2. قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص (مبدأ الاستقلالية

لا يكفي لاكتساب الشخص صفة التاجر احتراف الأعمال التجارية بصورة منتظمة وأن يتخذها وسيلة للعيش، بل يجب أن يمارس هذه الأعمال على وجه الاستقلال، أي أن يقوم بها باسمه الشخصي ولحسابه الخاص وأن يتحمل بنفسه كافة المخاطر. والجدير بالذكر أن هذا الشرط لم تنص عليه المادة الأولى من القانون التجاري، بل كرس ذلك في المادة 2/1 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري . إن تطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجور الذين هم تحت تبعية التاجر. ومن ثم لا يعد تجارا العمال الذين يقومون بالأعمال التجارية لا لحسابهم الخاص بل لحساب رب العمل؛ فهذا الأخير يتحمل الخسائر الذي قد تنجم عنها. كما يسمح بتحديد وضعية الشركاء في الشركات التجارية، ووضعية المديرين فيها.