الالتزامات الواقعة على التاجر

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: القانون التجاري الجزائري
كتاب: الالتزامات الواقعة على التاجر
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Thursday، 2 May 2024، 2:08 PM

الوصف

بعد أن يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر، يرتب عليه نتيجة لذلك القيام بالتزامات نص عليها القانون من أجل تنظيم الحرفة التجارية خاصة بعد تطور الحياة الاقتصادية، تحقيقا لأغراض شتى، فعليه أن يمسك دفاتر تجارية من أجل تنظيم الحرفة التجارية تنظيما داخليا دقيقا لضمان سير المشروع التجاري على أسس سليمة، لتكون كوسيلة إشهار قانونية تهدف إلى إطلاع الغير على المركز القانوني للتاجر ومختلف عناصر مشروعه التجاري، وذلك من أجل خلق الجو الملائم لنجاح التجارة وازدهارها.

1. التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية لها أهمية كبيرة من حيث الاتباث في المعاملات التجارية متى كانت منتظمة ومرتبة وتصلح كوسيلة في المنازعات التي تحصل بين التجار فهي تعد كوسيلة للمحاسبة وتحقيق لأغراض شتى منها تعد كقاعدة أساسية لجميع العمليات الاقتصادية والإحصائية. وتبين المحاسبة و الأرباح الصافية ومعلومات دقيقة تستند إليها مصلحة الضرائب.

1.1. انواع الدفاتر التجارية

1/الدفاتر الاجبارية

دفتر اليومية:وهو أهم الدفاتر التجارية بحيث يسجل فيه التاجر جميع العمليات المالية التي يقوم بها، ويتم هذا التسجيل كما جاء في نص المادة(09) يوما بيوم والتفصيل. ومن ثم يجب على التاجر أن يقيد في دفتره جميع العمليات التجارية التي يقوم بها من بيع وشراء أو اقتراض أو دفع أو قبض لأوراق نقدية أو تجارية أو غير ذلك...الخ. أما من الناحية العملية لا يكفي قيد العمليات التجارية في دفتر واحد بل يستحسن الاستعانة بمسك دفاتر يومية مساعدة لاتباث تفاصيل عملياته التجارية فمثلا يخصص دفتر يومية للمشتريات والآخر للمبيعات وثالث للمصروفات ورابع لأوراق القبض وخامس لأوراق الدفع وبهذا لا يحتاج التاجر لإعادة قيد تفاصيل هذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي وإنما يكتفي بتقييد جماعي لهذه العمليات ­ دفتر الجرد:وقد جاءت به نص المادة(10) من القانون التجاري بقولها: « يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب الخسائر و الأرباح، وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب الخسائر والأرباح في دفتر الجرد ». يؤخذ من هذا النص أن التاجر يلتزم في آخر كل سنة مالية بجرد الأموال منشأته وهي ما للتاجر من أموال منقولة أو ثابتة وتقويمها وحصر ماله من حقوق وما عليه من ديون وتدوين ذلك تفصيلا في دفتر الجرد. فإذا كانت هذه التفاصيل مدونة في دفاتر أو قوائم مستقلة فعلى التاجر أن يكتفي بإثبات بيان إجمالي عنها في دفتر الجرد. ويشترط القانون إجراء عملية الجرد مرة في السنة على الأقل. فتقيد فيه صورة من الميزانية العامة للتاجر. والميزانية هي التعبير الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز التاجر الإيجابي والسلبي في نهاية السنة المالية وهي تتخذ شكل جدول مكون من جانبين:

أحدهما للأصول والآخر للخصوم. يقصد بالأصول حقوق المشروع وتشمل الأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكها والديون التي له عند الغير.أما الخصوم فمعناها الديون التي علق المشروع عند الغير وكذلك رأس مال المشروع باعتباره دينا عليه لصاحبه ولدفتر الجرد دور هام في التعرف على المركز المالي للتاجر، كما يسمح للدائنين في حالة الإفلاس معرفة مالهم من حقوق وما عليه من التزامات.

