الفرع الثالث: مجال سريان القانون من حيث من حيث الزمان

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: (مدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون
Livre: الفرع الثالث: مجال سريان القانون من حيث من حيث الزمان
Imprimé par: Guest user
Date: Saturday 18 May 2024, 16:23

1. الفرع الثالث: مجال سريان القانون من حيث الزمان

القاعدة القانونیة لیست دائمة بل ھي معرضة للتعدیل أو الإلغاء تبعا للظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للبلد وإلغاء القاعدة القانونیة یقتضي إعمال أخرى محلھا، الشيء الذي یؤدي إلى تنازع بینھما خصوصا بالنسبة للوقائع التي تقع في ظل القاعدة القانونیة القدیمة وتستمر نتائجھا في ظل القاعدة الجدیدة، ومعرفة القاعدة القانونیة التي یجب أن تطبق یطلق علیه تنازع القوانین في الزمان.

أ/ إلغاء القاعدة القانونیة: وھو تجریدھا من قوة إلزامیتھا بإنھاء العمل بمقتضیاتھا وقد یكون بتعیین أخرى أو بدون تعیین أخرى جدیدة، والتشریع ھو المعني بالإلغاء ویكون صریحا أو ضمنیا.

- الإلغاء الصریح : وھو حین تنص قاعدة جدیدة على إلغاء أخرى صراحة بواسطة نص قانوني.

- الإلغاء الضمني : ویتضح حین تتعارض أحكام القاعدة الجدیدة مع سابقتھا  في نفس الموضوع.

ب/السلطة التي تمارس إلغاء القوانین: ھي التي وضعتھا أو سلطة أعلى منھا ، فإلغاء الدستور لا يكون إلا بدستور آخر، وتشریع عادي یلغى بتشریع عادي آخر كما أن تشریعا فرعیا یلغى بتشریع فرعي آخر كما یراعى التدرج فلا یمكن لعرف أن یلغي تشریعا كما یمكن للتشریع أن یلغي قاعدة دینیة وتفقد بذلك إلزامیتھا ویمكن للعرف أن یلغي مبدأ من مبادئ القانون الطبیعي فنرى بوضوح أن كل تشریع یمكن أن یلغي الذي یلیه رتبة.

ج/ تنازع  القوانین في الزمان

عند ولادة القاعدة القانونیة یولد معھا الأثر الفوري أي أنھا تسري بمجرد صدورھا ولا یمكن أن تطبق على الوقائع التي سبقت صدورھا، وھو ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة القوانین. فالوقائع تظل محكومة بالقاعدة القدیمة التي نشأت في ظلها، لكن قد یحدث تنازع بین قاعدتین قدیمة وجدیدة فیتم حل التنازع استنادا إلى مبدأین : عدم رجعیة القوانین ومبدأ الأثر الفوري للقانون

1.1. أولا: مبدأ عدم رجعية القانون

یقوم مبدأ عدم رجعیة القوانین على اعتبارات أساسیة لضمان الاستقرار داخل المجتمع وھي العدل والنظام، فمن ناحیة العدل فلا یمكن مفاجأة الناس بقاعدة قانونیة جدیدة ومحاسبتھم على ما أتوا من تصرفات في ظل القانون القدیم لاستحالة العلم بالمستقبل، أما من ناحیة النظام فالمصلحة العامة تقتضي عدم سریان القانون الجدید بأثر رجعي على علاقات قانونیة نشأت ورتبت آثارھا القانونیة في كنف القانون القدیم، لأنه إذا سمحنا بإبطال المراكز القانونیة واستبدالھا بأخرى كلما نشأت قاعدة قانونیة جدیدة ستضطرب المعاملات وتھتز الثقة بالقانون.

لذلك حرصت الدساتیر الحدیثة على النص على ھذا المبدأ، فالأصل أن القاعدة القانونیة الجدیدة عندما تصدر تلغي القاعدة القانونیة القدیمة، لكنھا لا تلغي التصرفات والوقائع الناتجة في ظل القاعد القدیمة إلا الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة القوانین

-الاستثناء الأول : المشرع له الحق في النص صراحة بانسحاب القاعدة الجدیدة بأثر رجعي کلما دعت الضرورة لذلك أو لتحقیق مصلحة عامة .

-الاستثناء الثاني : في المیدان الجنائي حیث یمكن أن یمنح المتھم الحق في الاستفادة من القاعدة القانونیة الجدیدة إذا كانت في مصلحته وكانت القضیة لم یحسم فیھا نھائیا.

-الاستثناء الثالث : فیما یتعلق بالنصوص القانونیة المفسرة التي تأتي لتحدید معنى نصوص تشریعیة قائمة وإزالة الغموض أو اللبس الذي یعتریھا فبذلك النصوص المفسرة لا تعد نصوصا جدیدة ناسخة للنصوص القدیمة بل ھي مكملة لھا وجزء منھا لذلك فھي تنسحب في الماضي.

-الاستثناء الرابع : فیما یتعلق بقواعد النظام العام ، كالقواعد المنظمة للأھلیة ، فإذا صدر قانون جدید یرفع من سن الأھلیة فھذا القانون یسري على كل الذین لم یبلغوا سن الرشد الجدید في ظل النظام القدیم فھم یعتبرون قصرا وبالتالي تعتبر التصرفات التي سیمارسونھا مستقبلا باطلة وغیر منتجة لأي أثر قانوني لكن إذا أبرموھا قبل صدور القانون الجدید تعتبر صحیحة ومرتبة لجمیع أثارھا القانونیة لأن القانون اعتبرھم كاملي الأھلیة وقتھا.

1.2. ثانيا: مبدأ الأثر الفوري للقانون

يقوم هذا المبدأ على أساس أن القانون الجديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاده، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به وعلى الحالات التي وقعت عقب نفاده بصفة فورية ومباشرة ،إذن فالقانون الجديد يصدر ويطبق على المستقبل لا على الماضي، أي على كل ما يقع بعد نفاده حتى ولو كان مترتبا على وقائع ومراكز قانونية نشأت في ظل القانون القديم.

- یسري من یوم نفاده لیس فقط على المراكز القانونیة التي ستنشأ تحت ظله.

- یسري أیضا على المراكز القانونیة التي بدأ إنشاؤھا أو انقضاؤھا في ظل القانون القدیم، غیر أن ھذا الإنشاء أو الانقضاء لم یتم إلا في ظل القانون الجدید .

- یسري أیضا على الآثار المستقبلیة للمراكز القانونیة السابق إنشاؤھا أو انقضاؤھا في ظل القانون القدیم . بمعنى آخر یسري على الآثار التي تترتب على ھذه المراكز ابتداءً من تاریخ نفاد القانون الجدید.