1. الفرع الأول: مجال سريان القانون من حيث الأشخاص

1.2. ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

- حالة القوة القاھرة كالزلازل أو الفیضانات أو غارات العدو حیث لا یمكن وصول الجریدة الرسمیة وھي متعلقة بالتشریعات المكتوبة أما العرف والشریعة فتبقیان سائدتین.

- الاستثناء المتعلق بجھل الأجنبي في حالة جریمة لا یعاقب علیھا قانون بلاده بشرط أن يكون نزل بها حديثا منذ فترة قصيرة.

- حالة الغلط كالغلط الشائع الذي یولد الحقوق ویشترط فیه أن یكون شائعا حمایة للوضع الظاھر وحمایة لثقة المعاملات كحالة إبرام عقد عن طریق وكالة منقضیة الأجل فھي تنتج كافة آثارھا ، أيضا توافر حسن النیة فلا یكفي الجھل بالقاعدة القانونیة بل یجب أن یتوفر عنصر حسن النیة، كحالة زواج فاسد عن طریق غلط مقرون بنیة حسنة فنعتبر الأبناء شرعیین و لھم کامل الحقوق.

- الجهل بقانون غير جنائي يرفع المسؤولية الجزائية (مثال الكنز المعروف في الفقه الفرنسي.)