2/الدفاتر الاختيارية

جرت المادة أن يمسك التاجر علاوة على الدفاتر الإجبارية دفاتر أخرى هي اختيارية وهذا تبعا لطبيعة التجارة التي يمارسها وأهميتها ومن أهم هذه الدفاتر:

­دفتر الاستاذ: وهو من أهم الدفاتر التي جرت عادة التجار على إمساكها لأنه الدفتر الرئيسي الذي تصب فيه كل الدفاتر الاختيارية. ودفتر الاسناد ترتب فيه جميع العمليات التجارية حسب نوعها وبحسب أسماء العملاء لكل عميل ولكل نوع منها حساب، حساب البضائع وحساب الأوراق التجارية للقرض أو الأوراق التجارية للدفع إلى غير ذلك. دفتر المسودة: وتدون فيه العمليات التجارية بمجرد وقوعها بسرعة وبصورة مذكرات ثم تنقل بعد ذلك إلى دفتر اليومية بعناية وانتظام. ­دفتر المخزن: تدون فيه البضائع التي تدخل مخزن التاجر والتي تخرج منه. ­دفتر الأوراق التجارية: تقيد فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية الواجب تحصيلها من الغير وتلك التي يتعين الفاء بقيمتها للغير. ­دفتر الصندوق أو الخزانة: يقيد فيه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه وهو ذو أهمية بالنسبة للتاجر من حيث أنه يبين رصيده في آخر كل يوم. ­دفتر المسندات والمراسلات: يلتزم التاجر بالاحتفاظ بجميع المسندات والمراسلات والبرقيات التي تكون متصلة بنشاطه التجاري سواء صدرت منه أو من الغير ويقوم بترتيبها ترتيبا زمنيا أو تبعا للصفقة أو العملية التي يقوم بها على كل حال يجب على التاجر أن يحتفظ بها بطريقة منظمة لا يشوبها الغموض حتى يمكن الاعتماد عليها في الإثبات.

1.2. كيفية مسك الدفاتر التجارية

يجب على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته. ولن يتسنى له تحقيق هذا الغرض الا اذا كانت الدفاتر منتظمة وضمانا لهذا الانتظام. وضع القانون عدّة قواعد تهدف إلى كفالة صحة البيانات المدونة في هذه الدفاتر بقدر المستطاع عن طريق منع التلاعب المادي. وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 11من التقنين التجاري على الطريقة التي يلتزم التاجر بإمساك بها، وتتجلى هذه الطريقة في:

* ترقيم صفحات الدفترين أي(اليومية والجرد)قبل استعمالها، مع التوقيع عليهما من طرف المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر.

* عدم احتواء الدفترين على أي فراغ أو الكتابة في الهوامش أو تحسيرا. وترجع الحكمة في ذلك إلى منع التاجر من تعديل أو محو للبيانات الواردة في الدفتر حسب ما تمليه عليه مصلحته، وفي حالة ما اذا وقع أي خطأ أثناء قيد إحدى العمليات فلا يجوز شطبها أو تصحيحها بين السطور، وإنما يجب تصحيحها بقيد جديد يؤرخ منذ تاريخ اكتشاف الخطأ. مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية: تنص المادة (10) من التقنين التجاري الجزائري على مدة الاحتفاظ بدفتري الجرد واليومية، وكذلك المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بالتجارة. وهذه المدة هي(10) سنوات تبدأ من تاريخ إرسالها أو تسليمها. ومدة العشر سنوات هي ليست مدة التقادم، وليست لها صلة بالتقادم أو بقاء الحقوق المقيدة في الدفاتر، وإنما هي عبارة عن حد زمني للالتزام بتقديم الدفاتر كدليل أمام القضاء. فبعد مرور مدة (04) سنوات تقوم قرينة بسيطة على أن التاجر قد أعدم دفاتره وهذه القرينة مقررة لمصلحة التاجر، فيستطيع أن يقدم دفاتره لاتباث حق له بعد انقضاء (10) سنوات دون أن تنقص من قيمة الدفاتر في الاتباث. كما يجوز لخصم التاجر إلزامه بتقديمها أمام القضاء إذا أتبت ذلك. مدّة الاحتفاظ بالدفاتر الأخرى: بما أن المشرع الجزائري لم يتعرض للدفاتر التجارية الأخرى التي يلتزم التاجر بإمساكها، فانه لم يتعرض أيضا لمدة الاحتفاظ بها. وقد جرت العادة على أن يحتفظ التاجر بهذه الدفاتر طوال المدّة الضرورية لتقادم الحقوق التابثة فيها.

