1. الفرع الثالث: مجال سريان القانون من حيث الزمان

القاعدة القانونیة لیست دائمة بل ھي معرضة للتعدیل أو الإلغاء تبعا للظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للبلد وإلغاء القاعدة القانونیة یقتضي إعمال أخرى محلھا، الشيء الذي یؤدي إلى تنازع بینھما خصوصا بالنسبة للوقائع التي تقع في ظل القاعدة القانونیة القدیمة وتستمر نتائجھا في ظل القاعدة الجدیدة، ومعرفة القاعدة القانونیة التي یجب أن تطبق یطلق علیه تنازع القوانین في الزمان.

أ/ إلغاء القاعدة القانونیة: وھو تجریدھا من قوة إلزامیتھا بإنھاء العمل بمقتضیاتھا وقد یكون بتعیین أخرى أو بدون تعیین أخرى جدیدة، والتشریع ھو المعني بالإلغاء ویكون صریحا أو ضمنیا.

- الإلغاء الصریح : وھو حین تنص قاعدة جدیدة على إلغاء أخرى صراحة بواسطة نص قانوني.

- الإلغاء الضمني : ویتضح حین تتعارض أحكام القاعدة الجدیدة مع سابقتھا  في نفس الموضوع.

ب/السلطة التي تمارس إلغاء القوانین: ھي التي وضعتھا أو سلطة أعلى منھا ، فإلغاء الدستور لا يكون إلا بدستور آخر، وتشریع عادي یلغى بتشریع عادي آخر كما أن تشریعا فرعیا یلغى بتشریع فرعي آخر كما یراعى التدرج فلا یمكن لعرف أن یلغي تشریعا كما یمكن للتشریع أن یلغي قاعدة دینیة وتفقد بذلك إلزامیتھا ویمكن للعرف أن یلغي مبدأ من مبادئ القانون الطبیعي فنرى بوضوح أن كل تشریع یمكن أن یلغي الذي یلیه رتبة.

ج/ تنازع  القوانین في الزمان

عند ولادة القاعدة القانونیة یولد معھا الأثر الفوري أي أنھا تسري بمجرد صدورھا ولا یمكن أن تطبق على الوقائع التي سبقت صدورھا، وھو ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة القوانین. فالوقائع تظل محكومة بالقاعدة القدیمة التي نشأت في ظلها، لكن قد یحدث تنازع بین قاعدتین قدیمة وجدیدة فیتم حل التنازع استنادا إلى مبدأین : عدم رجعیة القوانین ومبدأ الأثر الفوري للقانون