1. مدى خضوع الفعل لأسباب الإباحة

إن انتفاء سبب من أسباب الإباحة عنصر يقوم عليه الركن الشرعي للجريمة، فإذ توافرت أحد أسباب الإباحة خرج الفعل عن نطاق نص التجريم وانتفت الصفة غير المشروعة عنه وردته إلى أصله وهو المشروعية بعدما كان مجرما وعلة ذلك أن انتفاء علة التجريم لا يحمِل الفعل معنى العدوان إذا ما أرتكب في ظروف معينة ما يبرر إباحته (كالشخص الذي يقتل دفاعًا عن النفس، الجراحة للتطبيب...).