1.3. كيفية مسك الدفاتر التجارية

يجب على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته. ولن يتسنى له تحقيق هذا الغرض الا اذا كانت الدفاتر منتظمة وضمانا لهذا الانتظام. وضع القانون عدّة قواعد تهدف إلى كفالة صحة البيانات المدونة في هذه الدفاتر بقدر المستطاع عن طريق منع التلاعب المادي. وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 11من التقنين التجاري على الطريقة التي يلتزم التاجر بإمساك بها، وتتجلى هذه الطريقة في:

* ترقيم صفحات الدفترين أي(اليومية والجرد)قبل استعمالها، مع التوقيع عليهما من طرف المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر.

* عدم احتواء الدفترين على أي فراغ أو الكتابة في الهوامش أو تحسيرا. وترجع الحكمة في ذلك إلى منع التاجر من تعديل أو محو للبيانات الواردة في الدفتر حسب ما تمليه عليه مصلحته، وفي حالة ما اذا وقع أي خطأ أثناء قيد إحدى العمليات فلا يجوز شطبها أو تصحيحها بين السطور، وإنما يجب تصحيحها بقيد جديد يؤرخ منذ تاريخ اكتشاف الخطأ. مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية: تنص المادة (10) من التقنين التجاري الجزائري على مدة الاحتفاظ بدفتري الجرد واليومية، وكذلك المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بالتجارة. وهذه المدة هي(10) سنوات تبدأ من تاريخ إرسالها أو تسليمها. ومدة العشر سنوات هي ليست مدة التقادم، وليست لها صلة بالتقادم أو بقاء الحقوق المقيدة في الدفاتر، وإنما هي عبارة عن حد زمني للالتزام بتقديم الدفاتر كدليل أمام القضاء. فبعد مرور مدة (04) سنوات تقوم قرينة بسيطة على أن التاجر قد أعدم دفاتره وهذه القرينة مقررة لمصلحة التاجر، فيستطيع أن يقدم دفاتره لاتباث حق له بعد انقضاء (10) سنوات دون أن تنقص من قيمة الدفاتر في الاتباث. كما يجوز لخصم التاجر إلزامه بتقديمها أمام القضاء إذا أتبت ذلك. مدّة الاحتفاظ بالدفاتر الأخرى: بما أن المشرع الجزائري لم يتعرض للدفاتر التجارية الأخرى التي يلتزم التاجر بإمساكها، فانه لم يتعرض أيضا لمدة الاحتفاظ بها. وقد جرت العادة على أن يحتفظ التاجر بهذه الدفاتر طوال المدّة الضرورية لتقادم الحقوق التابثة فيها.

1.4. جزاء الإخلال بالدفاتر التجارية

1/الجزاءات المدنية

إن التاجر المهمل الذي لم يمسك الدفاتر التجارية أو لم يراع فيها الأوضاع المقررة قانونا يتعرض إلى عدة عقوبات. *إذا لم يمسك الدفاتر التجارية بصفة منتظمة يتعرض لجزاء حرمانه من تقديم دفاتره للغير كدليل للإثبات أمام القضاء. ويكون هنا التاجر قد حرم نفسه من دليل مادي في متناول يده، لاسيما إذا كان خصمه تاجرا مثله، إذ يمكن الوقوف على الحقيقة بواسطة إجراء مقارنة بين دفتر كل منهما. * أما لم يمسك دفاتر تجارية على الإطلاق أو مسكها بطريقة غير منتظمة، أجاز حرمانه من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس. هذا ما نصت عليه المادة 226(فقرة04) من القانون التجاري. بالاضافة إلى فرض مصلحة الضرائب، ضريبة تقدر بصفة جزافية.

