعتبر ثبوت الاحتراف مسألة تقديرية للقاضي يترك لقضاة الأساس الفصل فيها. فالشخص الذي يطعن ويستدل على أن القاضي أخطأ في قراره بأنه ليس تاجر، فالمحكمة العليا ترفض هذا الطعن من باب أن القاضي في هذه النقطة المتعلقة بالاحتراف مرتبطة بالسلطة التقديرية المطلقة للقاضي.