3. الأهلية التجارية

لا يكتفي لاكتساب الشخص الطبيعي احتراف الأعمال التجارية، بل يجب أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية اللازمة لاحتراف التجارة، والأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية، أي الأعمال الصادرة عن إدارة صحيحة والتي تنتج الآثار المقررة في القانون. يتوجب الإشارة أن القانون التجاري لم يتضمن نصا خاصا يحدد فيه سن الرشد. لذا ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة وعلى وجه التحديد إلى قواعد القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة. حيث يستفاد من نص المادة 40 مدني على أن الشخص الفرد، ذكرا كان أو أنثى، يكتسب الأهلية التجارية بمجرد 19 سنة إلا إذا لم يكن هناك مانع قانوني يتعلق بشخصيته

عديمي الأهلية التجارية

إن المشرع الجزائري نص على انعدام الأهلية كمنع لممارسة التجارة بقصد حماية الأشخاص عديمي الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية. لذلك لا يتحمل عديمي الأهلية، مبدئيا أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية بالرغم من كونه عديم الأهلية. وبالعكس يجوز له طلب بطلان العقد الذي أبرم في ذلك الوقت. وبناء على الأحكام العامة للقانون المدني ( م 42 إلى 44 مدني ) نجد أربعة أنواع من الأشخاص عديمي الأهلية: القاصر غير المرشد، السفيه، ضعيف العقل والمعتوه أو المجنون. وعليه يتوجب على فاقدد الأهلية أو ناقصها الخضوع حسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة ( م 44 مدني و م 81 أسرة ). وفيما يخص المحجوز عليه، فلا يجوز له، ولأوليائه أو من يتصرف لحسابه، القيام بالعمليات التجارية.

 

اهلية المراة المتزوجة

كانت المادة 7 تجاري القديمة تنص على أنه "لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها". فكان يفرض على المرأة المتزوجة ممارسة تجارة منفصلة عن تجارة زوجها لاكتساب الصفة التجارية. وفي حالة العكس لا تعتبر إلا مستخدمة في متجر زوجها. وكانت هذه القاعدة ترمي إلى حماية المرأة المتزوجة في حالة إفلاس زوجها التاجر. وعلى كل، كان يجب على من يزعم أن المرأة تاجرة ـ سواء كان الغير أو المرأة نفسها ـ إثبات أن الزوج لم يتدخل في تجارتها. كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يكن ينص على إذن الزوج كشرط لممارسة المرأة المتزوجة التجارة. وهذا موقف منطقي لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية في مجال الزواج على نظام انفصال الأموال، الأمر الذي على أساسه يحق للمرأة المتزوجة التجارة. إن المرأة يمكنها أن تمارس التجارة دون إذن من زوجها و تتحمل كامل المـسؤولية عن ممارسة المهنة ، و لها أن تلتـــزم بكل التزامات التجار ، و حينما تقوم بمساعدة زوجها في البيع بالتجزئة لا تكتسب صفة التاجر ، و لا يعتبر عملها إلا مجرد مساعدة نتجت عن رابطة الزوجية فهي تعمل لحساب زوجها و ليس لحسابها الخاص حسب المادة 07( ق ت ج).