2/الجزاءات الجزائية

لم يكن المشرع يفرض عقوبة على التاجر الذي لا يمسك دفاتر التجارية أو يمسكها بطريقة غير منتظمة إلا في حالة الإفلاس. فإذا أفلس التاجر وتبين أنه لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت هذه الأخيرة غير منتظمة جاز اعتباره متفلسا بالتقصير [6]. فتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة383من قانون العقوبات، وجريمة الإفلاس بالتقصير نصت عليها المادة 370من القانون التجاري الجزائري. في حالة الإفلاس التاجر إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهميته التجارية. أما إذا أفلس التاجر ويتبين أنه قد أخفى دفاتره أو يبددها أو اختلسها، أعتبر مفلسا بالتدليس، طبقا لنص المادة374 من القانون التجاري: « يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو يبدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانية » . زيادة على ذلك يعاقب التاجر المرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة383 من قانون العقوبات وتنص على ما يلي: « كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب: عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين. عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر » . وتطبق هذه العقوبة على الشركة في حالة توقف عن الدفع، إذ تعتبر مرتكبة لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة ما أمر القائمين بالإدارة بالإمساك حسابات الشركة بغير انتظام طبقا لنص المادة378من القانون التجاري. الذي جاء نصها كما يلي: « في حالة توقف الشركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة والمديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبوجه عام، كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير انتظام ».

1.5. حجية الدفاتر التجارية

لقاعدة العامة لا يجوز للشخص أن ينشأ دليلا لنفسه، ولا يجيز بأن يقدم دليلا ضد نفسه غير أن ما تقتضيه التجارة في سرعة التعامل والدقة والائتمان في المجال التجاري، قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى عدم وجود أدلة مهيأة مسبقا لطرفي التصرف القانوني الذي يعد من الأعمال التجارية، وبالتالي فقد أجاز القانون حرية الاتباث في المسائل التجارية. وتعد الدفاتر التجارية التي وضع القانون لها قواعد خاصة بكيفية تنظيمها وتدون المعلومات فيها كقرائن للاتباث يجوز للقاضي الأخذ بها أو إهمالها، وبتالي يجب التفرقة في هذه الحالة بين حجية الدفاتر التجارية في الاتبات لمصلحة التاجر وحجيتها في الإثبات ضد التاجر وطريقة تقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء. في هذه الحالة يجب التمييز بين ما إذا كان خصم التاجر تاجرا أو غير تاجر :

1/لمصلحة التاجر

لأصل أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه، ولكن القانون التجاري خرج على هذا الأصل، إذ سمح للتاجر أن يمسك دفاتر تجارية يمكن له استعمالها كدليل اتبات لصالحه، وللتاجر الآخر الذي يحتج بالدفاتر اتبات عكس ما جاء فيها بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن. وتختلف حجية الدفاتر التجارية في الاتبات في حالة ما إذا كان التعامل بين تاجرين وبين تاجر وغير تاجر [7]. 1- حجية الدفاتر التجارية بين تاجرين: منع القانون للتاجر الحق في التمسك بدفاتره التجارية لأجل الاتباث في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك الدفاتر منتظمة، وذلك ما جاء به نص المادة13من القانون التجاري بقولها: « يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كالاتباث بين التجار بالنسبة الأعمال التجارية ». ولكي تكون دفاتر التاجر حجة لمصلحته يجب أن تتوافر ثلاثة شروط: ١­ يجب أن يكون النزاع قائما بين تاجرين، أي بين شخصين يلتزمان بمسك الدفاتر التجارية حيث يسهل على القاضي التحقق من البيانات عن طريق مقارنة دفاتر كل من الخصمين، ولا صعوبة إذا تطابقت بياناتها، أما إذا اختلفت الدفاتر جاز للقاضي ترجيح دفاتر أحدهما إذا كانت منتظمة على دفاتر الطرف الآخر غير المنتظمة. ۲­ يجب أن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري بالنسبة لكل من الخصمين، كما إذا باع التاجر بضاعة إلى تاجر آخر لأجل بيعها، أما في حالة ما إذا اشتراها هذا التاجر الآخر لاستعماله الخاص فلا يجوز الاحتجاج عليه بالدفاتر التجارية لأنها تعتبر عمل مدني. ۳­ ويجب أن تكون الدفاتر التجارية التي يتمسك بها ويحتج بها على الغير منتظمة، والسبب في ذلك أن البيانات المدونة فيها تستوفي شروط الصحة والجدية. أما الدفاتر التجارية الغير المنتظمة فلا تكون حجة في الاتباث أمام القضاء غير أن القاضي يمكن أن يستأنس بها ويستنبط منها قرائن. تكمل عناصر الاتباث الأخرى في الدعوى. حجية الدفاتر التجارية على غير التجار: لا تصلح دفاتر التجار حجة على خصمه الغير التاجر لعدم مسك دفاتر من قبل الخصم غير التاجر، إلا أنه يجوز للقاضي الاستعانة بدفاتر التاجر لاستخراج قرائن يستند إليها في حكم الدعوى ويجوز للقاضي أن يكمله بتوجيه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك فيما يجوز اتباثه بالبينة، ولكن يجب توافر الشروط التالية:

