شروط اكتساب صفة التاجر

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: القانون التجاري الجزائري
كتاب: شروط اكتساب صفة التاجر
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Sunday، 28 April 2024، 5:09 AM

الوصف

يجب على التاجر أن يباشر أعمالا تجارية ولا شك في أن المشرع يقصد بها الأعمال التجارية الموضوعية وليس الأعمال التجارية بالتبعية؛ ذلك لأنه لاكتساب الطابع التجاري بالتبعية يشترط في الشخص القائم بها أن يكون تاجرا قبل ممارستها، أما الأعمال التجارية بحسب الشكل فقد يمكن احترافها وقد لا يمكن 

1. احتراف الأعمال التجارية

يتوجب لاكتساب صفة التاجر ممارسة أعمال تجارية موضوعية بصفة احترافية. ومن الثابت أنه يشترط على التاجر أن تكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائن. ولهذا السبب يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية الموضوعية متكررا ومستمرا. وينبغي أن تشكل الممارسة الاحترافية والمستمرة للأعمال التجارية الموضوعية حرفة حقيقية، أي مهنة. ويمكن التذكير في هذا الإطار بأن القيام بعملية واحدة مثل شراء عقار أو منقول قصد إعادة بيعه لا تكسب الصفة التجارية للمعني بالأمر. فضلا عن ذلك، فإن تكرار الأعمال التجارية الموضوعية غير كاف ولا يكون حرفة؛ لذلك قام الفقه التفرقة بين الاحتراف والاعتياد. فيقصد بالاحتراف: توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين. غير أن البعض الآخر يرى أنه يجب كذلك أن تكون ممارسة الأعمال التجارية موردا للعيش والارتزاق. بينما يقصد بالاعتياد: تكرار وقوع العمل من وقت لأخر دون أن يصل لدرجة الاستمرار والانتظام. والجدير بالذكر أنه يجوز إثبات الاحتراف باستعمال كافة الوسائل بما فيها القرائن ( م 30 تجاري ). ولقضاة الموضوع سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ يعتبر ثبوت الاحتراف مسألة تقديرية للقاضي يترك لقضاة الأساس الفصل فيها. فالشخص الذي يطعن ويستدل على أن القاضي أخطأ في قراره بأنه ليس تاجر، فالمحكمة العليا ترفض هذا الطعن من باب أن القاضي في هذه النقطة المتعلقة بالاحتراف مرتبطة بالسلطة التقديرية المطلقة للقاضي.

2. قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص (مبدأ الاستقلالية

لا يكفي لاكتساب الشخص صفة التاجر احتراف الأعمال التجارية بصورة منتظمة وأن يتخذها وسيلة للعيش، بل يجب أن يمارس هذه الأعمال على وجه الاستقلال، أي أن يقوم بها باسمه الشخصي ولحسابه الخاص وأن يتحمل بنفسه كافة المخاطر. والجدير بالذكر أن هذا الشرط لم تنص عليه المادة الأولى من القانون التجاري، بل كرس ذلك في المادة 2/1 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري . إن تطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجور الذين هم تحت تبعية التاجر. ومن ثم لا يعد تجارا العمال الذين يقومون بالأعمال التجارية لا لحسابهم الخاص بل لحساب رب العمل؛ فهذا الأخير يتحمل الخسائر الذي قد تنجم عنها. كما يسمح بتحديد وضعية الشركاء في الشركات التجارية، ووضعية المديرين فيها.

3. الأهلية التجارية

لا يكتفي لاكتساب الشخص الطبيعي احتراف الأعمال التجارية، بل يجب أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية اللازمة لاحتراف التجارة، والأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية، أي الأعمال الصادرة عن إدارة صحيحة والتي تنتج الآثار المقررة في القانون. يتوجب الإشارة أن القانون التجاري لم يتضمن نصا خاصا يحدد فيه سن الرشد. لذا ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة وعلى وجه التحديد إلى قواعد القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة. حيث يستفاد من نص المادة 40 مدني على أن الشخص الفرد، ذكرا كان أو أنثى، يكتسب الأهلية التجارية بمجرد 19 سنة إلا إذا لم يكن هناك مانع قانوني يتعلق بشخصيته

عديمي الأهلية التجارية

إن المشرع الجزائري نص على انعدام الأهلية كمنع لممارسة التجارة بقصد حماية الأشخاص عديمي الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية. لذلك لا يتحمل عديمي الأهلية، مبدئيا أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية بالرغم من كونه عديم الأهلية. وبالعكس يجوز له طلب بطلان العقد الذي أبرم في ذلك الوقت. وبناء على الأحكام العامة للقانون المدني ( م 42 إلى 44 مدني ) نجد أربعة أنواع من الأشخاص عديمي الأهلية: القاصر غير المرشد، السفيه، ضعيف العقل والمعتوه أو المجنون. وعليه يتوجب على فاقدد الأهلية أو ناقصها الخضوع حسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة ( م 44 مدني و م 81 أسرة ). وفيما يخص المحجوز عليه، فلا يجوز له، ولأوليائه أو من يتصرف لحسابه، القيام بالعمليات التجارية.

 

اهلية المراة المتزوجة

كانت المادة 7 تجاري القديمة تنص على أنه "لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها". فكان يفرض على المرأة المتزوجة ممارسة تجارة منفصلة عن تجارة زوجها لاكتساب الصفة التجارية. وفي حالة العكس لا تعتبر إلا مستخدمة في متجر زوجها. وكانت هذه القاعدة ترمي إلى حماية المرأة المتزوجة في حالة إفلاس زوجها التاجر. وعلى كل، كان يجب على من يزعم أن المرأة تاجرة ـ سواء كان الغير أو المرأة نفسها ـ إثبات أن الزوج لم يتدخل في تجارتها. كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يكن ينص على إذن الزوج كشرط لممارسة المرأة المتزوجة التجارة. وهذا موقف منطقي لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية في مجال الزواج على نظام انفصال الأموال، الأمر الذي على أساسه يحق للمرأة المتزوجة التجارة. إن المرأة يمكنها أن تمارس التجارة دون إذن من زوجها و تتحمل كامل المـسؤولية عن ممارسة المهنة ، و لها أن تلتـــزم بكل التزامات التجار ، و حينما تقوم بمساعدة زوجها في البيع بالتجزئة لا تكتسب صفة التاجر ، و لا يعتبر عملها إلا مجرد مساعدة نتجت عن رابطة الزوجية فهي تعمل لحساب زوجها و ليس لحسابها الخاص حسب المادة 07( ق ت ج).