1. التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية

1.2. كيفية مسك الدفاتر التجارية

يجب على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته. ولن يتسنى له تحقيق هذا الغرض الا اذا كانت الدفاتر منتظمة وضمانا لهذا الانتظام. وضع القانون عدّة قواعد تهدف إلى كفالة صحة البيانات المدونة في هذه الدفاتر بقدر المستطاع عن طريق منع التلاعب المادي. وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 11من التقنين التجاري على الطريقة التي يلتزم التاجر بإمساك بها، وتتجلى هذه الطريقة في:

* ترقيم صفحات الدفترين أي(اليومية والجرد)قبل استعمالها، مع التوقيع عليهما من طرف المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر.

* عدم احتواء الدفترين على أي فراغ أو الكتابة في الهوامش أو تحسيرا. وترجع الحكمة في ذلك إلى منع التاجر من تعديل أو محو للبيانات الواردة في الدفتر حسب ما تمليه عليه مصلحته، وفي حالة ما اذا وقع أي خطأ أثناء قيد إحدى العمليات فلا يجوز شطبها أو تصحيحها بين السطور، وإنما يجب تصحيحها بقيد جديد يؤرخ منذ تاريخ اكتشاف الخطأ. مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية: تنص المادة (10) من التقنين التجاري الجزائري على مدة الاحتفاظ بدفتري الجرد واليومية، وكذلك المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بالتجارة. وهذه المدة هي(10) سنوات تبدأ من تاريخ إرسالها أو تسليمها. ومدة العشر سنوات هي ليست مدة التقادم، وليست لها صلة بالتقادم أو بقاء الحقوق المقيدة في الدفاتر، وإنما هي عبارة عن حد زمني للالتزام بتقديم الدفاتر كدليل أمام القضاء. فبعد مرور مدة (04) سنوات تقوم قرينة بسيطة على أن التاجر قد أعدم دفاتره وهذه القرينة مقررة لمصلحة التاجر، فيستطيع أن يقدم دفاتره لاتباث حق له بعد انقضاء (10) سنوات دون أن تنقص من قيمة الدفاتر في الاتباث. كما يجوز لخصم التاجر إلزامه بتقديمها أمام القضاء إذا أتبت ذلك. مدّة الاحتفاظ بالدفاتر الأخرى: بما أن المشرع الجزائري لم يتعرض للدفاتر التجارية الأخرى التي يلتزم التاجر بإمساكها، فانه لم يتعرض أيضا لمدة الاحتفاظ بها. وقد جرت العادة على أن يحتفظ التاجر بهذه الدفاتر طوال المدّة الضرورية لتقادم الحقوق التابثة فيها.