١­ أن يتعلق النزاع ببضائع وردها التاجر لغير التاجر، كالمواد الغذائية فإذا ما تعلق الأمر بقرض قدمه التاجر لغير التاجر فلا يؤخذ بعين الاعتبار. ۲­

أن يكون الدين محل النزاع مما يجوز اتباثه بالبينة، كأن تكون قيمة ما ورده التاجر لايتجاوز1000دج، وهذا ما جاءت به نص المادة333من القانون المدني بقولها: « في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني يزيد قيمته عن 1000دج أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في اتباث وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك [8] . ويقدر الالتزام باعتبار قيمة وقت صدور التصرف ويجوز الاتباث بالبينة إذا كانت زيادة الالتزام على الألف دينار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل ». ۳­

متى قرر القاضي قبول الدفاتر في الاتباث. تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة وهو أمر جوازي للقاضي فله كامل الحرية في تعيين من توجه إليه هذه اليمين من الطرفين

2/ضد مصلحة التاجر:

للدفاتر التجارية حرية كاملة في الاتباث ضد التاجر صدرت منه سواء في ذلك، أكان الخصم الذي يتمسك بها تاجرا أو غير تاجرا وسواء أكان الدين تجاريا أم مدنيا وسواء أكانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة [9]. وتفسر حجية الدفاتر على صاحبها، بأن البيانات الواردة فيها تعتبر بمثابة إقرار كتابي صادر من التاجر شخصيا ونتيجة لذلك يجب تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار متى كانت الدفاتر منتظمة، فعلى التاجر الخصم أن يأخذها كاملة أو يرفضها كلية. فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها ماكان مناقضا لدعواه، فلو دوّن التاجر في دفتره مثلا أنه باع بضاعة إلى شخص ما وأن الثمن لم يدفع، فلا يجوز للمشتري أن يستند إلى هذا الدفتر لاتباث وقوع البيع ويرفض الدفتر ذاته فيما يتعلق باتباث أن واقعة الثمن لم يدفع، بل عليه أن يتمسك بما ورد في الدفتر كاملا أو أن يرفضه كلية ويقدم دليلا آخر . وإذا كانت الدفاتر غير منتظمة جاز للقاضي أن يقدر مضمونها دون أن يتقيد في ذلك بقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار. وفي ذلك تنص المادة 330 من القانون المدني الجزائري على مايلي: « دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التاجر، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما يكون اتباثه بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد ما هو مناقض لدعواه.

2. القيد في السجل التجاري

تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم، وطبيعة نشاطهم إلى النظام الطائفي، أو الطوائف الذي كان يسود عالم التجارة والتجار قبل زوال، وإلغاء هذا النظام على إثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم 17/06/1751 المدعى بقانون chapelier وكان يهدف منه في تلك الفترة التقليل من عدد التجار والوقوف في وجه المنافسة، وفي نفس الوقت معرفة التجار سواء الجانب الشخصي سلوك ونزاهة، وطبيعة النشاط وحجمها وقدرة التاجر على الوفاء بالتزاماته، وتمكين الغير من المعرفة جيدة قبل التعامل من طرف هؤلاء التجار، وتتجلى فكرة تنظيم التجار ووضعهم في قائمة وفق نظام حديث يطلق عليه بالسجل التجاري، وسنتعرض إلى المراحل المختلفة التي مر بها القيد في السجل التجاري

2.1. الادارة المختصة بالسجل التجاري في نظر القانون التجاري الجزائري

أوكل المشرع الجزائري مهمة السجل التجاري لجهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري، ولكن القضاء يشرف عليها ويقوم بمراقبتها- فضلا عن قيامه بالنظر في المنازعات الخاصة بها، وبهذا النهج الذي نهجه المشرع الجزائري، نجده يقف موقفا وسطا بين السجل التجاري الألماني الذي يرتب على عملية القيد الإشهار القانوني، لأن المشرع الجزائري رتب نفس الأثر بدليل المادة 19 من قانون السجل التجاري رقم 90/ 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق ل: 18 أوت 1990م المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96/ 07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل: 10يناير سنة 1996، والتي تنص على أن :» التسجيل في السجل التجاري، عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة، ويترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري« . بينما بين القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري كأداة لإحصاء الاقتصادي في المجال التجاري، فأسند مهمته إلى جهاز إداري، ومثله فعل المشرع الجزائري إذ أسند هذه المهمة المركز الوطني للسجل التجاري، وهو عبارة عن مرفق إداري.

2.2. الملزمون بالقيد التجاري

تناول القانون التجاري في المادتين 19و 20 الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري، فنصت المادة 19 على ما يلي:* يلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري، ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري. كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت*. أما المادة 20 فقد نصت على ما يلي» يطبق هذا الإلزام خاصة على: - كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنوي - كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى. - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس على أن تحدد كيفيات التسجيل في السجل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به. وجاءت المادة (04) الرابعة من المرسوم التنفيذي 97- 41 المؤرخ في 09 رمضان عام 1417 الموافق ل: 8 يناير 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية وقصت بقولها: » يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به، ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه: - كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي. - كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى. - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطها على التراب الوطني. - كل مؤسسة حرفية وكل مؤسسة خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. - كل مستأجر مسير محلا تجاريا. - كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى. - كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري. إذن استنادا لهذه النصوص لا يتحقق القيد في السجل التجاري إلا إذا توافرت شروط معينة لممارسة مهنة التجارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: ” لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف. على الذي يرى حالة التنافي إثبات ذلك. ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية اتجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها لا يمكن وجود حالة تنافي بدون نص“ . أما بالنسبة للشخص المعنوي فيحظر عليه الاتجار مثلا في موضوع يدخل في نشاط الدولة، أو يتخذ شكلا يحظره القانون. بينما سردت المادة 8 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الصادر في 14 أوت 2004، الحالات التي يمنع فيها الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري إذ قضت بما يلي:” دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية: اختلاس الأموال ،الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الاتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك. أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فيشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري وهذا حتى لو كان مركزها الرئيسي في الخارج، ولا تزاول في الجزائر إلا نشاطا فرعيا أو ثانويا. ونلاحظ في هذا الصدد تكاملا بين القوانين الجزائرية، فإذا كان القانون التجاري في المادة 19 منه وفي المادة 20 المعدلة بأمر رقم 96- 27 الصادر في ديسمبر 1996، بل أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري أشارت على أنه يشترط على الشخص المعنوي القيد في السجل التجاري حتى ولو كان له مجرد مكتب أو فرع أو وكالة في الجزائر وهذا ما أكدته المادة 6 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية السالفة الذكر، كما أن المادة 50 من التقنين المدني فقرة 5 تؤكد ذلك بقولها: الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج، ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.

2.3. آثار القيد في السجل التجاري

إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه، وتم قيد التاجر في السجل التجاري الذي يرقمه ويؤشر عليه القاضي (المادة 2 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الصادر في 14 أوت 20044) كما أن مستخرج السجل يعد سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي معنوي لممارسة التجارة ومن ثم تترتب على ذلك آثارا قانونية إذ نجد المادة 211 من التقنين التجاري تنص على ما يلي: كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل، إلا إذا ثبت خلاف ذلك ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة. وتنص المادة 188 من قانون السجل التجاري على ما يلي: يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، ولا تنظر في حالة اعتراض أو نزاع إلا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري. وتوضح هاتان المادتان أن القيد في السجل التجاري يعتبر قرينة على ثبوت الصفة التجارية للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي بحيث يتمتع ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري بكل حرية. لكن هذه القرينة أصبحت قاطعة لا يمكن دحضها أمام المحاكم المختصة لأن المادة 21 من القانون التجاري قد عدلت بموجب أمر 96- 27 الصادر في 09/02/1996 فحذفت العبارة ما قبل الأخيرة (إلا إذا ثبت خلاف ذلك) وأصبح نص المادة 21 كالتالي :” كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة“. وعلى هذا الأساس هل اكتساب صفة التاجر تستمد من امتهان الشخص للأعمال التجارية أو من قيده في السجل التجاري؟ يترتب القيد الإشهار القانوني الإجباري، بحيث يكون للغير الإطلاع على وضعية التاجر ومركز مؤسسته، وملكية المحل ونوع النشاط الذي يستغله ... الخ. أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر الإجباري في تمكين الغير من الإطلاع على محتوى العقود التأسيسية والتحويلات أو التعديلات التي أجريت على رأس المال والتصرفات القانونية التي أجريت على محلها من بيع ورهن الخ ... عند إجراء القيد يسلم التاجر سجلا يحتوي على رقم التسجيل، فالمادة 16 من قانون السجل التجاري تنص على ما يلي:” لا يسلم إلا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون، ولا يمكن الإدارات أن تطلب من التاجر صورا أو نسخا من السجل التجاري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة“ . وإذا كانت هذه المادة تنص على ضرورة تسليم سجل التجاري واحد طيلة حياة التاجر، فإن رقم التسجيل يجب أن يذكر في جميع المستندات الخاصة بالتاجر وبتجارته وهذا ما تقضي به المادة 277 من القانون التجاري بقولها:” يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر عنوان فواتره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة عليه منه باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه، وكل مخالفة لهذا الأحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها 180 د ج. يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميلاد الشخصية المعنوية للشركة وتمتعها بالأهلية القانونية هذا ما تنص عليه المادة 549 من القانون التجاري بقولها:” لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها. لا تتوقف التزامات صاحب المحل ويبقى مسؤولا عنها في مواجهة الغير حتى يتم فيدها في السجل التجاري هذا ما تقضي به المادة 23 من القانون التجاري بقولها:” لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يأجره، أن يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للهرب من القيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطالبة، وإما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه التأجير.

2.4. آثار عدم القيد في السجل التجاري

تنص المادة 22 من القانون التجاري على ما يلي :” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم، غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة“. فحوى هذا النص، أن كل من يزاول النشاط التجاري، في خلال شهرين من تاريخ بدأ نشاطه، يلتزم بالقيد، فإن لم يفعل خلال هذه المهلة يحظر عليه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغير، أي تسقط عنه الحقوق التي يتمتع بها باعتباره تاجرا، بينما المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتحملها التاجر، وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام بالقيد في السجل التجاري. كما لا يمكن للتاجر الاحتجاج ببعض البيانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه الغير إذا لم يقيدها في السجل التجاري إلا إذا ثبت أن الغير كان على علم بها. هذا ما قضت به المادتان 24 و 25 من القانون التجاري. فالمادة 24 نصت على ما يلي:” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بالواقع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة 25 وما يليها، إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبول في مادة تجارية أنه في وقت إبرام الاتفاق، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة. أما المادة 25 فقد نصت على ما يلي:” تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر وذلك: في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة، وعند إلغاء الإذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي، وإما متصرف على أمواله. في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية أو بحلها. في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة اشتراكية. في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 4/3 من مالية الشركة. أما المادة 29 من القانون السجل التجاري فتنص على ما يلي: ” لا يحتج على الغير بالعقود المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 22 من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية“.

2.5. آثار عدم القيد في السجل التجاري

تنص المادة 22 من القانون التجاري على ما يلي :” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم، غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة“. فحوى هذا النص، أن كل من يزاول النشاط التجاري، في خلال شهرين من تاريخ بدأ نشاطه، يلتزم بالقيد، فإن لم يفعل خلال هذه المهلة يحظر عليه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغير، أي تسقط عنه الحقوق التي يتمتع بها باعتباره تاجرا، بينما المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتحملها التاجر، وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام بالقيد في السجل التجاري. كما لا يمكن للتاجر الاحتجاج ببعض البيانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه الغير إذا لم يقيدها في السجل التجاري إلا إذا ثبت أن الغير كان على علم بها. هذا ما قضت به المادتان 24 و 25 من القانون التجاري. فالمادة 24 نصت على ما يلي:” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بالواقع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة 25 وما يليها، إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبول في مادة تجارية أنه في وقت إبرام الاتفاق، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة. أما المادة 25 فقد نصت على ما يلي:” تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر وذلك: في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة، وعند إلغاء الإذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي، وإما متصرف على أمواله. في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية أو بحلها. في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة اشتراكية. في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 4/3 من مالية الشركة. أما المادة 29 من القانون السجل التجاري فتنص على ما يلي: ” لا يحتج على الغير بالعقود المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 22 من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية“.

2.6. جزاء عدم القيد في السجل التجاري

رتب القانون جزاءات جنائية على عدم القيد في السجل التجاري تتمثل في الحبس الذي لا يقل عن 10 أيام ولا يزيد عن 3 سنوات، وفي غرامة مالية لا تقل عن 5000 د ج ولا تزيد عن 30.000 د ج هذا ما جاء في أحكام قانون السجل التجاري، حيث نصت المادة 26 على ما يلي:” يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 د ج و 20.000 د ج على عدم التسجيل في السجل التجاري، وفي حالة العودة، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها بإجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر، ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك إجراءات إضافية تمنع ممارسة التجارة. والمادة 27 نصت على ما يلي:” يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 د ج و20.000 د ج بالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري. وفي حالة العودة تضاعف العقوبات السالفة الذكر، ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية“. أما المادة 28 فتنص على ما يلي:” يعاقب مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000د ج و 30.000د ج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة“. أما أحكام القانون التجاري، فقد نصت هي الأخرى على جزاءات جنائية تمثلت في الحبس والغرامة فنجد المادة 28 منه قد نصت على ما يلي:” كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو تصحيحية أو شطب في السجل التجاري، ولم يستكمل الإجراءات المطلوبة منه في غضون 15 يوما من ضبط المخالفة دون عذر، يستدعي لدى المحكمة التي تنظر في المخالفة. ويعاقب عن هذه الأخيرة بغرامة مالية قدرها من 400 د ج إلى 20000 د ج وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة المالية بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني“. أما المادة 29 فقد نصت على ما يلي:” كل من يقدم، عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري، يعاقب بغرامة قدرها من 500 د ج إلى 20.000 د ج وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط“. إذن فإن مخالفة التاجر للالتزام بالقيد في السجل التجاري تترتب عليها جزاءات صارمة، ويرجع هذا لأهمية القيد الذي يرمي إلى إعلان الغير ودعم الائتمان في الميدان التجاري حتى لا يتعرض التاجر لمفاجآت قد تهز مركزه المالي، إذ يستند للبيانات الواردة في السجل التجاري بقصد القيام ببعض العمليات التجارية.